الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يدك على سَفِلتك، ثم اسلُتْ ما ثَمَّ حتى ينزل. ولا تجعل ذلك من همِّك، ولا تلتفت إلى ظنِّك
(1)
.
وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز. ولا يطيل المقام لغير حاجة، لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه، لأنه محتضَر الشياطين وموضع إبداء العورة.
ويقال عن لقمان الحكيم: إن إطالة الجلوس تُدمي
(2)
الكبد وتورث البواسير
(3)
.
مسألة
(4)
: (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)
.
أما مسُّ الذكر باليمين، فمنهيٌّ عنه في كلِّ حال، لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُمسِكَنَّ أحدكم ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه" متفق عليه
(5)
.
وكذلك الاستنجاء باليمين، لذلك
(6)
، ولأن سلمان الفارسي قيل له:
(1)
"المغني"(1/ 212).
(2)
في المطبوع: "يُدمي
…
ويورث"، والمثبت من الأصل.
(3)
انظر: "عيون الأخبار" لابن قتيبة (3/ 275) و"المهذب" للشيرازي (1/ 57). وفي "المغني"(1/ 226) دون نسبته إلى لقمان.
(4)
"المستوعب"(1/ 57)، "المغني (1/ 211 - 212)، "الشرح الكبير" (1/ 208 - 211)، "الفروع" (1/ 142).
(5)
البخاري (153) ومسلم (267).
(6)
يعني: للحديث المذكور. وقد حذف "لذلك" في المطبوع.
"لقد علَّمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخِراءة. فقال سلمان: أجل؛ نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول [أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار]
(1)
، أو نستنجي برجيع أو بعظم
(2)
. رواه مسلم وغيره
(3)
.
ولا يستعين بيمينه في ذلك، إلا أن يحتاج إلى ذلك. أما مسح الدبر فلا حاجة فيه إلى الاستعانة باليمين. وأما
(4)
مسح القبل فيستغني عنها بأن يقصد الاستجمار بجدار أو موضع ناتئٍ
(5)
أو حجر ضخم ونحو ذلك، مما لا يحتاج إلى إمساكه. فإن اضطُرَّ إلى الحجارة الصغار أو الخِرَق
(6)
ونحوها جعَلَ الحجرَ بين عَقِبَيه أو بين أصابعه إن أمكن، وتناول ذكره بشماله فمسحه بها. فإن شقَّ عليه ذلك فله الاستعانة باليمين، كما له أن يستعين بها في صبِّ الماء، وكما لو كان أقطع اليسرى.
وهل يمسك ذكرَه بشماله، والحجرَ بيمينه، أو بالعكس؟ على وجهين، أصحُّهما الأول. وبكلِّ حال تكون اليسرى هي المتحركة، لأن الاستجمار إنما يحصل بالحركة. ولو استنجى بيمينه صحَّ مع الكراهة.
(1)
زيادة لازمة من "صحيح مسلم"، وفيها الشاهد. وقد سقطت من النسخة لانتقال النظر فيما يبدو.
(2)
في المطبوع: "لقد نهانا
…
لغائط
…
أن نستنجي برجيع
…
". تصرَّف في المتن ليكون لفظ الحديث موافقًا لما في "الصحيح".
(3)
مسلم (262)، وأحمد (23719)، وأبو داود (7)، والترمذي (6)، والنسائي (41).
(4)
في الأصل: "وما"، وهو خطأ.
(5)
في الأصل: "نات" بحذف الهمزة. وفي المطبوع: "ناب" بالموحدة، تصحيف.
(6)
في الأصل والمطبوع: "الحرث"، ولعله تصحيف ما أثبتنا. ويحتمل "الخزف".