الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونوافل، لأن ذلك على
(1)
سبيل التبع للمكتوبة.
مسألة
(2)
: (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)
.
أمّا النية في الجملة، فلا بدَّ منها كالوضوء والغسل، وأوكد؛ لأنّ التراب في نفسه ليس بمطهِّر، وإنما يصير مطهِّرًا بالنية، ولأنَّ التمسُّح
(3)
بالتراب إذا خلا عن نية كان عبثًا وتغبيرًا محضًا. وقد قيل: لأنه جاء في القرآن بلفظ القصد بقوله: {فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]. وهذا [164/ب] ضعيف، لأن القصد للتراب لا لنفس العبادة.
وصفة
(4)
النية هنا أن ينوي استباحة فعل من الأفعال التي يمنعها الحدث، كالصلاة ومسِّ المصحف. فأمَّا إن نوى رفع الحدث لم يصحَّ. وخرَّج الأصحاب روايةً: أنه يصحُّ بناءً على أن التيمم كالوضوء في صحة بقائه إلى ما بعد الوقت. وعلى هذا، فصفة نيته كصفة نية الوضوء: إن تيمَّمَ
(5)
لما يجب له التيمُّم كالصلاة فرضِها ونفلِها ارتفع المنعُ مطلقًا، وإن
(1)
«على» ساقطة من المطبوع.
(2)
«المستوعب» (1/ 107)، «المغني» (1/ 329 - 331)، «الشرح الكبير» (2/ 227 - 231)، «الفروع» (1/ 298 - 304).
(3)
في المطبوع: «المسح» ، والمثبت من الأصل.
(4)
في المطبوع: «صيغة» ، والصواب ما أثبت من الأصل.
(5)
في المطبوع: «أن يتيمَّم» ، والصواب ما أثبت من الأصل.
نواه لما تستحَبُّ له النية، ففيه وجهان كالوضوء. ولا يلزم من هذا أن يكون التيمّم رافعًا للحدث، بل يرفع منعَ الحدث، لأن المقصود من رفع الحدث إزالةُ منعه، [و]
(1)
ذلك موجود هنا، فإذا وجد الماء عاد المنع.
والتزم بعض أصحابنا على هذا أنَّ التيمّم يرفع الحدث رفعًا موقّتًا إلى حين وجود الماء، فإذا وجد الماء عاد بموجب السبب السابق، كما نقول: إن تخمُّر العصير يُخرجه من عقد الرهن، فإذا تخلَّل عاد بموجب العقد السابق، وكما قلنا في طهارة مسح الخفَّين على أقوى الوجهين.
وقال ابن حامد: إن نوى به استباحةَ الصلاة مطلقًا صلَّى به المكتوبة، وإن تيمَّم لنافلةٍ فلا
(2)
. والمشهور أنه لا يستبيح بالتيمُّم إلا ما نواه، وما هو مثله أو دونه، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«وإنما لكلِّ امرئ ما [165/أ] نوى»
(3)
، ولأنّ الحدث قائم لم يرتفع كما تقدَّم، وإنما يبيح التيممُ فعلَ
(4)
ما نواه كما تقدَّم.
ولا يلزم من إباحة الأدنى إباحة الأعلى. فعلى هذا إذا تيمَّم لصلاة حاضرة، مفروضة أو فائتة أو مطلقة، فعَلَ جميعَ ما سواها، لأنّ الفرضَ أكملُ أنواع الممنوعات بالحدث، المستباحةِ
(5)
بالتيمم، ولا فرقَ بين أن تكون واجبة بالشرع أو النذر على مقتضى كلام أصحابنا.
(1)
زاده في المطبوع دون تنبيه.
(2)
انظر: «الإنصاف» (2/ 231).
(3)
أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).
(4)
«فعل» ساقط من المطبوع.
(5)
في المطبوع: «المباحة» ، والمثبت من الأصل.
ولا يستبيح
(1)
فعلَ الفرض إلا بنيَّته
(2)
. وإذا نوى نافلة الصلاة مطلقةً
(3)
أو معيّنةً، فله فعلُ جميع النوافل، والطوافُ: فرضُه ونفلُه، ومسُّ المصحف؛ لأنَّ الطهارة للنافلة أوكد منها لهما
(4)
، لاشتراطها للصلاة إجماعًا. ولا يباح فرض الجنازة لأنها واجبة. ولو تيمَّم للجنازة الواجبة أبيحت الصلاة النافلة، لأنها دونها. ويتخرَّج أن
(5)
لا يصحَّ، إلا أنَّ أحمد جعل الطهارةَ لنفل الصلاة أوكد منه للجنازة.
وإن تيمَّم للطواف أبيح له اللبثُ في المسجد وقراءةُ القرآن. وكذلك ينبغي أن يكون مسُّ المصحف، أو قراءةُ القرآن، أو اللبثُ في المسجد؛ لم يستبح غير ذلك
(6)
. وقيل: يستبيح بنيّة مسِّ المصحف القراءةَ واللُّبثَ، بخلاف العكس، وكلَّ واحد من القراءة واللُّبث بنيّة الآخر. وهذا أصحُّ، لأنَّ ما اشتُرط له الطهارتانِ
(7)
أعلى مما اشتُرط له الطهارة [165/ب] الكبرى.
(1)
في المطبوع: «وعلى مقتضى كلام أصحابنا لا يستبيح» . حذف الواو من موضعها وزادها قبل «على» ، فاضطرب السياق.
(2)
في المطبوع: «بنيَّة» ، والصواب ما أثبت من الأصل.
(3)
في المطبوع: «المطلقة» خلافًا للأصل.
(4)
في المطبوع: «لها منهما» أصلح ما في الأصل!
(5)
قراءة المطبوع: «أنه» .
(6)
كذا في الأصل والمطبوع، ولعل في الكلام سقطًا. وفي «المغني»:«وإن نوى بتيمُّمه قراءة القرآن لكونه جنبًا، أو اللبث في المسجد، أو مسَّ المصحف= لم يستبِحْ غيرَ ما نواه» .
(7)
في المطبوع: «الطهارة» ، والصواب ما أثبت من الأصل، ورسمها فيه:«اطهارتاان» مع علامة الضرب في أعلى الألف الزائدة قبل النون.