المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌مسألة(1): (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

‌مسألة

(1)

: (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

.

................................................. ]

(2)

.

ووجه الأول: أنَّ نزعَ الخفّين والعمامة يُبطل الوضوء، فيُبطل التيمُّمَ، كسائر النواقض. وهذا لأنَّ الخفَّ تتعدى إليه طهارةُ التيمم حكمًا، كما تتعدّى إلى سائر البدن، لأن المسح على العضوين قائم مقام تطهير الأعضاء الأربعة. فإذا كان عليه خفَّان، فكأنه في الحكم مسَح عليهما. ولأنَّ الحدث قائم بالرِّجلين، وإنما استباح الصلاة بالتيمُّم مع سترهما، إذا ظهرتا ظهر حكمُ الحدث، فيحتاج إلى تيمُّم؛ حتى لو تيمَّم قبل اللبس، ثمَّ خلع لم ينتقض تيمُّمُه.

ويزيد التيمُّم على الماء بشيئين:

أحدهما: أنَّ خروج الوقت يُبطلها في المشهور، لأنها طهارة ضرورة، فتقدَّر بقدرها، كطهارة المستحاضة. [167/ب] وقيل: لا تبطل إلا بدخول وقت الصلاة الثانية، لأنه حينئذ يخاطَب بتجديد التيمُّم. فعلى هذا يصلِّي الضحى بتيمُّم الفجر، وقد تقدمت الروايتان الأخريان.

(1)

«المستوعب» (1/ 107 - 108)، «المغني» (1/ 347 - 354)، «الشرح الكبير» (2/ 238 - 251)، «الفروع» (1/ 305 - 310).

(2)

وقع هنا في وسط الصفحة سقطٌ في الأصل ذهب بشرح جزء من المسألة السابقة وجزء من هذه المسألة في مبطلات التيمُّم. ولم يفطن الناسخ لهذا السقط.

ص: 511

الثاني: القدرة على استعمال الماء، إمّا أن يجده إن كان عادمًا، أو يقدر على استعماله إن كان مريضًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الصعيدُ الطيِّبُ طَهورُ المسلم إذا لم يجد الماء عشرَ سنين. فإذا وجد الماء فَلْيُمِسَّه بَشَرتَه، فإن ذلك خيرٌ» ، وقد تقدَّم. ثم إن وجده قبل الصلاة بطل التيمُّمُ قولًا واحدًا. وكذلك إن رأى ما يدلُّ على الماء، أو ظنَّ وجودَ الماء، فإنه يلزمه الطلب، ويبطل تيممُّه في أحد الوجهين. وإن وجده بعد الصلاة بطَل أيضًا، فلا يصلّي به صلاة أخرى.

وإن وجده في الصلاة بطل تيمُّمه أيضًا في ظاهر المذهب. وكان قبل ذلك يقول: يمضي فيها ولا يُبطلها

(1)

. فجعل

(2)

الخلال وصاحبُه المسألة قولًا واحدًا، لأنَّ الرجوع عنه وجوده كعدمه. وأثبت ابن حامد وغيره المسألة على روايتين، لأنَّ القول الأول قاله باجتهاد، فلا ينتقض باجتهاد ثانٍ؛ بخلاف نسخ الشارع. وكذلك كلُّ رواية عُلِمَ الرجوعُ عنها.

وذلك لأنَّ الصلاة حالٌ لا يجب فيها طلبُ الماء، فلا يجب فيها

(3)

استعمالُه، كما بعد الفراغ؛ ولأنه عملٌ صحَّ بالبدل، فلا يبطُل بوجود المبدل منه، كحُكم الحاكم [168/أ] بشهود الفرع، لا يبطُل بوجود شهود الأصل. ولأنه وُجِد المبدَلُ منه بعد الشروع في البدل، فلم يجب الانتقال إليه؛ كما لو

(1)

انظر: «الروايتين والوجهين» (1/ 90)، و «المستوعب» (1/ 109).

