الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصمعي وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة
(1)
.
مسألة
(2)
: (ويخلل أصابعه)
.
لما روى المستورِد بن شدّاد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلَّل أصابعَ رجليه بخِنْصِره. رواه أصحاب السنن
(3)
.
ويستحب أيضا تخليلُ أصابع اليدين. وقد روي عنه أنّ سنة التخليل تختصّ أصابعَ
(4)
الرجلين، فإنَّ تفرُّق أصابع اليدين يغني عن
(5)
تخليلها.
والأول هو المذهب، لِمَا روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس:"إذا توضأت فخلِّل أصابع يديك ورجليك". رواه أحمد وابن ماجه
(1)
خلافًا لمن ذهب إلى أن الكعب في ظهر القدم. وانظر قول الأصمعي وأبي عبيد وغيرهما في "المغني"(1/ 189) و"تهذيب الأسماء واللغات"(4/ 115) و"اللسان"(كعب).
(2)
"المستوعب"(1/ 66)، "المغني"(1/ 152 - 153)، "الشرح الكبير"(1/ 286)، "الفروع"(1/ 183 - 184).
(3)
أحمد (18010)، وأبو داود (148)، والترمذي (40)، وابن ماجه (446).
قال الترمذي: "حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة"، وابن لهيعة فيه ضعف، غير أن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث تابعاه عند البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 76 - 77) بإسناد صححه ابن القطان في "بيان الوهم"(5/ 265)، وللحديث شواهد يرقى بها إلى الحسن على أقل تقدير.
انظر: "الإمام"(1/ 612 - 616)، "البدر المنير"(226 - 229).
(4)
في المطبوع: "بأصابع"، وما في الأصل سائغ.
(5)
في المطبوع: "من" ولعله خطأ طباعي.
والترمذي، وقال: حسن غريب
(1)
. ولأنها تُضَمُّ غالبًا عند أخذ
(2)
الماء.
ويستحب أن يتعاهد أعضاءه كلَّها بالدلك، لا سيَّما عقِبَه وغضونَ وجهه، ويحرِّك خاتمه إن كان عليه؛ لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرَّك خاتمه. رواه ابن ماجه والدارقطني
(3)
.
فإن غلب على ظنه وصولُ الماء إلى مواضعه بدون الدلك وتحريك الخاتم والتخليل أجزأه.
وكذلك يغسل ما على عُقَد الأصابع، وما تحت الأظفار من الوسخ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته: "إنني أُوهِمُ فيها. ما لي لا إيهَمُ
(4)
، ورُفْغ أحدكم بين ظُفره وأنملته! "
(5)
.
يعني: إذا حكَّ
(6)
الرجلُ رفغَه اجتمع الوسخ والدرن بين ظفره وأنملته.
(1)
أحمد (2605)، وابن ماجه (447)، والترمذي (39).
حسنه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (34)، والترمذي، وصححه الحاكم (1/ 182)، وانظر:"الإعلام"(1/ 460 - 461).
(2)
في المطبوع: "أخذه"، والمثبت من الأصل.
(3)
ابن ماجه (449)، والدارقطني (1/ 83)، من طرق عن معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن عبيد الله، عن أبي رافع به.
قال الدارقطني: "معمر وأبوه ضعيفان، ولا يصح هذا"، وعده ابن عدي في "الكامل"(8/ 207) من مناكيره عن أبيه.
(4)
في الأصل: "إلا انهم"، تحريف.
(5)
أخرجه البزار (1893)، والعقيلي في "الضعفاء"(2/ 609)، والطبراني في "الكبير"(10410)، من حديث عبد الله بن مسعود به.
إسناده ضعيف جدًّا، فيه الضحاك بن زيد صاحب مناكير وغرائب، وقد تفرد برفعه مخالفًا ابن عيينة كما في "شعب الإيمان"(4/ 275)، وانظر:"السلسلة الضعيفة"(6418).
(6)
في الأصل والمطبوع: "يعني: داخل"، تحريف.