المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة(1): (ويغسل كفيه ثلاثا) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌ مسألة(1): (ويغسل كفيه ثلاثا)

[45/ب]

‌ مسألة

(1)

: (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

.

هذا مسنون لكلِّ متوضئ، سواء إن تحقَّق طهارتها أو شكَّ في ذلك. وهي من جملة الوضوء، حتى لو غسلها قبل الوضوء استحبّ له إعادة غسلها بعد النية. وكذلك الذي يوضِّئ الميت، يستحبّ له أن يغسل كفَّيه كلّما وضَّأه، نصَّ عليه. وذلك لأن الذين [وصفوا]

(2)

وضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يبدأ، فيغسل كفَّيه ثلاثًا؛ ولأن اليد آلة لنقل الماء، فاستحبَّ تطهيرُها تحقيقًا لطهارتهما، وتنظيفًا لهما، وإدخالًا لغسلهما في حيِّز العبادة، ولو أنه على سبيل التجديد.

فأمّا إن كان المتوضئ قد قام من نوم الليل كان غسلُهما أوكد حتى يُكره تركه. وهو واجب في إحدى الروايتين، قال القاضي وأصحابه: لا عن حدَثٍ ولا عن نجَسٍ، لكن تعبُّد

(3)

. اختارها أبو بكر وأكثر أصحابنا

(4)

، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمِسْ يدَه في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده" متفق عليه

(5)

، إلا أن البخاري لم يذكر العدد، ومقتضى الأمر الإيجاب، لا سيَّما وغسلُ اليد مستحبّ مطلقًا، فلما خصّ به هذه الحال دلّ على وجوبه.

(1)

"المستوعب"(1/ 62)، "المغني"(1/ 139 - 144)، "الشرح الكبير"(1/ 277 - 279)، "الفروع"(1/ 173 - 174).

(2)

ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: "الذين وضأوا رسول الله".

(3)

انظر: "الهداية"(1/ 53) و"المستوعب"(1/ 62).

(4)

"المغني"(1/ 140) و"شرح الزركشي"(1/ 168).

(5)

البخاري (162) ومسلم (278) واللفظ له.

ص: 147

وهذا يختص بنوم الليل دون نوم النهار، لأن المبيت إنما يكون بالليل. فعلى هذا لو استيقظ المحبوس، ولم يدر ليل هو أم نهار، لم يلزمه غسلُهما. ومن نام أكثر الليل لزمه

(1)

الغسلُ، دون من بات أقلَّه، كالمبيت بمزدلفة. وقال القاضي: يلزم كلَّ من نام نومًا ينقض وضوءه

(2)

.

فإن بات ويدُه [46/أ] في جِراب أو مكتوفًا وجب غسلهما في أظهر الوجهين. وتشترط النية لذلك في أشهر الوجهين، لأنه عبادة. ولا تشترط التسمية على الأصح، وإن قلنا باشتراطها في الوضوء، بل المستحب أن يفردها بالتسمية

(3)

. ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل، لأنها ليست من جملته.

والرواية الثانية: أنه سنة، اختارها الخرقي وجماعة

(4)

، لأن قوله:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] يعمُّ القائم من النوم وغيره، لا سيَّما وقد فسَّره زيد بن أسلم بالقيام من الليل ولم يذكر شيئا آخر

(5)

؛ ولأن الطهور الواجب إمّا عن خبَث، وهي طاهرة

(6)

بالإجماع

(7)

، وإمّا عن حدَث، ولو كان كذلك لأجزأ

(1)

في الأصل والمطبوع: "لزم".

(2)

"المغني"(1/ 143).

(3)

في الأصل: "بتسمية".

(4)

"مختصر الخرقي"(ص 12) و"المغني"(1/ 140).

(5)

انظر: "الموطأ"(42) و"تفسير الطبري"(10/ 12).

(6)

يعني يد القائم من النوم. وفي الأصل: "طهارة"، والظاهر أنها سهو من الناسخ. وكذا في المطبوع.

(7)

في المطبوع: "بإجماع"، والمثبت من الأصل.