(2)

في الأصل والمطبوع: «فحمل» .

(3)

«طلب الماء

فيها» سقط من المطبوع لانتقال النظر.

ص: 512

وُجِد الأصلُ [مثل]

(1)

الهدي بعد الشروع في صوم التمتُّع

(2)

، أو الرقبة بعد الشروع في صوم الكفارة. ولأنه لا يتمكن

(3)

من الوضوء إلا بإبطال الصلاة، وذلك منهيٌّ عنه بقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]. ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الذي يخيَّل إليه الحدثُ في الصلاة أن يخرج منها إلا باستيقان الحدث

(4)

.

فعلى هذا، لو خرج منها لنجاسة أصابته أو غير ذلك لم يكن له أن يعيدها بذلك التيمُّم قولًا واحدًا. فإن لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإزالة النجاسة أعاد التيمُّمَ، لأن الأول قد بطل بطلب الماء. ولو نوى الإقامةَ في الصلاة، ثم رأى الماء، لم تبطل الصلاة بناءً على جواز التيمُّم في الحضر وأنه لا إعادة عليه، قاله القاضي. فعلى هذا إن قلنا: لا يتيمَّم في الحضر أو يعيد، بطلت هنا، لأنها غير معتَدّ بها.

والأول

(5)

أصحُّ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الصعيدُ الطيِّبُ طَهورُ المسلم، وإن لم يجد الماء عشرَ سنين، فإذا وجدتَ الماء فأمِسَّه بشرتَك» ، وقولِه عليه السلام في الحديث:«وجُعِلت لنا تربتُها طهورًا إذا لم نجد الماء»

(6)

.

(1)

زيادة يقتضيها السياق.

(2)

في الأصل: «الصوم التمتع» . وفي المطبوع: «صوم المتمتع» .

(3)

في المطبوع: «لا يُمَكَّن» ، والمثبت من الأصل.

(4)

سبق تخريجه.

(5)

يعني بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة، وهو المذهب.

(6)

سبق تخريج الحديثين.

ص: 513

فجعله طهورًا بشرط عدم الماء، والحكم المشروط بشرط يزول بزواله. وأمرَ بأن يُمِسَّه بشرتَه إذا وجده، وهذا يعُمُّ [168/ب] المصلِّيَ وغيرَه، ولو افترق الحكم لبيّنه. ولأنَّ ما أبطل الطهارةَ خارج الصلاة أبطلها في الصلاة، كسائر النواقض. وتقريبُ الشبه أنَّ هذه طهارةُ ضرورة، ورؤيةُ الماء تبطلها خارج الصلاة، فكذلك داخلهَا كانقطاع دم المستحاضة، وانتهاء مدَّة المسح. ولأنّه قد بطل تيمُّمه فلزمه الخروجُ من الصلاة، كما لو كان مقيمًا أو نوى الإقامةَ. والدليلُ على أنّ تيمُّمه بطَل مع قوله:«الصعيدُ الطيِّبُ طَهورُ المسلم إذا لم يجد الماءَ» : أنه لو مضى فيها ولم يفرغ حتى عدم الماء [لم]

(1)

يجز له أن يتنفَّل حتى يتيمَّم، مع قولنا: يمضي فيها، على أشهر الوجهين. وكذلك في المشهور: لا يجوز له أن يزيد على ركعتين في التنفُّل المطلَق الذي لم ينو به

(2)

عددًا. ولأنَّ الطهارة بالماء فرضٌ كان عاجزًا عنه، فإذا قدَر عليه في الصلاة لزمه فعلُه، كالعاري إذا وجد الثوبَ، والمريضِ إذا قدرَ على القيام.

