الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)
.
هذا أشهر الروايتين، وفي الأخرى: الدِّباغُ مطهِّر في الجملة لما روى ابن عباس قال: "تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلَّا أخذتم إهابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنّها مَيْتة، فقال:"إنَّما حَرُمَ أكلُها".
رواه الجماعة
(2)
إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدِّباغ
(3)
.
وعنه أيضًا قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر" رواه مسلم
(4)
.
ووجه الأولى ما روى عبد الله بن عُكَيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر: "لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ" رواه الخمسة
(5)
،
(1)
"المستوعب"(1/ 114)، "المغني"(1/ 89 - 97)، "الشرح الكبير"(1/ 161 - 175)، "الفروع"(1/ 109 - 111).
(2)
أحمد (2369)، والبخاري (1492)، ومسلم (363)، وأبو داود (4120)، والترمذي (1727)، والنسائي (4238)، وابن ماجه (3610).
(3)
كذا قال هنا متابعةً للمجد في "المنتقى"(83). والحق أن الذي لم يذكر الدباغ هو البخاري كما في "مجموع الفتاوى"(21/ 101). أما النسائي فقد ذكره.
(4)
في "الصحيح"(366).
(5)
أحمد (18782)، وأبو داود (4127)، والترمذي (1729)، والنسائي (4249)، وابن ماجه (3613)، من طرق عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم به.
ابن عكيم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف عليه وعلى ابن أبي ليلى اختلافًا كثيرًا.
وأعله جماعة من النقاد بالاضطراب في إسناده ومتنه وبالإرسال، وبمخالفة ما هو أصح منه، كابن معين كما في رواية ابن محرز (1/ 123)، وأبو حاتم وأبو زرعة كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (103 - 104)، وأحمد بن حنبل في آخر أمره كما حكاه عنه الترمذي، وغيرهم.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم"، وصححه ابن حبان (1277)، وابن حزم في "المحلى"(1/ 121).
وله شاهد من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهما.
انظر: "شرح مشكل الآثار"(8/ 280 - 289)، "البدر المنير"(1/ 587 - 601).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح
(1)
. وقال أحمد: ما أصلح إسناده
(2)
!
وفي لفظ الدارقطني
(3)
: "كنتُ رخَّصتُ لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا
(4)
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب". وهذا ناسخ لغيره لأنه متأخِّر، ومُشعِر [26/ب] بنهي بعد رخصةٍ، لا سيَّما وفي حديث ابن عباس: "إنما حَرُم أكلها". وقد استقرَّ الحكم بعد ذلك على تحريم الادّهان بوَدَكها.
ويدل على تقدُّمه ما روت سَودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا
(5)
شاة،
(1)
في طبعتي شاكر والرسالة "حسن" فقط.
(2)
انظر: "الكافي"(1/ 40) و"تنقيح التحقيق"(1/ 104).
(3)
لم أقف عليه عند الدارقطني، وقد سبق المؤلف في عزوه إليه المجد في "المنتقى"(1/ 59)، وممن بعده ابن كثير في "تحفة الطالب"(169).
والحديث أخرجه الطبراني في "الأوسط"(1/ 39)، ومن طريقه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق"(2/ 166).
قال الطبراني: "لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوب، تفرد به فضالة بن المفضل، عن أبيه"، وفضالة ضعيف، وقد انفرد بهذا اللفظ، وانظر:"نصب الراية"(1/ 121).
(4)
في المطبوع: "لا"، والصواب ما أثبت من الأصل.
(5)
ساقط من المطبوع.