المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يكره حلق الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌هل يكره حلق الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة

أعْنِك، وهذا أحسن" رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي

(1)

.

[66/أ] و‌

‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

؟ على روايتين:

أحدهما: يُكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج:"سيماهم التحليق"

(2)

. وقال عمر لصَبيغ بن عِسْل

(3)

التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات: لو وجدتُك محلوقًا لضربتُ الذي فيه عيناك

(4)

. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الذي يحلِقُ رأسه في المصر شيطان

(5)

. قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك

(6)

.

والثانية: لا يكره، ويُستحبُّ

(7)

، بل تركه أفضل؛ لما روى ابن عمر

(8)

عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رأى صبيًّا قد حلَق بعضَ رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن

(1)

أبو داود (4190)، وابن ماجه (3636)، والنسائي (5025)، من طرق عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر به.

(2)

أخرجه البخاري (7562)، ومسلم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري.

(3)

"بن عسل" ساقط من المطبوع. و"عسل" في الأصل بالغين المعجمة، تصحيف. و"صبيع" في الأصل والمطبوع بالعين المهملة، تصحيف أيضًا.

(4)

أخرج القصة الدارمي في مقدمة "المسند"(1/ 252) ــ وليس فيه موضع الشاهد ــ، وابن بطة في "الإبانة الكبرى"(1/ 1/414).

(5)

أخرجه الخلال في "الترجل"(52).

(6)

انظر: "المغني"(1/ 122).

(7)

كذا في الأصل، عطف "يستحب" على "يكره" يعني: ولا يستحب. وقد يكون الصواب: "أو يستحب". وقد زيدت "لا" في المطبوع.

(8)

استدرك الناسخ اسمه عند المقابلة، فكتب في الحاشية:"عمر" مع علامة التصحيح، والصواب أنه ابن عمر.

ص: 217

ذلك، وقال:"احلقوه كلَّه، أو ذروه كلَّه" رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح

(1)

.

وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهَل آلَ جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي

(2)

بني أخي". قال: فجيء بنا كأنَّا أفرُخٌ، فقال: "ادعوا لي الحلاق". قال: فجيء بالحلاق، فحلَق رؤوسَنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي

(3)

.

ولأنه لا يكره استئصالُه بالمقاريض، فكذلك حلقُه.

وما جاء فيه من الكراهة، فهو ــ والله أعلم ــ فيمن يعتقده قربةً وشعارَ الصالحين، وهكذا كانت الخوارج. فأما إن حلَقه على أنه مباح وأنَّ تركَه أفضل، فلا. فأما المرأة فيكره لها قولًا واحدًا.

ويكره حلقُ القفا لمن لم يحلِق رأسه ولم يحتج إليه، لأنه من فعل المجوس، ومن تشبَّه بقوم فهو منهم. فأما عند الحِجَامة ونحوها [66/ب] فلا بأس.

والقزَع مكروه، لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزَع.

(1)

أحمد (5615)، وأبو داود (4195)، والنسائي (5048).

وصححه ابن حبان (5508)، وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" (36):"وهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات".

(2)

في المطبوع هنا وفيما يأتي: "إليَّ"، والمثبت من الأصل، وهو صواب.

(3)

أحمد (1750)، وأبو داود (4192)، والنسائي (5227).

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": "رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح".

ص: 218

متفق عليه

(1)

. وهو [حلقُ]

(2)

بعض الرأس دون بعض، مأخوذ من قزَع السحاب، وهو المتفرِّق منه.

فصل

ويستحب أن ينظر في المرآة ليتجنّبَ ما يشينه

(3)

، ويُصلحَ ما ينبغي إصلاحه. وروي عن خالد بن معدان

(4)

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالمُشط والمرآة والدهن والسواك والكحل. رواه ابن سعد في "الطبقات"

(5)

.

ويستحبّ أن يتطيَّب، لما روى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُبِّب إليَّ النساءُ والطيبُ. وجُعلت قرّةُ عيني في الصلاة" رواه أحمد والنسائي

(6)

. وفي لفظ للنسائي

(7)

: "حُبِّب إليَّ من الدنيا النساءُ والطِّيبُ. وجُعلت قرّةُ

(1)

البخاري (5920) ومسلم (2120).

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

في المطبوع: "يشيبه". والصواب ما أثبت من الأصل.

(4)

في الأصل: "سعدان"، تحريف.

(5)

"الطبقات"(1/ 484)، من طريق مندل، عن ثور، عن خالد بن معدان به.

إسناده ضعيف مع إرساله، مندل ضعيف كما في "تهذيب التهذيب"(4/ 152).

وله شاهد ضعيف من حديث عائشة عند الطبراني في "الأوسط"(5/ 255)، وانظر:"فتح الباري"(10/ 367).

(6)

أحمد (12293)، والنسائي (3940).

وصححه الحاكم (2/ 160)، وابن الملقن في "البدر المنير"(1/ 501)، وضعفه العقيلي في "الضعفاء"(2/ 531) بسلام أبي المنذر، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 78)، ورجح الدارقطني إرساله في "العلل"(12/ 40).

(7)

برقم (3939).

ص: 219

عيني في الصلاة".

وأن يتبخَّر، لما روى نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالأَلُوَّة

(1)

غيرَ مطرَّاة، وبكافور يطرحه مع الألوَّة. [ثم قال:]

(2)

هكذا كان يستجمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(3)

.

ويستحبُّ للرجل من الطِّيب ما خفي لونه، لما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خيرُ طِيب الرجل ما ظهر ريحه، وخفي لونه. وخيرُ طِيب النساء ما ظهر لونه، وخفي ريحه" رواهما الترمذي

(4)

وقال: حديث حسن.

(1)

الألُوَّة: قال الأصمعي وغيره: هي العود الذي يتبخَّر به. وغير مطرَّاة: أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. انظر: "شرح النووي"(15/ 10).

(2)

ما بين المعقوفين من "صحيح مسلم".

(3)

أخرجه مسلم (2254).

(4)

حديث أبي هريرة رواه الترمذي (2787)، وأخرجه أحمد مطولًا (10977)، وأبو داود (2174)، والنسائي (5118)، من طريق الطفاوي، عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا نعرف اسمه"، وبه أعله المنذري في "مختصر السنن"(3/ 90).

وحديث عمران بن حصين رواه الترمذي (2788)، وأخرجه أحمد (19975)، وأبو داود (4048)، من طريق قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين به.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وفي سماع الحسن من عمران خلاف، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 191) وقال عقبه:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ فإن مشايخنا وإن اختلفوا في سماع الحسن، عن عمران بن حصين، فإن أكثرهم على أنه سمع منه"، وانظر:"تهذيب الكمال"(6/ 122).

ص: 220