الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بليلته، ولأن ذلك قد
(1)
ثبت تكرُّره في النساء، وما دون ذلك لم يُنقَل إلا عن واحد، فلا يثبت العرف والعادة به، كما لم تثبت العادةُ [في]
(2)
حقِّ المرأة بمرَّة واحدة. فأما ما دون اليوم إذا وُجِد، فلا يكون حيضًا، لأنه لم يثبُت في ذلك حيض معتاد، فأشبه دمَ الصغيرة والآيسة. ولأنَّ الحيض يمنع الصوم والصلاة كما في الأحاديث، والمجَّة الواحدة لا تمنع ذلك.
مسألة
(3)
: (وأكثره خمسة عشر يومًا)
.
هذا هو المشهور عنه. وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يومًا، لما ذكره عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرتني امرأة ثقة من جيراني أنها تحيض سبعة عشر
(4)
. وحُكي أيضًا عن نساء الماجشون أنهن كنَّ يحِضن سبع عشرة
(5)
.
والأول أشهر عند أصحابنا، لأنَّ حيض الخمسة عشر هو الذي كثر وجوده في النساء، كما تقدَّم. وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم قال: سمعتُ
(1)
في الأصل: «هو» والظاهر أنه تحريف. وفي المطبوع: «هو ما» ، زاد في النص دون تنبيه.
(2)
زيادة مني لاستقامة النص.
(3)
«المستوعب» (1/ 122)، «المغني» (1/ 388 - 390)، «الشرح الكبير» (2/ 392 - 395)، «الفروع» (1/ 364). واختيار المصنف أنه لا حدَّ لأقلّه ولا لأكثره، كما تقدَّم في التعليق على المسألة السابقة.
(4)
«الأوسط» لابن المنذر (2/ 228). وفيه: حكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيرًا: أنه يعرف أن امرأة تحيض سبع عشرة.
(5)
المرجع السابق. وفيه: «نساء آل الماجشون» .
شريكًا يقول: عندنا امرأة تحيض كلَّ شهر خمسة عشر يومًا
(1)
.
وقال ابن المبارك: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: كانت عندنا امرأة تحيض. قال أحدهما: خمسة عشر يومًا. وقال الآخر: تحيض يومًا واحدًا حيضًا معتدلًا.
وقال الشافعي
(2)
: أُثبِتَ لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يومًا.
وقال إسحاق بن راهويه سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يومًا، أو [182/أ] اثني عشر
(3)
، أو أربعة عشر
(4)
، أو خمسة عشر يومًا.
كلُّ ذلك قد
(5)
صحَّ عن العلماء، واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن. وما زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه. قال عبد الرحمن بن مهدي لم يبلغنا أنَّ امرأة حاضت أكثر من خمسة عشر يومًا، إلا واحدةً حاضت سبعة عشر يومًا.
وقال إسحاق: لستُ أرى ما زاد على الخمسة عشر يصحُّ كصِحّة الخمسة عشر يومًا. وقال في الخمسة عشر: هي إجماع أهل العلم وما عقلوه. وقد احتجَّ على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في «سننه»
(6)
عن
(1)
لم أقف عليه من طريق أحمد. وقد أخرجه الدارقطني (1/ 209) من طريقين آخرين عن يحيى بن آدم به.
(2)
في كتابه «الأم» (1/ 82).
(3)
زاد بعده في المطبوع: «يومًا» .
(4)
زاد هنا أيضًا في المطبوع: «يومًا» .
(5)
«قد» ساقطة من المطبوع.
(6)
وعزاه إليه القاضي، كما في «شرح الزركشي على الخرقي» (1/ 410).
والحديث أصله في مسلم (79)، دون قوله: «أما نقصان دينها
…
الخ»، فقد قال البيهقي في «معرفة السنن» (1/ 366):«أما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال» ، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (3/ 56):«وأما ما ذكره ابن تيمية في «شرح الهداية» لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في «سننه» أنه عليه السلام قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» ، عبد الرحمن ليس بستيًا، وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليها، بل ولا سمعنا بها».
انظر: «الإمام» (3/ 213)، «فتح الباري» (1/ 517).
عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلبَ لذي لبٍّ منكن. أمّا نقصانُ العقل
(1)
، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. وأمَّا نقصانُ دينها، فإنها تمكث شطرَ عمرها لا تصلِّي».
والشطر: النصف، فهذا يدلُّ على أن النصف هو منتهى نقصان دينهن، إذ لو كان أكثرَ من ذلك لَذكَره في معرض بيان نقص دينهن. ولأنه لو لم يُرِد ذلك لَذكَر إمَّا الغالب أو الأقل. وهذا يدلّ أيضا على أنَّ أقلَّ الطهر خمسة عشر يومًا، إذ لو كان أقلَّ من ذلك لَذكَره لأنه
(2)
الغاية في نقص الدين.
فإن قيل: بل اعتبَر الغالب، لأنَّ غالب الأعمار من الستِّين إلى السبعين، فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي تترك
(3)
الصلاة نحو ربعه، فيسلَم النصف.
قلنا: ما تركَتْ من الصلاة قبل البلوغ يشتركن فيه هنَّ والرجال، فلا
(1)
في المطبوع: «ناقصات العقل» . والصواب ما أثبت من الأصل.
(2)
في الأصل: «لأن» .
(3)
في الأصل والمطبوع: «ترك» ، ولعل الصواب ما أثبت.