الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترمذي: حديث حسن صحيح
(1)
.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استنثِروا مرَّتين بالغتين أو ثلاثًا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
(2)
.
والمضمضة في معناها، ليستغرق داخل الفم، وقد تقدَّم العذرُ عن تركها في الحديث. والمبالغة: أن يدير الماء في أقاصي الفم، وأن يجتذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، من غير أن يصير سَعوطًا أو وَجورًا
(3)
.
وقال أبو إسحاق بن شَاقْلا: المبالغة في الاستنشاق واجبة [60/أ] للأمر بها
(4)
. وظاهر المذهب أنها سنة، لأنها تسقط في صوم التطوع، ولا تستحَبّ فيه، ولو كانت واجبة لما تُركت لأجل التطوع.
مسألة
(5)
: (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)
.
أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين، فقد تقدَّم ذكره.
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
أحمد (2011)، وأبو داود (141)، وابن ماجه (408).
صححه الحاكم (1/ 148)، وابن القطان في "بيان الوهم"(5/ 316).
(3)
في الكلام لفٌّ ونشرٌ غير مرتَّب. "سَعوطًا" يعني في الاستنشاق، "وَجورًا" في المضمضة.
(4)
انظر: شرح الزركشي (1/ 173).
(5)
"المستوعب"(1/ 67 - 68)، "المغني"(1/ 148 - 154)، "الشرح الكبير"(1/ 284 - 289)، "الفروع"(1/ 183 - 184).
وأما غسل الميامن قبل المياسر، فلأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ التيامن في تنعُّله وترجُّله وطَهوره، وفي شأنه كلِّه. متفق عليه
(1)
. ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدؤوا بالميامن قبل المياسر
(2)
. ولأن الوضوء مما يشمل
(3)
العضوين، وهو من باب الكرامة، فقدِّمت فيه اليمنى، كالانتعال ودخول المسجد والترجُّل.
وهو سنّة، فلو قدَّم اليسرى جاز، نصَّ عليه، لأنَّ مخرجهما في كتاب الله واحد، لم يقدِّم إحداهما على الأخرى. وهذا معنى قول علي رضي الله عنه: ما أبالي إذا أتممتُ وضوئي، بأي أعضائي بدأتُ
(4)
. كذلك جاء عنه مفسَّرًا.
وقد روى قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أنَّ عليًّا سئل، فقيل له: أحدنا يستعجل، فيغسل شيئًا قبلَ شيء؟ فقال: لا، حتى يكون كما أمر الله. رواه الإمام
(5)
أحمد
(6)
.
(1)
البخاري (168) ومسلم (268).
(2)
كما تقدم في مسألة غسل الرجلين.
(3)
في الأصل والمطبوع: "يشتمل"، فلعل صوابه ما أثبتنا أو سقطت "على" بعد الفعل.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (422)، والدارقطني (1/ 89).
(5)
"الإمام" ساقط من المطبوع.
(6)
لم أجده في "المسند"، وهو في كتاب الأثرم عنه كما أشار إليه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(1/ 223)، وأورده ابن قدامة في "المغني"(1/ 190) بإسناد أحمد، وفي قابوس مقال، وكذا في سماع أبيه من علي.