الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نواقض الوضوء
(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)
(1)
.
يعني: سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا.
أما المعتاد فلقوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6] ولقوله عليه السلام في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم»
(2)
، وقوله في الذي يخيَّل إليه الشيء في الصلاة:«لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»
(3)
، أو كحديث علي في المذي
(4)
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدَثَ حتى يتوضأ» . فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. متفق عليه
(5)
.
وأما
(6)
النادر، فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول والمذي، فينقض أيضًا، لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في
(1)
«المستوعب» (1/ 77)، «المغني» (1/ 230 - 233)، «الشرح الكبير» (2/ 5 - 10)، «الفروع» (1/ 219 - 221).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
أخرجه أحمد (16450)، والبخاري (137)، ومسلم (361)، وأبو داود (176)، والنسائي (160)، وابن ماجه (513)، من حديث عبد الله بن زيد.
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
البخاري (135) ومسلم (225).
(6)
في المطبوع: «أما» دون الواو، والمثبت من الأصل.