الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انقطاعه في الحيض والنفاس، إذا تكرَّر ذلك، فعليها الكفارة، وإلا كان كوطء المستحاضة. ووطءُ المستحاضة حرام في إحدى الروايتين إلا أن يخاف العنَت، لأنه دم أذًى، فأشبه الحيض. وفي الأخرى: لا يحرُم كدم القروح والجروح في الفرج، ولم يذكر فيه كفارة.
الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق
[179/أ] فإذا طلَّقها في حالة الحيض كان مبتدعًا بذلك آثمًا
(1)
، لقوله تعالى:{إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] يعني: طاهرًا من غير جماع.
وعن عبد الله بن عمر أنه طلَّق امرأته
(2)
، وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيَّظ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال:«ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر. فإن بدا له أن يطلِّقها فلْيطلِّقها قبل أن يمسَّها. فتلك العدَّة التي أمر الله أن يطلَّق لها النساء» رواه الجماعة
(3)
.
ولأنه إذا طلَّقها حائضًا لم تحتسب بتمام
(4)
الحيضة من القروء، فتتربَّص بعد تلك الحيضة بثلاثة
(5)
قروء، وفي ذلك تطويل للعدّة، وذلك
(1)
«آثمًا» ساقط من المطبوع.
(2)
في الأصل: «امرأة» ، فإن صح فقد سقط بعده:«له» كما في «صحيح البخاري» (5332).
(3)
أحمد (4500)، والبخاري (5251)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179)، والترمذي (1175)، والنسائي (3390)، وابن ماجه (2022).
(4)
في المطبوع: «لم تحسب تماما» ، والمثبت من الأصل.
(5)
في الأصل: «بثلاث» .
إضرارٌ
(1)
بها. وقد قيل: إنَّ الحيض مظنَّة الزهد فيها والنفرة
(2)
عنها، فربما يُعقبه الندم.
فإذا انقطع الدم كان الطلاق سنّةً، نصّ عليه. وذكر أبو بكر عبد العزيز فيها قولين
(3)
، يعني: روايتين. إحداهما: أنه بدعة حتى تغتسل، وهو اختيار بعض أصحابنا، لأنّ في رواية أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعمر: «مُرْ عبد الله فَلْيراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسَّها حتى يطلِّقها. وإن شاء أن
(4)
يُمسكها فَلْيُمسِكْها، فإنّها العِدّة التي أمر الله أن يطلَّق لها النساءُ» رواه الدارقطني
(5)
.
وهذه الرواية تفسِّر
(6)
الرواية الأخرى، وتبيِّن أنَّ المسيس والطلاق إنما يكون بعد الاغتسال. ولأنَّ ما قبل الاغتسال في حكم الحيض في تحريم الوطء، وبقاء العِدّة، وجواز الرجعة؛ فكذلك في تحريم الطلاق وابتداء العِدَّة. وطردُ ذلك إذا قلنا [179/ب]: إن حضتِ حيضةً فأنتِ طالق.
ووجه الأول: ظاهرُ حديث ابن عمر في الرواية المشهورة، ولأنه يصحّ فيه صومها، وتجب فيه الصلاة، فأشبَه ما بعد الاغتسال.
(1)
في الأصل: «إضرارًا» .
(2)
في الأصل والمطبوع: «التفرقة» ، تحريف.
(3)
انظر: «شرح الزركشي» (5/ 379).
(4)
«أن» ساقط من المطبوع.
(5)
الدارقطني (4/ 7)، وأخرجه النسائي (3396).
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 72).
(6)
في الأصل والمطبوع: «تفسير» .