الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معاذ
(1)
، وأبي بن كعب
(2)
. والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه، والترخُّص
(3)
بالسبب المباح جائز وإن كان مكروهًا، على الصحيح كالقصر في سفر النزهة.
مسألة
(4)
: (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
.
يعني في مسح الخفين، لأن بها حاجة إلى لبسهما، وذلك مباح لها، فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسحُها على الخمار، ففيه روايتان تقدم [91/ب] توجيههما. ومسحُها على العمامة لا يجوز، لما تقدَّم.
(1)
أخرجه مسلم (2208)، عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال:"فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية".
(2)
أخرجه مسلم (2207)، عن جابر قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه".
(3)
في المطبوع: "الترخيص"، والمثبت من الأصل.
(4)
"المستوعب"(1/ 70)، "المغني"(1/ 379)، "الفروع"(1/ 203 - 204).