الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[34/أ] حائط ...........................................
(1)
.
[مسألة
(2)
: (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]
.
.............................. [35/أ] يورث الوسواس
(3)
، وربما أصابه شيء منها. ولذلك يكره الاستنجاء في كلِّ موضع نجس إلا المكان المُعَدَّ للاستنجاء خاصة.
ويكره البول في الماء الدائم، وإن كثر وبلغ حدًّا لا يمكن نزحُه، لعموم النهي عن ذلك، ولأنَّ فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيِّره. وهي الموارد المذكورة في حديث معاذ
(4)
.
(1)
الورقة (34) ساقطة من المخطوط، وكلمة "حائط" تعقيبة في ذيل الصفحة السابقة. وتكملة الحديث:"فبال، ثم قال: "إذا أراد أحدكم أن يبول، فليَرْتَدْ لبوله موضعًا". أخرجه أحمد (19537، 19568) وأبو داود (3) وغيرهما. وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي موسى. انظر "ضعيف أبي داود ــ الكتاب الأم" للألباني (1/ 9).
(2)
"المغني"(1/ 224 - 226)، "الشرح الكبير"(1/ 197 - 200)، "الفروع"(1/ 131 - 132، 135). وقد أضفنا عنوان هذه المسألة لأن الكلام التالي متعلِّق بها.
(3)
هذا الكلام متعلِّق بالنهي عن البول في المغتسل، فكأنه قال: "ولا يبول في المغتسل لما روى عبد الله بن مغفَّل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. رواه ابن ماجه، ولأنه يورث
…
".
(4)
ولفظه: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل"، أخرجه أبو داود (26)، وابن ماجه (328) من طرق عن أبي سعيد الحميري، عن معاذ مرفوعًا.
وصححه ابن السكن كما في "البدر المنير"(2/ 310)، والحاكم (1/ 167)، وفي تصحيحهما نظر؛ فالحميري مجهول، ولم يثبت له سماع من معاذ، لذا ضعفه أبو داود وابن القطان وغيرهما، ويشهد للنهي عن التخلي في الطريق والظل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (269).
انظر: "الإمام"(2/ 457 - 461)، "بيان الوهم"(3/ 41).
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظلٍّ يُستظَلُّ فيه، أو في طريقٍ، أو في نَقْعِ ماءٍ" رواه أحمد
(1)
.
وأمّا الجاري، فيكره فيه التغوُّط، لبقاء أثره. فأمَّا البول فلا يكره إلا أن تكون الجِريةُ قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين، لمفهوم النهي عن البول في الماء الدائم.
ولا يكره البول في الآنية للحاجة، لما روي عن عائشة قالت: يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصَّى
(2)
إلى عليٍّ! لقد دعا بالطَّسْت ليبول فيها، فانخنثَتْ نفسُه
(3)
فإلى من أوصى؟ " رواه النسائي
(4)
(1)
برقم (2715).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 204): "رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، ورجل لم يسم"، ويشهد له الأحاديث التي قبله بمعناه، انظر:"إرواء الغليل"(1/ 100 - 102).
(2)
في المطبوع: "أوصى" كما في "السنن". والمثبت من الأصل.
(3)
زاد بعده في المطبوع: "وما أشعر" من السنن. وانخنثت: انكسرت لاسترخاء أعضائه صلى الله عليه وسلم عند الموت.
(4)
برقم (33). وأخرجه البخاري (2741)، ومسلم (1636) بنحوه من طرق أخرى عن عائشة رضي الله عنها.