وأما كونه لا يجب فيها الطلب فإنما ذاك إذا شكَّ في وجود الماء، لأنه قد دخل في الصلاة بيقين، فلا يخرج منها بشكٍّ، كالذي يخيَّل إليه الحدَث. فأمَّا إن رأى ما يدلّ على وجود الماء، مثل ركبٍ لا يخلُون من ماء ونحو ذلك، لزمه الطلبُ. فإن وجد الماءَ وإلا استأنف التيمُّم.

وشهودُ الفرع قد تمَّ العملُ المقصودُ بهم، فنظيرُه هنا أن يجد الماء بعد الفراغ. ونظير [169/أ] مسألة التيمُّم أن يقدر على شهود الفرع في أثناء كلمة

(1)

زيادة من المطبوع.

(2)

أثبت في المطبوع: «لم ينوه» ، وذكر محققه أن في الأصل:«لم ينويه» . قلت: بل في الأصل كما أثبتنا.

ص: 514

الحكم، فإنه لا ينفذ حكمه بهم.

وأما قولهم: وُجِد المبدَل منه بعد الشروع في البدل، [فالبدلُ]

(1)

هنا هو التيمم، وليس هو الصلاة، فلا يصح الوصف في الفرع. وإن قالوا: بعد الشروع في العمل بالبدل، لم يصحَّ الأصل.

وثانيها

(2)

: أنه إذا شرع هنا في البدل وهو التيمم، ثم وجد المبدَل وهو الماء انتقل إجماعًا.

وثالثها: أنَّ وجود

(3)

المبدَل منه هنا يُبطل البدلَ، فلا يمكن إتمامه والاكتفاء به. وهناك وجودُ الرقبة والهدي لا يُبطل الصوم، فأمكن إجزاؤه. فنظير هذا: بدلٌ يفسُد بوجود مبدَله.

ورابعها: أنه منتقِضٌ بالصغيرة إذا اعتدَّت بالشهور، ثم حاضت في أثنائها، تنتقلُ

(4)

إلى المبدَل، وهو الأقراء. وهذا نصُّ أحمد، وإلحاقُ مسألتنا بهذا أولى، لأنَّ العدَّة والصلاة يُبنى آخرُهما على أولهما، فيفسُد

(5)

بفساده، بخلاف الصيام.

وأما إبطالُ الصلاة هنا، فهو لم يُبطلها، وإنما بطلت بحكم الشرع، كما

(1)

زيادة منّي.

(2)

كذا في الأصل، ولعل في الكلام سقطًا، أو ما سبق ذكره هو الوجه الأول.

(3)

في الأصل: «وجد» .

(4)

في المطبوع: «لتنتقل» ، والمثبت من الأصل.

(5)

في المطبوع: «فتفسد» ، والصواب ما أثبت من الأصل.

ص: 515

لو سبقه الحدثُ، أو وجد السُّترةَ بعيدةً

(1)

منه. ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض صحيح ليأتيَ بها على وجه الكمال لم يكن ذلك محذورًا.

فإذا قلنا: يخرج، فإنه يستأنف الصلاةَ بعد وضوئه في المنصوص. وخرَّج القاضي وغيره روايةً: أنه يتطهَّر ويبني، كما يقول فيمن سبقه الحدث [169/ب] على إحدى الروايتين

(2)

. وفرَّق آخرون بين هذا وبين من سبقه الحدث، بأنّ هذا كان المانع موجودًا حين ابتدأ

(3)

الصلاة وهو الحدث، وإنما جازت الصلاة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده، وهنا لم يكمل مقصودُه

(4)

، فيبقى المانع بحاله، بخلاف من سبقه الحدث. وكذلك الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة، ومن ابتدأ الصلاةَ عاريًا ثم وجد السُّترة بعيدةً

(5)

منه، وكذلك الماسح إذا انقضت مدّتُه في أثناء الصلاة، إن قلنا: المسحُ لا يرفع الحدث. وإن قلنا: يرفعه، فهو كالحدث السابق. ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهما. ويتخرَّج أن يبني في صلاة الجنازة.

وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهَّر فات الوقتُ، وهو في السفر، لم يخرُج في أشهر الوجهين. وإن كان في الحضر خرَج كما لو كان خارج الصلاة.

(1)

في المطبوع: «يعيد» ، والصواب ما أثبت من الأصل.

(2)

انظر: الإنصاف (2/ 249).

(3)

قراءة المطبوع: «ابتداء» .

(4)

في الأصل: «المقصوده» . وفي المطبوع: «المقصود» .

(5)

في المطبوع: «يعيد» . وانظر ما علّقت آنفًا.

ص: 516

ومن صلَّى بلا ماء ولا تراب، ثم وجد أحدَهما وقلنا: يمضي في التي قبلها، فقيل: تبطل هنا لأنها صلاة بغير طهارة. والصحيح: أنَّا إن قلنا: لا يعيدها، مضى فيها، وإن قلنا: يُعيدها، قطعَها كالمحبوس في المصر إذا وجد الماء في أثناء صلاته، والمتيمِّمِ من البرد إذا قدَر على الماء المسخَّن في أثناء صلاته. وكذلك كلُّ من تلزمه الإعادةُ فإنه يخرج، ومن لا تلزمه فإنه يمضي.

وإن يمَّم الميِّتَ، ثم وجد الماءَ في أثناء الصلاة عليه، فقيل: يقطع، قولًا واحدًا. وقيل: هي كالأولى. وحيث جاز له المضيُّ فهو واجب عليه في أحد الوجهين، لأن إبطال الصلاة لا يجوز إلا لواجب. وقال الشريف أبو جعفر: القطعُ أولى، لما فيه من الاختلاف، وكالمكفِّر إذا انتقل من الصوم إلى العتق.

وإذا خرج الوقتُ وهو في الصلاة بطل تيمُّمُه في أشهر الوجهين

(1)

. وكذلك لو خرج الوقت قبل أن يصلِّيها، لأنَّ خروجَ الوقت مُبطِل للتيمُّم، كالقدرة على استعمال [الماء]

(2)

. والآخر: لا يبطل

(3)

بناءً على أن التيمُّم لفعل الصلاة لا لوقتها، وأنه يمضي فيها إذا شرع فيها بالتيمم.

ولو قدَر على استعمال الماء في أثناء قراءةٍ، أو وطءٍ، أو لُبثٍ في المسجد، أو مسِّ مصحفٍ= قطعه قولًا واحدًا، لأنَّ بعضه لا يرتبط ببعض. وإن كان في أثناء طوافٍ، فهو كالصلاة، إلّا أن نقول [170/ب]: الموالاة فيه

(1)

كتب أولًا: «الروايتين» ، ثم كتب فوقها بخط أصغر:«الوجهين» دون الضرب على الأولى. وذكر في «تصحيح الفروع» (1/ 306) ثلاثة أوجه.

(2)

الزيادة من المطبوع.

(3)

في المطبوع: «تبطل» ، والصواب ما أثبت من الأصل.

ص: 517

ليست واجبة.

ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا، أو وجدهما وعجز عن الوضوء والتيمُّم، إمَّا لقروح ببدنه، وإما لعجزه عن فعل الطهارتين وعدم من يطهِّره= فإنه يصلِّي على حسب حاله؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادةً، فهلكَتْ، فبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجالًا في ظنِّها، فوجدوها، فأدركتهم الصلاة، وليس معهم ماء، فصلَّوا بغير وضوء. فلما أتَوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم شكَوا ذلك إليه، فأنزل الله تعالى آية التيمُّم. رواه الجماعة إلا الترمذي

(1)

. فصلَّوا بغير طهارة للضرورة، فكذلك كلُّ من عجز عن الطهارة.