ص: 148

غسلهما في جملة أعضاء الوضوء بنية الحدَث، واكتفي لهما بغسلة

(1)

واحدة.

وحملوا الحديث على الاستحباب كما روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" متفق عليه

(2)

، لتعليله بوهم النجاسة، ولأنه قد روي في لفظ صحيح:"إذا أراد أحدكم الطهور، فلا يغمِسْ يده في الإناء حتى يغسلها"

(3)

. وهذا يدل على أنه أراد به غسل اليد المسنون عند الوضوء.

وعلى هذه الرواية حكم غسلهما هنا حكم غسلهما عند إرادة كل وضوء، إلا أنه موكَّد هنا، يكره تركه.

وهل يختصّ ذلك بمن يريد الوضوء، أو يعمُّه وغيرَه بحيث يغسل عند الوضع في الطعام وغيره من المائعات، يحتمل وجهين.

مسألة

(4)

: (ثم يتمضمض ويستنشق [46/ب] ثلاثًا، يجمع بينهما بغَرفة واحدة أو ثلاث).

لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك فيه. والسنّة أن

(1)

في الأصل: "فغسله"، تحريف.

(2)

البخاري (3295) ومسلم (238 - 23) واللفظ له.

(3)

لم أقف عليه بهذا اللفظ.

وأخرج نحوه أحمد (9139) من حديث أبي هريرة يرفعه: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فأراد الطهور، فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده"، إسناده جيد، وأصله في الصحيحين.

(4)

"المستوعب"(1/ 63 - 64)، "المغني"(1/ 166 - 172)، "الشرح الكبير"(1/ 280 - 283)، "الفروع"(1/ 174 - 176).

ص: 149

يتمضمض ويستنشق بيمينه، ويستنثر بشماله، وأن يقدِّمهما على ظاهر الوجه، للسنة المستفيضة بذلك، ولأن تقديم الباطن أولى لئلا يخرج منه أذًى بعد غسل الظاهر، فيلوِّثَه. وأن يقدِّم

(1)

المضمضة، للسنّة، ولأن الفم أشرف وأحقُّ بالتطهير، وهو أشبه بالباطن.

وقوله: "يجمع بينهما" أي: الجمعُ بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد أفضلُ من أن يفصل كلّ واحد بماء، لأن في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه "تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غَرَفات". وفي لفظ:"تمضمض واستنشق من كفٍّ واحدٍ، فعَلَ ذلك ثلاثًا" متفق عليهما

(2)

. وفي لفظ: "تمضمض واستنثر ثلاثًا من غَرفة واحدة" رواه البخاري

(3)

. وكذلك في حديث ابن عباس

(4)

وعثمان

(5)

وغيرهما. وهذه الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصل، ولأن هذا يحصل معه الإسباغ مع الرفق، من غير سرَف.

ثم إن شاء تمضمض واستنشق الثلاث بغرفة واحدة إن أمكنه أن يُسبغ بها، وإن شاء بثلاث غَرفات؛ لأن الحديث جاء بهما. وإن فعل المضمضة بماء والاستنشاق بماء جاز، لأنه قد جاء في الأحاديث إما بغَرفتين، أو ستِّ غرفات.

وإذا جمعهما بماء واحد في غَرفة واحدة، أو فصَلَهما بماءين في ست

(1)

في الأصل: "تقديم".

(2)

البخاري (192) ومسلم (235).

(3)

برقم (199).

(4)

سيأتي تخريجه.

(5)

سيأتي تخريجه.

ص: 150

غرفات=كمُل. وصفته

(1)

: المضمضة أولًا، ثم الاستنشاق في أحد الوجهين، كما [47/أ] لو فرَّقهما بغَرفتين. وفي الآخر: يتمضمض ثم يستنشق، ثم يتمضمض ثم يستنشق، كما لو جمعهما بثلاث غَرفات. ويحتمل أن تكمل المضمضة في الستِّ، وفي الأخرى يتمضمض ويستنشق إلحاقًا لكلِّ واحد بجنسه.

