الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)
.
السنة: أن يغسل كلَّ عضو ثلاثًا، وإلَّا فمرَّتين. وإن اقتصر على مرَّة جاز لما تقدَّم، وإنما تحصل السنّة بالإسباغ
(2)
.
[61/أ] فصل
ويكره تنشيف أعضائه في الوضوء والغسل في إحدى الروايتين، ما لم يخف ضررًا من برد وغيره، لأن ميمونة لما وصفت
(3)
غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأتيتُه بالمنديل، فلم يُرِدْها، وجعل ينفُض الماءَ بيده. رواه الجماعة
(4)
. ولأنه أثرُ عبادة لا يخاف ضررُه، أو لا يستحبّ إزالته، فكُرهت، كدم الشهيد وخلوف فم الصائم. وطردُه الترابُ بجبهة الساجد.
والرواية الأخرى: لا يكره، ولا يستحبّ. وهي أصح، لما روى قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغُسل، فوُضع له، فاغتسل؛ ثم ناوَلَه
(5)
مِلحفةً مصبوغةً بزعفران أو وَرْس، فاشتمل بها. رواه
(1)
"المستوعب"(1/ 66 - 67)، "المغني"(1/ 193 - 194)، "الشرح الكبير"(1/ 366 - 368)، "الفروع"(1/ 184).
(2)
وقع بعده في الأصل والمطبوع: "مسألة: والواجب من ذلك: النية
…
"، وذلك من غلط الناسخ. وقد رددناها إلى مكانها الصحيح في (ص 180).
(3)
في المطبوع: "وضعت". والمثبت من الأصل.
(4)
أحمد (26856)، والبخاري (259، 266)، ومسلم (317)، وأبو داود (245)، والترمذي (103) وليس فيه موضع الشاهد، والنسائي (253)، وابن ماجه (467).
(5)
في المطبوع: "ناولته"، والمثبت من الأصل.
أحمد وأبو داود وابن ماجه
(1)
.
وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضّأ، فقلَب جبّةَ صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجه
(2)
.
ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته، فأشبه [61/ب] غبار القدمين في سبيل الله. وبهذا ينتقض
(3)
قياسهم، وأصل قياسهم عكس علّتنا.
وأما نفضُ يده، فكرهه القاضي وأصحابه
(4)
، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا توضأتم فلا تنفُضوا أيديكم"
(5)
. وقال طائفة من أصحابنا: لا يكره كالتنشيف، لحديث ميمونة المتقدِّم.
(1)
أحمد (15476)، وأبو داود (5143) مطولًا، وابن ماجه (446).
رجال إسناده ثقات، غير أنه قد اختلف في وصله وإرساله، وضعفه جماعة كالنووي في "الخلاصة"(1/ 124)، ومغلطاي في "الإعلام"(1/ 501)، ومال ابن الملقن إلى صحة وصله في "البدر المنير"(2/ 255 - 260).
(2)
برقم (468)، من طريق الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن سلمان الفارسى به.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 67): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر"، وانظر:"الإعلام"(1/ 502 - 506).
(3)
في المطبوع: "ينقض"، والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(4)
نقل ذلك في "الإنصاف"(1/ 373) من كتابنا. وانظر: "الهداية"(ص 55) و"المستوعب"(1/ 67) و"الشرح الكبير"(1/ 371).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 506 - 507)، وابن حبان في "المجروحين"(1/ 203) من طريق البختري، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
قال أبو حاتم: "هذا حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول".