الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد
(2)
الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه
، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمَّار: «إنما
(3)
يكفيك هكذا» وضرب بيديه الأرضَ، فمسح بهما وجهه وكفَّيه. وإن تيمَّم بأكثر من ضربةٍ أو مسحَ أكثرَ جاز).
في هذه المسألة فصول:
أحدها: أن التيمُّم يجزئ بضربة واحدة يمسَح بها وجهَه وكفَّيه، لأنّ الله تعالى قال:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43]. وهذا يحصل بضربة واحدة وتراب واحد، فلا يجب أكثر من ذلك. ولذلك لمّا أمكن غسلُ الفم والأنف بغرفة واحدة، ومسحُ الرأس والأذنين بماء واحد= أجزَآ
(4)
.
فإن
(5)
قيل: غبار الضربة الأولى يذهب بمسح [147/ب] الوجه، قلنا: إنما يجزئ إذا مسح الوجه ببطون الأصابع، فيبقى بطن الراحة لليد؛ أو يمسح
(1)
«المستوعب» (1/ 105 - 107)، «المغني» (1/ 310، 320 - 333)، «الشرح الكبير» (2/ 165، 222 - 225)، «الفروع» (1/ 298 - 300).
(2)
في الأصل والمطبوع: «الأرض الصعيد» ، والظاهر أن كلمة «الأرض» مقحمة، ثم لم ترد في مطبوعات «العمدة» .
(3)
في مطبوعات «العمدة» : «إنما كان» ، وكذا في «الصحيحين» . ولا يبعد سقوط «كان» من الأصل.
(4)
يعني الغسل والمسح المذكورين. وفي المطبوع: «أجزأ (مسح الوجه واليدين بغبار واحد)» ، وذكر أنه زيد ما بين القوسين لحاجة السياق إليه.
(5)
في المطبوع: «فإذا» خلافًا للأصل.