وقد روى عبد الله بن أحمد في "المسند"

(2)

عن علي أنه تمضمض ثلاثًا، ثم استنشق ثلاثًا بكفٍّ كفٍّ، وقال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم.

فصل

(3)

والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى في ظاهر المذهب.

وعنه: أن الاستنشاق وحده هو الواجب، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضّأ أحدُكم فليستنثِرْ"

(4)

. وفي لفظ: "فليجعل في أنفه

(1)

في الأصل: "وصيفه"، تصحيف.

(2)

برقم (1027)، وأخرجه مختصرًا ابن أبي شيبة (55) ــ ومن طريقه ابن ماجه (404) ــ من طرق عن شريك، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي به.

شريك سيئ الحفظ، غير أنه توبع عليه عند أبي داود (112)، والنسائي (92)، وصححه ابن خزيمة (147)، وابن حبان (1056).

(3)

في الأصل: "مسألة"، ولعله سهو من الناسخ، فإن المصنف عقد المسائل على المتن.

(4)

أخرجه البخاري (161) ومسلم (237 - 22).

ص: 151

ماءً ثم لينتثِرْ" متفق عليه

(1)

. وفي لفظ لمسلم: "من توضَّأ فليستنشِقْ"

(2)

.

وقال للقيط بن صَبِرة: "وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"

(3)

.

فأمر بالمبالغة والاستنثار المستلزمَين للاستنشاق. [وإذ]

(4)

قام الدليل على استحباب الصفة، بقي أصل الفعل على الوجوب. ولم يرد مثل هذه الأحاديث الصحاح في المضمضة. ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحًا ليس له ساتر، بخلاف الفم. ولهذا أمر القائم من نومه بالاستنثار

(5)

ثلاث مرّات، ولم يذكر المضمضة.

والرواية الثالثة: أنهما يجبان في الكبرى دون الصغرى، لأن الغسل مبناه على وجوب غسل جميع ما يمكن من الظاهر والباطن، بدليل باطن الشعور الكثيفة من اللحية والرأس، بخلاف الوضوء فإنه لا يجب فيه غسلُ ما استتر كباطن اللحية.

[47/ب] ويروى عنه أنه يجب الاستنشاق وحده في الوضوء خاصّة،

(1)

البخاري (162) ومسلم (237 - 20). وفي الأصل: "ليستنثر"، والتصحيح من "الصحيحين".

(2)

لفظ مسلم (237 - 21): "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر". وفي لفظ للبخاري (161) ومسلم (237 - 22): "من توضأ فليستنثر".

(3)

أخرجه أحمد (16380)، وأبو داود (2366)، والترمذي (788)، والنسائي (87)، وابن ماجه (407).

قال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (150)، وابن حبان (1087).

(4)

زيادة منِّي.

(5)

في المطبوع: "بالاستنشاق" خلافًا للأصل. والمصنف يشير إلى حديث أبي هريرة في "الصحيحين" وقد تقدم في المسألة السابقة.

ص: 152

لأنه الذي جاء فيه النص.

والصحيح: الأول، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه مطلقًا، وفسَّره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، فتمضمض واستنشق في كلِّ وضوء توضّأه، ولم يُنقل عنه أنه أخلَّ به أبدًا، مع اقتصاره على أقلِّ ما يجزئ حين توضّأ مرة مرة، وقال: "هذا وظيفة

(1)

الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاةَ إلا به"

(2)

.

وهذا أقصى حدٍّ

(3)

في اقتصار الوجوب، من جهة أنّ

(4)

فعلَه إذا خرج امتثالًا لأمر كان حكمُه حكمَ ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب، ومن جهة أنه لو كان مستحبًّا لأخلَّ به، ولو مرّةً، ليبين جواز الترك، كما ترك الثانية والثالثة؛ ومن جهة أنه لما توضأ قال: "هذا وظيفة

(5)

الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به".

وقد روى أبو داود

(6)

عن لقيط بن صَبِرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضّأتَ فمَضْمِضْ".

وعن حمّاد بن سَلَمة عن عمّار بن أبي عمّار، عن أبي هريرة قال: أمر

(1)

في الأصل: "وصيفة" رسم الناسخ الظاء ضادًا، وقد يعكس الأمر. وفي المطبوع:"صفة".

