الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأول هو المنصوص عنه، إذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حيضًا، لا سيَّما إذا وردت على طهر متيقَّن.
مسألة
(1)
: (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها
(2)
، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
.
و
(3)
ظاهر المذهب: أنَّ من لا عادة لها ولا تمييز تحيض غالبَ حيض النساء: ستًّا أو سبعًا، سواء كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها. وعنه: أنها تحيض أقلَّ الحيض، لأنَّ ما زاد على ذلك يحتمل الحيض والاستحاضة، والصلاة ثابتة في ذمتها بيقين، فلا تتركها بالشكِّ، لا سيَّما ومن أصلنا أنَّا نحتاط بذلك قبل الاستحاضة [200/أ] ففي
(4)
حال الاستحاضة أولى.
وعنه في المبتدأة: أنها تحيض أكثر الحيض، لأن الأصل في الخارج أن يكون دم حيض فتعمل بذلك ما لم تتيقَّن كونه استحاضة. ولا تتيقَّن ذلك إلا بمجاوزة الأكثر. وعنه: أنها تحيض مثل حيض نسائها من أمها وأختها، وعمتها وخالتها لأن اشتراك الأقارب في الأمور العادية والقوى الطبيعية أقرب. ثم خرَّج القاضي في الناسية مثل هاتين الروايتين
(5)
، لأنها مستحاضة لا عادة لها ولا تمييز. وامتنع غيره من التخريج تفريقًا بينهما بأنَّ حيضها
(1)
«المستوعب» (1/ 129 - 132)، «المغني» (1/ 402 - 411)، «الشرح الكبير» (2/ 425 - 449)، «الفروع» (1/ 381 - 388).
(2)
«ولا تمييز لها» ساقط من المطبوع.
(3)
حذف الواو في المطبوع، وهو أنسب لولا ثبوتها في الأصل.
(4)
في الأصل والمطبوع: «بقي» ، تصحيف.
(5)
انظر: «المبدع» (1/ 248).
أكثرَ الحيض أو ما زاد على غالب عادات النساء يفضي إلى المشقَّة عليها، إذا انكشف الأمرُ وذكَرت العادة، لأنها حينئذ تقضي
(1)
ما تركته من الصلوات، بخلاف المبتدأة فإنه لا يرجى انكشافُ حيضها.
والأول أصحّ، لما روت حَمْنة بنت جَحش أنها قالت: يا رسول الله، إنِّي استُحِضْتُ حَيضةً كبيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال:«أنعَتُ لك الكُرْسُفَ، فإنه يُذهِب الدم» . قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتَّخِذي ثوبًا» . قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجَّمي» . قالت: إنما أثُجُّ ثجًّا فقال: «سآمرك بأمرَين أيهما فعلتِ أجزأ عنك من الآخر، فإن قويتِ عليهما فأنتِ أعلَم» فقال لها: «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتَّى إذا رأيتِ أنك قد طهرت واستنقأت [200/ب] فصلِّي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي؛ فإنَّ ذلك يُجزئك. وكذلك فافعلي في كلِّ شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات
(2)
حيضهن وطهرهن. فإن قويتِ على أن تؤخِّري الظهر وتعجِّلي العصر، فتغتسلين، ثم تصلِّين الظهر والعصر جميعًا؛ ثم تؤخِّرين المغرب وتعجِّلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي. وتغتسلين مع الفجر وتصلِّين، فكذلك فافعلي، وصلِّي وصُومي إن قدرتِ على ذلك». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وهذا أعجبُ الأمرين إليَّ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي
(3)
وقال: حديث
(1)
في المطبوع: «تقضي حينئذ» ، وكذا في الأصل، ولكن عليهما علامة التقديم والتأخير.
(2)
في المطبوع: «ميقات» ، والمثبت من الأصل.
(3)
سبق تخريجه.
حسن صحيح. وكذلك صحَّحه الإمام أحمد.
وفي لفظ لأحمد وابن ماجه
(1)
وهذه المرأة لم تكن متميِّزة ولا معتادة إذ لو كانت كذلك لردَّها إليه. ولم تكن مبتدأةً لأنها كانت عجوزًا
(2)
كبيرةً قد حاضت قبل ذلك. هكذا قال الإمام أحمد وإسحاق. ثم لم يسألها: هل حاضت قبل ذلك أو لم تحِض؟ ولو اختلف الحال لسألها. ولأن الستَّ أو السبع أغلب الحيض، فيلحق المشتبه بالغالب، إذ الأصل إلحاق الفرد بالأعمِّ الأغلب، دون النادر.
فصل
والتخيير بين الستِّ والسبع تخييرُ
(3)
تحرٍّ واجتهاد، فأيهما غلب على قلبها أنه أقرب إلى الصواب فعلَتْه وجوبًا، في أحد الوجهين، لظاهر
(4)
قوله: «حتى إذا رأيتِ
(5)
أن قد طهرتِ واستنقأتِ»، ولئلا تكون مخيَّرة في اليوم السابع بين كون الصلاة واجبة أو غير واجبة. وفي الثاني: تخيير
(6)
إرادة ومشيئة، فأيهما شاءت فعلَتْ، على ظاهر لفظ «أو» .
(1)
أحمد (27144، 27475)، وابن ماجه (627).
(2)
في الأصل: «عجوز» .
(3)
في الأصل والمطبوع: «تخير» .
(4)
في الأصل: «ظاهر» ، والمثبت من المطبوع.
(5)
في الأصل والمطبوع: «رأت» .
(6)
في الأصل والمطبوع: «تخير» .