المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

وإذا غسل رأسه أو خفَّه وأمرَّ

(1)

يده عليه أجزأ، لأنه مسح وزيادة. وإن لم يُمرَّ يده لم يجزئه في إحدى الروايتين، لأن الإمرار بعض المسح، ولم يأت به. وفي الأخرى: يجزئ لأنه أكثر من المسح.

ولو وقف تحت ميزاب أو مطر ليقصد الطهارة أجزأ إن أمرَّ يده. وإن لم يُمِرَّها ولم يَجْرِ لم يجزئه في أشهر الوجهين. فإن جرى فعلى روايتي الغسل. ولو أصابه ذلك من غير قصد، ثم أمرَّ يده عليه، أجزأه في أشهر الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير مستعمل، فإذا مسح به كان كما لو نقله بيده. وفي الأخرى: لا يجزئه

(2)

لأنه لم يقصد نقل الطهور إلى محلِّه.

‌مسألة

(3)

: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

.

ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجب، فإن نكَسَها أو غسَلَها جميعًا باغتماس أو تَوضِئةِ أربعةٍ

(4)

لم يجزئه. فأمّا ما كان مخرجه في كتاب الله واحدًا كالوجه واليدين إذا قدّم بعضه على بعض، كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف، وتقديم اليسرى على اليمنى، فإنه جائز. وقد حكى أبو الخطاب

(5)

وغيره فيه رواية [57/أ] أخرى: أن الترتيب ليس

(1)

في الأصل: "أو مر".

(2)

في المطبوع: "لا يجزئ"، والمثبت من الأصل.

(3)

"المستوعب"(1/ 66)، "المغني"(1/ 189 - 191)، "الشرح الكبير"(1/ 298 - 301)، "الفروع"(1/ 187).

(4)

قراءة المطبوع: "يوضِّئه أربعةٌ".

(5)

في "الانتصار"(1/ 265 - 266)، وانظر:"شرح الزركشي"(1/ 199).

ص: 188

بواجب، مأخوذ

(1)

من نصِّه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن جميع الأعضاء. وأبى ذلك غيرُه، وخصُّوا ذلك بمورد نصِّه فرقًا بين المضمضة والاستنشاق وغيرهما، حيث صرَّح هو بالتفرقة، كما تقدَّم. وهذا أصح.

وليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب، فإن نصّه ومذهبه الظاهر أنها لا تفيده. وإنما قلناه لدليل آخر، وذلك أنَّ الله سبحانه أدخل ممسوحًا بين مغسولين، وقطَع النظير عن نظيره. أما على قراءة النصب فظاهر، مع قول من قال من الصحابة والتابعين:"عاد الأمر إلى الغسل"

(2)

. وعلى قراءة الخفض أوكد، لأنه مع تأخير الرجلين أدخلهما في خبر المسح مرادًا

(3)

به غسلهما مع إمكان تقديمهما.

والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير، ويفصل بين الأمثال بأجنبي إلا لفائدة، ولا فائدة هنا إلا الترتيب. وكذلك لو قال الرجل أكرمتُ زيدًا، وأهنتُ عمرًا، وأكرمتُ بكرًا، ولم يقصد فائدة مثل الترتيب ونحوه= لعُدَّ عِيًّا ولُكنةً. ولا يجوز أن تكون الفائدة استحباب الترتيب فقط، لأن الآية إنما ذكر فيها الواجبات فقط، وكذلك لم يذكر فيها ترتيب اليسرى على اليمنى

(4)

.

وأيضًا ما ذكره أبو بكر، وهو أنَّا وجدنا المأموراتِ المعطوفَ بعضُها على بعض، ما كان منها مرتبطًا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب، كقوله:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، وقوله:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158].

(1)

كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: "مأخوذة" أو "وهو مأخوذ".

(2)

في الأصل: "العقل"، تحريف. وقد تقدَّم تخريجه.

(3)

في المطبوع: "مراد"، والمثبت من الأصل.

