الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)
.
لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدمَ، وصلِّي»
(2)
وقال لحمنة: «أنعَتُ لك الكُرْسُفَ، فإنه يُذهِب الدم» قالت: إنه أكثر من ذلك. قال: «فاتَّخذي ثوبًا» قالت: هو أشدُّ من ذلك قال: «فتلَجَّمي»
(3)
.
وقال في حديث أم سلمة للمستحاضة: «لِتَسْتَثفِرْ بثوب»
(4)
.
(1)
«المستوعب» (1/ 138)، «المغني» (1/ 421 - 422)، «الشرح الكبير» (2/ 455)، «الفروع» (1/ 388).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
أخرجه أحمد (27474)، وأبو داود (287)، والترمذي (128)، وابن ماجه (627)، من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش بألفاظ مختلفة مطولًا ومختصرًا.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» ، ثم حكى عن أحمد والبخاري مثل قوله، وأعله جماعة بعدة علل، منها تفرد ابن عقيل بروايته، والانقطاع بينه وبين إبراهيم، وممن أعله أبو حاتم في «العلل» (1/ 51)، والبيهقي في «معرفة السنن» (1/ 372)، وغيرهم. انظر:«الإمام» (3/ 308 - 310)، «البدر المنير» (3/ 57 - 66).
(4)
أخرجه أحمد (26716)، وأبو داود (274)، والنسائي (208)، وابن ماجه (623)، من طريق نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة به.
اختلف في تصحيحه وتضعيفه للنزاع في سماع سليمان من أم سلمة، فممن أعله بالإرسال أبو داود، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7/ 150)، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 332):«هذا حديث مشهور، أودعه مالك بن أنس «الموطأ» وأخرجه أبو داود في «كتاب السنن» ، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة»، وصححه النووي في «المجموع» (2/ 406)، وابن الملقن في «البدر المنير» (3/ 121).
انظر: «الإمام» (3/ 298 - 299)، «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (2/ 31).
قال الخطَّابي
(1)
: هو أن تشُدَّ ثوبًا تحتجز به، يُمسِك موضعَ الدم ليمنع
(2)
السيلان.
فقد أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بغسل الدم، وأمرَ بما يوجب حبسَ الدم عن السيلان، من احتشاء أو شدٍّ أو تعصيب، حسب الإمكان. وذلك لأنه نجاسة وحدث أمكنت الصلاة بدونها، فوجب الاحتراز منه، كغير المعذور.
وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشدِّ والتلجُّم لم يضُرَّ. ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةٌ من أزواجه، فكانت ترى الدَّم والصفرة، والطستُ تحتها، وهي تصلِّي. رواه البخاري
(3)
.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حُبيش: «اجتنبي الصلاةَ أيام محيضكِ، ثم اغتسلي، وتوضَّئي لكلِّ صلاة، وصلِّي، وإن قطر الدمُ على الحصير» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني
(4)
.
وكان عمر رضي الله عنه لما طُعِنَ يصلِّي، وجرحُه يثعَب
(5)
دمًا. احتجَّ به الإمام أحمد
(6)
، ورواه هو وغيره
(7)
.
(1)
في «معالم السنن» (1/ 85).
(2)
في المطبوع: «لمنع» ، والصواب ما أثبت من الأصل.
(3)
برقم (310).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
المثبت من الأصل، وفي المطبوع:«يشخب» دون تنبيه.
(6)
انظر: «مسائل عبد الله» (ص 24).
(7)
أخرجه في «الزهد» (124)، وأخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 39)، وعبد الرزاق (581)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (209).