الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسائي
(1)
. ولأنه بالحيض تصلح المرأة أن تكون أمًّا، فحصل به الإدراك والبلوغ كالإنزال. ولأنه [180/ب] أحد الأصلين من المرأة اللذين يُخلَق منهما
(2)
الإنسانُ، فحصل البلوغ به كالمني. ولأنّ بلوغَ الأشُدِّ هو استكمال الإنسان قواه، والحيض والإمناء آخر قوى
(3)
البدن حصولًا، فبه
(4)
يحصل بلوغُ الأشُدّ.
مسألة
(5)
: (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)
.
الأصل في هذا الكلام أن
الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:
أحدها: ما بُيِّن حدُّه ومقدارهُ بالشرع، كأعداد الصلاة ومواقيتها، ونُصُب
(1)
أحمد (25167)، وأبو داود (641)، والترمذي (337)، وابن ماجه (655).
قال الترمذي: «حديث حسن» ، وصححه ابن خزيمة (775)، وابن حبان (1711)، والحاكم (1/ 380).
ووقع اختلاف في رفعه ووقفه، انظر:«العلل» للدارقطني (14/ 431).
(2)
في الأصل: «منها» .
(3)
في المطبوع: «قوى آخر» ، والصواب المثبت من الأصل.
(4)
في الأصل والمطبوع: «فيه» ، فإن صح فقد سقط بعده «فبه» من الأصل لظن الناسخ تكراره.
(5)
«المستوعب» (1/ 122)، «المغني» (1/ 388 - 390)، «الشرح الكبير» (2/ 392 - 395)، «الفروع» (1/ 364). واختيار المصنف أنَّ أقلَّ الحيض لا يقدَّر ولا أكثره، بل كلّ ما استقرَّ عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر. انظر:«مجموع الفتاوى» (19/ 237)، و «اختيارات» البرهان (رقم 43) وابن اللحام (ص 28).