ولأنه شرط من شرائط الصلاة، فإذا

(2)

عُدِم [أو] عجَز عنه فعَل ما يقدر عليه كسائر الشرائط، فلا إعادة عليه في إحدى الروايتين

(3)

. وفي الأخرى: يعيد، اختارها القاضي بناءً على العذر النادر وقد تقدَّم، وبناءً على أنه عجز عن الأصل والبدل، فلم يسقط الفرضُ عنه؛ كما لو عجز في الكفارات عن الأصول والأبدال.

أمَّا

(4)

فعلُ ما لا يجب من قراءةٍ أو وطءٍ أو مسِّ مصحفٍ أو صلاةٍ

(1)

أحمد (24299)، والبخاري (336)، ومسلم (367)، وأبو داود (317)، والنسائي (323)، وابن ماجه (568).

(2)

كتب بعده في الأصل أولًا: «عذا» ثم كأنه جعل الألف ميماً، يعني:«عدم» . وقد يكون «عدم» مقحمة. وقد أصلحت الجملة بزيادة «أو» . وفي هذه الصفحة أخطاء فاحشة عديدة.

(3)

في «الإنصاف» (2/ 213) أنها اختيار الشيخ تقي الدين.

(4)

في الأصل: «ما» ، والتصحيح من المطبوع.

ص: 518

نافلةٍ، فلا يجوز إلا بطهارة، لأنه لا حاجة إليه. ولو قيل بجوازه لتوجَّه بناءً على أن التحريم إنما ثبت

(1)

مع إمكان الطهارة، ولأن له أن يزيد في الصلاة على [171/أ] أداء الواجب، على ظاهر قول أصحابنا، حتى لو كان جنبًا قرأ بأكثر من الفاتحة، فكذلك فيما يستحَبُّ خارج الصلاة.

إذا اجتمع حيٌّ وميِّتٌ كلاهما مفتقر إلى الغسل، وهناك ماء مبذول لأَولاهما به، فالميِّت أولى به في أقوى الروايتين. [وفي الأخرى: أنه للحيِّ]

(2)

اختارها أبو بكر وغيره. والحائضُ أولى به في أقوى الوجهين. ومَن عليه نجاسة أولى منهما، وهو أولى من الميِّت في أحد الوجهين، وإن قلنا: الميِّت أولى من الجنب. والصحيح: أن الميِّت أولى به بكلِّ حال، لأنه لا تُرجى له الطهارة بالماء بعد ذلك.

وإن اجتمع جنُب ومحدِث، والماءُ يكفي المحدِثَ ولا يفضُل منه شيء، دون الجنب، فهو أولى به

(3)

. وإن [كان]

(4)

يكفي أحدَهما لصغر خلقه

(5)

ولا يفضل منه شيء، أو لا يكفي واحدًا منهما، أو يكفي المحدِثَ

(1)

في «المبدع» (1/ 189): «يثبت» ، وقد نقل فيه هذا النص.

(2)

زيادة لازمة. وهذه الرواية هي التي اختارها أبو بكر كما ذكر بعدها. انظر: «المغني» (1/ 353) و «الإنصاف» (2/ 266).

(3)

«به» ساقط من المطبوع.

(4)

زيادة من المطبوع.

(5)

في الأصل بعدها: «الجنب» ، وهي أول كلمة في السطر وفي السطر السابق، فلعل الناسخ كررها خطأ. وأصلح الجملة في المطبوع هكذا:«يكفي الجنب لصغر خلقه» .

ص: 519

وحده ويفضل منه شيء، فالجنبُ أولى، لأنَّ حدثه أغلظ، وهو محتاج إلى استعمال الماء كلِّه.

وإن كان يكفي كلًّا منهما وحدَه، ويفضُل منه شيء، فهل يقدَّم المحدِثُ أو الجنبُ، أو يتساويان بحيث يُقْرِع الباذلُ بينهما، أو يعطيه لمن شاء؟ على ثلاثة أوجه. فأمَّا إن كان ملكًا لأحد هؤلاء، فهو أولى به. وإن [كان]

(1)

مشتركًا

(2)

اقتسموه، واستعمل كلُّ واحد نصيبَه، لأنه لا يلزم الرجلَ بذلُ ما يحتاج للطهارة لطهارة غيره.