(2)

أخرجه أحمد (5735)، وابن ماجه (419)، والدارقطني (1/ 79) من طرق بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمر مرفوعًا. وإسناده تالف، فيه عبد الرحيم بن زيد العمي، متروك، وأبوه ضعيف، وقد جاء من طرق أخرى شديدة الضعف، انظر:"التمهيد"(20/ 260)، "البدر المنير"(2/ 131 - 143).

(3)

في الأصل: "أقوى حدًّا"، تحريف. وفي المطبوع:"أقصى حدًّا".

(4)

في الأصل: "أنه".

(5)

انظر ما علقت آنفًا.

(6)

تقدم تخريجه.

ص: 153

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق منه

(1)

(2)

. وعن سليمان بن موسى، [عن]

(3)

الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه"

(4)

رواهما الدارقطني. وقد روى هذين

(5)

الحديثين مسندين ومرسلين، والمرسَل إذا أُرسل من جهة أخرى أو عضده ظاهرُ القرآن أو السنَّة صار حجةً وفاقًا، وهو كذلك. ولأنَّ الفم والأنف في الوجه، وحكمُهما حكم الظاهر.

وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بالأمر، لا لأنه أولى بالتطهير [48/أ] من الفم، كيف؟ والفم أشرف، لأنه محل الذكر والقراءة، وتغيره بالخلوف أكثر؛ لكن يُشبه ــ والله أعلم ــ أن الفم لمّا شُرع له التطهير بالسواك، وأوكد أمره

(6)

،

(1)

كذا في الأصل. وكأن "منه" مقحمة، وقد حذفت في المطبوع.

(2)

أخرجه الدارقطني (1/ 116)، ومن طريقه البيهقي (1/ 52).

واختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني إرساله في "العلل"(8/ 335)، وضعفه النووي في "الخلاصة"(100).

(3)

ساقطة من الأصل والمطبوع، ولذا ترجم فيه محققه لسليمان بن موسى الزهري الكوفي، والمقصود هنا سليمان بن موسى الأموي الأشدق، فقيه أهل الشام في زمنه.

(4)

أخرجه الدارقطني (1/ 84)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 256)، ومن طريقه البيهقي (1/ 52)، من طرق عن عصام بن يوسف، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.

قال الدارقطني: "تفرد به عصام، عن ابن المبارك، ووهم فيه، والصواب عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى مرسلًا"، وعصام فيه مقال كما في "الميزان"(3/ 67)، كيف وقد انفرد! وانظر:"العلل" للدارقطني (14/ 105 - 106)، "العلل المتناهية"(1/ 338).

(5)

في الأصل: "هذا".

(6)

في الأصل: "أمر".

ص: 154

وكان غسلُه بعد الطعام مشروعًا وقبل الطعام على قول= عُلِمَ اعتناءُ الشارع بتطهيره، بخلاف الأنف، فإنه ذُكر لبيان حكمه خشية أن يُهمَل، إذ

(1)

لم يُشرَع غسلُه إلا في الوضوء وعند الانتباه.

فصل

وهل تسمَّى المضمضة والاستنشاق فرضًا؟ على روايتين منصوصتين

(2)

. وكذلك عنه في صدقة الفطر

(3)

بناءً على إحدى الروايتين عنه أن الفرض: ما يثبت بكتاب الله دون ما يثبت

(4)

وجوبه بالسنة، أو ما يثبت بدليل قاطع دون ما يثبت

(5)

بخبر الواحد والعموم ونحو

(6)

ذلك. وربما قيل: ما لم يسقط في عمد ولا سهو.

ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه. ويجب تقديمهما على غسل اليد في إحدى الروايتين، لأنهما من الوجه، فوجب تقديمهما كسائر أجزائه.

والرواية الثانية: أنه يجوز تأخيرهما عن جميع الأعضاء، وأنه [لا]

(7)

يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين غيرهما؛ لما روى المقدام بن معدي كرب قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضَّأ، فغسل كفَّيه ثلاثًا، وغسل

(1)

في الأصل والمطبوع: "إذا".

