الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)
.
سواء كانت ثمينةً مثل الياقوت والبلَّور والعقيق، أو غير ثمينة كالخزف والخشب والصُّفْر
(2)
والجلود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت عادتهم استعمال أسقية الأَدَم وآنية البِرَام والخشب ونحوها.
ولا يكره شيء منها إلا الصُّفْر والنحاس والرصاص في أحد الوجهين، اختاره أبو الفرج المقدسي
(3)
لأن ذلك يؤثَر عن عبد الله بن عمر
(4)
، ولأن الماء قد يتغيَّر فيها، ويقال: إنَّ الملائكة تكره ريحَها.
والآخر: لا يُكره، وهو المشهور لأن عبد الله بن زيد قال:"أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماءً في تَورٍ من صُفْر، فتوضأ" رواه البخاري
(5)
. وكذلك الثمين الذي يفوق
(6)
قيمة النقدين، فإن أدلَّة الإباحة تعمُّه، والنهي اختصّ
(1)
"المغني"(1/ 105 - 106)، "الشرح الكبير"(1/ 143 - 145)، "الفروع"(1/ 103).
(2)
زاد بعده في المطبوع: "والحديد".
(3)
انظر: "المغني"(1/ 105) وأبو الفرج المقدسي: عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي، ثم المقدسي. من أصحاب القاضي، وشيخ الشام في وقته. توفي سنة 486. انظر:"ذيل الطبقات" لابن رجب (1/ 153).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (171، 172، 173، 176)، وابن أبي شيبة (404، 406)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 317)، بأسانيد صحيحة وألفاظ متقاربة من فعل ابن عمر رضي الله عنهما وليس فيها ذكر الرصاص.
وفي الباب عن معاوية مرفوعًا بإسناد واه عند الطبراني في "الكبير"(19/ 349)، وموقوفًا بإسناد منقطع عند عبد الرزاق (180).
(5)
في الصحيح (197).
(6)
في الأصل والمطبوع: "يفوت"، ولعله تصحيف ما أثبت.