(4)

في المطبوع: "واليمنى"، والمثبت من الأصل.

ص: 189

وما لم يكن مرتبطًا لم يجب فيه الترتيب كقوله: [57/ب]{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] وشبه ذلك، وآية الوضوء من القسم الأول.

وأيضًا فإن الترتيب يجوز أن يكون مرادًا من جهة الابتداء، وفعله صلى الله عليه وسلم خرج امتثالًا للأمر، ولم يتوضأ قطّ إلا مرتِّبًا، فيكون تفسيرًا للآية، لا سيما ولو كان التنكيس جائزًا لَفعَله ولو مرّةً ليبيِّن الجواز.

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف واستلم الركن، ثم خرج وقال

(1)

: "إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدؤوا بما بدأ الله به". هذا لفظ النسائي

(2)

. فإما أن يكون اللفظ عامًّا، وإن كان السبب خاصًّا، فيكون حجة من جهة العموم. وإما أن يكون خاصًّا، فإنما وجب الابتداء بالصفا لأن الله بدأ به في خبره. فلَأنْ يجب الابتداء بالوجه الذي بدأ الله به في أمره أولى. فعلى هذا إذا نكس

(3)

فغسل يديه قبل وجهه لم يُحتسَب به، ولم يصر

(4)

الماء مستعملًا.

وإن نوى المحدث وانغمس في ماء كثير راكد، ففيه وجهان: أحدهما

(1)

كذا في الأصل والمطبوع، فلم يرد جواب لمّا.

(2)

برقم (2962). والحديث مشهور في "المسند" و"صحيح مسلم" و"السنن" وغيرها بصيغة الإخبار: "أبدأُ" أو "نبدأ بما بدأ الله به". وينظر: "التلخيص الحبير"(2/ 250).

(3)

في الأصل: "تنكس".

(4)

في الأصل: "يصير".

ص: 190

وهو المنصوص، أن الحدث لا يرتفع عن العضو حتى ينفصل عنه الماء. فإذا أخرج وجهه، ثم يديه، ثم مسح رأسه، ثم خرج من الماء= أجزأه، وإلا فلا، مراعاةً للترتيب في الانفصال.

والثاني: يرتفع الحدث قبل انفصال الماء. فإذا مكث في الماء قدر ما يسع الترتيب، ومسح رأسه، ثم مكث بقدر غسل رجليه، أو قلنا: يجزئ الغسل عن المسح= أجزأه. وقد تقدَّم نظير

(1)

ذلك في إزالة النجاسة وفي الماء المستعمل.

فأما إن كان الماء جاريًا، فمرَّت عليه أربع جِرْيات، أجزأه [58/أ] إن مسح رأسه إن قلنا: الغسل يجزئ عن المسح، وإلا فلا. وقد قيل: يجزئه جِرية واحدة، لكن عليه مسح رأسه وغسل رجليه، لأن الغسل لا يجزئ عن المسح، فلم تصح طهارة الرأس ولا الرجلين، لأنهما بعده. مأخوذًا من نصِّه في رجل أراد الوضوء، فاغتمس في الماء، ثم خرج من الماء، فعليه مسح رأسه وغسل رجليه. والصحيح: الأول، لأن الطهارة في هذه المسألة إنما حصلت بانفصال العضو عن الماء، كما تحصّلت في الماء الجاري بانفصال الماء عن العضو، وقد نصّ على مثل ذلك في طهارة الجنب.

ويسقط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعًا للغسل، إذا

(2)

قلنا: يجزئ عنه الغسل، كما سقط فعله، حتى لو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يلزمه الترتيب فيها، لبقاء حكم الجنابة فيها. ولو غسل بعضها عنها ثم أحدث لزمه الترتيب فيما غسله، ولم يلزمه في باقيها.

(1)

في الأصل: "تطهير".

(2)

في المطبوع: "إذ"، والصواب ما أثبتنا من الأصل.

ص: 191