وإن كان الماء مباحًا، فهو كالمبذول، لأنه متى وجده أحدُهم أحوجَ إليه كان

(3)

بمنزلة المضطرِّ وغيره إذا وجد فاكهةً مباحةً. وقيل: لا حظَّ فيه للميِّت، لأنه لا يجد شيئًا، وإنما يجده الأحياء.

والأول أوجَهُ، لأنَّ تغسيل الميت أوجَبُ على الأحياء، فإذا وجدوه كان صرفُه إلى ما وجب عليهم للميِّت أولى؛ ولأنهم

(4)

يستفيدون بذلك الصلاةَ عليه.

ولو بادر المرجوحُ

(5)

فتطهَّر به أساء، وصحَّت طهارته، بخلاف الماء المغصوب؛ لأنه لم يملكه أحد. هكذا ذكر كثير من أصحابنا، وحملوا مطلقَ كلام أحمد رضي الله عنه على ذلك. وقد قال الإمام أحمد في قوم في سفر،

(1)

زيادة منِّي.

(2)

في المطبوع: «اشتركا» خلافًا للأصل، ولا يصح.

(3)

غيَّره في المطبوع إلى: «كان أحوجَ إليه» ، وهو خطأ.

(4)

في الأصل: «ولأنه» ، والمثبت من المطبوع.

(5)

في الأصل والمطبوع: «المجروح» ، تحريف.

ص: 520

ومعهم من الماء ما يشربون، ومعهم ما يغتسل [به]

(1)

وقد أصابت رجلًا منهم جنابةٌ، ومعهم ميِّت: أعجَبُ إليَّ أن يغسَّل الميِّت ويتيمَّم

(2)

الجنُب.

فهؤلاء قوم مشتركون في الماء. وقد يقدَّم الميِّت، وهو إما أن يكون له نصيبٌ في الماء، أو لا يكون له شيء. وقد قدَّمه بنصيب الأحياء، حتى بنصيب الجنب. [172/أ] وهو في نفس هذه المسألة قدَّم الجنبَ في رواية أخرى. وهذا فيما إذا كان الماءُ مشتركًا، لأنَّ نصيب كلِّ واحد لا يكفيه لطهوره، ولا يستبيح به شيئًا، بل لا بد من تيمُّمه. فكان تخصيصُ واحدٍ بالماء وآخرَ بالتيمم أولى من تيمُّم كلِّ واحد وتشقيصِ

(3)

طهارته.

ألا ترى أنَّ الشرع قد حكم فيما إذا أُعتق شِقْصٌ من عبيد أن يجمع الحرية كلّها في شخص واحد، والرِّقُّ في آخر، لمصلحة تخليص الحرية والمِلك، وإن كان فيه إسقاطُ حقِّ المشترك من الحرية.

وقال أيضًا فيمن معه ماء بأرض فلاة، وهو جنُب، ومعه ميِّت، إن هو اغتسل بالماء بقي الميِّت، وإن غسّل الميت بقي هو؛ قال: ما أدري، ما سمعتُ في هذا شيئًا.

وتوقُّفه هنا يخرَّج على الروايتين هناك. وظاهرُ الرواية أنّ الميِّت لا شيء له في الماء. ووجهُ هذا أنَّ تغسيلَ الميِّت واجب على الحيِّ من الماء الذي يملكه، كما يجب اغتساله، بخلاف الحيَّين. وهذا أيضًا دلالة على المسألة الأولى.

(1)

زيادة من المطبوع.

(2)

في المطبوع: «تيمَّم» .

(3)

من شقَّص الذبيحةَ: وزَّع أجزاءها بين الشركاء توزيعًا عادلًا.

ص: 521