الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: أنه يمنع الاعتدادَ بالأشهُر إذا حصلت الفرقة في الحياة، ويوجب الاعتداد به، لقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وقوله سبحانه: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]. فالأمرُ
(1)
بثلاثة القروء
(2)
إنما هو لذوات القرء
(3)
. ومفهوم قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتدُّ بسوى ذلك، وهو الحيض. فأمّا المتوفَّى عنها زوجُها فعدَّتها أربعة أشهر وعشرًا، سواء كانت
(4)
صغيرةً أو آيسةً أو ممن تحيض، لقوله:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية [البقرة: 240] فعَمَّ ولم يخُصَّ.
الفصل السابع: أنه يوجب الغسل
. وهذا إجماع لما روت عائشة أنَّ فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تستحاض، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«إنما ذاك عِرق، وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحَيضة فدَعي الصلاةَ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» رواه البخاري
(5)
. وقد تقدَّم أمرُه للحائض بالاغتسال من حديث أم سلمة، وعائشة، وأسماء، وغيرهن.
ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنَّ الحائض ليست بطاهر بقوله: {وَلَا
(1)
في الأصل والمطبوع: «فأمر» .
(2)
في المطبوع: «قروء» ، والمثبت من الأصل.
(3)
في المطبوع: «القروء» ، فإن صح فقد سقطت واو من الأصل.
(4)
«كانت» ساقط من المطبوع.
(5)
برقم (228).