(2)

انظر: "مسائل أبي داود"(ص 12 - 13) و"كتاب الروايتين والوجهين"(1/ 70 - 71).

(3)

انظر: "المغني"(4/ 283).

(4)

في المطبوع: "ثبت" خلافًا للأصل.

(5)

انظر الحاشية السابقة.

(6)

في الأصل: "ويجوز"، والتصحيح من المطبوع.

(7)

زيادة لازمة من المطبوع.

ص: 155

وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مَضْمَضَ

(1)

واستنشق ثلاثا، ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أحمد وأبو داود

(2)

. ولأن وجوبهما لم يُعلم بنصِّ القرآن، والترتيب إنما يجب بين الأعضاء المذكورة في القرآن ليبدأ بما بدأ الله به، وإنما هما من الوجه على سبيل التبع، كما أنَّ الأذنين من الرأس، فجاز غسلهما تبعًا.

مسألة

(3)

: [48/ب](ثم يغسل وجهه ثلاثًا).

لقوله سبحانه: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]. والتثليث في سائر الأعضاء المغسولة، لما روي عن عثمان أنه دعا بإناء، فأفرغَ على كفَّيه ثلاثَ مرّات فغسلَهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمَضَ واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثَ مرّات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرّات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلَّى

(1)

في المطبوع: "تمضمض"، والذي في الأصل صحيح، وهو لفظ المسند.

(2)

أحمد (17188) ــ ومن طريقه أبو داود (121) ــ من طريق أبي المغيرة، ثنا حريز، ثنا عبد الرحمن بن ميسرة، قال: سمعت المقدام به.

وهذا إسناد جيد، حسنه ابن الصلاح وابن الملقن في "البدر المنير"(2/ 209)، وأعله ابن القطان في "بيان الوهم"(4/ 109) بجهالة ابن ميسرة، وقد وثقه العجلي وغيره كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب"(2/ 558).

ويبقى النظر في مخالفة المتن لعامة الأحاديث الواردة في تقديم المضمضة والاستنشاق، انظر:"عون المعبود"(1/ 105).

(3)

"المستوعب"(1/ 64)، "المغني"(1/ 161، 166)، "الشرح الكبير"(1/ 329، 339)، "الفروع"(1/ 174).

ص: 156

ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه" متفق عليه

(1)

.

ويستحَبُّ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره، وأن يمسح مَأقَيْهِ

(2)

لأنهما مظنّة نبوِّ الماء عنهما

(3)

. قال أحمد: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء

(4)

. وكره أن يأخذ الماء، ثم يصبَّه، ثم يغسل وجهه؛ وقال: هذا مسح، ولكنه يغسل غسلًا

(5)

.

وقد روى أبو أمامة وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ثلاثًا، وقال: وكان يمسَح المَأْقَين. رواه أحمد

(6)

.

[والمَأْق]

(7)

والمُؤْق: طرف العين من جهة الأنف والأذن.

(1)

البخاري (159) ومسلم (226 - 4).

(2)

في الأصل والمطبوع: "ما فيه"، وهو تصحيف ما أثبتنا.

(3)

في المطبوع: "لأنها

عنها". والصواب ما أثبتنا من الأصل.

(4)

"المغني"(1/ 166).

(5)

رواه عنه محمد بن الحكم. انظر المصدر السابق.

(6)

برقم (22223)، وأخرجه الترمذي (37) ــ وليس فيه موضع الشاهد ــ، وأبو داود (134)، وابن ماجه (444)، من طرق عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به.

إسناده ضعيف، سنان وشهر يضعفان، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وقفه في "العلل"(12/ 263)، قال الترمذي ــ من طبعة الرسالة للجامع (1/ 54) ــ:"هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم"، وأعله أبو حاتم في "العلل"(1/ 469)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 66).

انظر: "السنن" للدارقطني (1/ 103 - 104)، "الإعلام"(1/ 447 - 449).

(7)

ساقطة من الأصل.

ص: 157