المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية)

والثاني

(1)

: الإنسي، وهو البغل والحمار، ففيه روايتان وجهُهما ما تقدَّم. ورواية ثالثة: أنه مشكوك فيه لتعارض دليل الطهارة والنجاسة، فيتوضأ بسؤره ويتيمَّم. والطهارة هنا أقوى، لأنَّ فيها معنى الطواف، وهو أنه لا يمكن الاحتراز منها غالبًا

(2)

.

‌مسألة

(3)

: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

.

في هذه المسألة روايات، إحداهن: أنه لا يجب العدد، بل يجزئ أن تُكاثَر النجاسةُ بالماء حتى تزول

(4)

؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: "واغسلي عنك الدَّمَ وصلِّي"

(5)

.

وقال لأبي ثعلبة في آنية المجوس: "إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء"

(6)

.

وقالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: "تحُتُّه، ثم تقرُصُه بالماء، ثم تنضَحه، ثم تصلِّي فيه". متفق عليه

(7)

.

(1)

يعني النوع الثاني من الضرب الثاني من المحرَّم، وهو ما ليس بطوَّاف.

(2)

انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 520، 620) و"اختيارات" ابن عبد الهادي (رقم 26).

(3)

"المستوعب"(1/ 117)، "المغني"(1/ 75 - 77)، "الشرح الكبير"(2/ 286 - 290)، "الفروع"(1/ 317).

(4)

وهذا اختيار المصنّف، صرَّح به صاحب الإنصاف (2/ 287).

(5)

أخرجه البخاري (228) ومسلم (333) من حديث عائشة.

(6)

أخرجه البخاري (5496) ومسلم (1930).

(7)

البخاري (227) ومسلم (291).

ص: 41

وكذلك في غير هذه الأحاديث أمر بغسل النجاسة، ولو كان العدد واجبًا لذكره في جواب السائل عن التطهير، لأنه وقت حاجة [14/ب] ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولأن المقصود إزالة النجاسة، فإذا زالت لم يجب الزيادة، كغسل الطيب عن بدن المحرم.

والرواية الثانية: يجب أن تغسل ثلاثَ مرّات كما اختاره الشيخ

(1)

، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه

(2)

ثلاثًا معلِّلا بتوهُّم النجاسة

(3)

، فوجوبُ الثلاث مع تحقُّقها أولى. واكتفى في الاستنجاء بثلاثة أحجار، فالاجتزاءُ بثلاث غسلات أولى.

وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثًا. قال ابن عمر: "فعلناه، فوجدناه دواءً وطهورًا". رواه ابن ماجه

(4)

.

والرواية الثالثة: أنه يجب التسبيع في جميع النجاسات، وهي اختيار أكثر أصحابنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في نجاسة الكلب، فوجب إلحاق سائر النجاسات بها، لأنها في معناها. يحقِّق ذلك أنَّ الحكم لا يختصّ

(1)

وفي "المغني" اختار الرواية الأولى.

(2)

في المطبوع: "يده"، والمثبت من الأصل.

(3)

أخرجه البخاري (162) ومسلم (278) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

برقم (356)، وأخرجه إسحاق بن راهويه (1604)، وأحمد ــ دون تعقيب ابن عمر رضي الله عنهما ــ (25762) من طرق عن جابر الجعفي، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن عائشة رضي الله عنها.

ومداره على جابر وزيد وهما واهيان، انظر:"الإعلام بسنته عليه السلام"(1/ 250 - 252)، "السلسلة الضعيفة"(4283).

ص: 42

بمورد النصّ، بل قد اتفقوا على أنه يلحق به الثوب والبدن وغيرهما، وكذلك ألحقنا بالرِّيق العرقَ والبولَ والخنزير. وأيضًا فإنه إذا وجب التسبيع في الكلب ــ مع أنه مختلَف في نجاسته ومرخَّص في الانتفاع به ــ ففي النجاسات المجمَعِ عليها، وجاء التغليظ بها والوعيد بقوله:"تنزَّهوا من البول، فإنَّ عامة عذاب القبر منه"

(1)

مع أنها لا تزول غالبًا إلا بالسبع

(2)

.

وأيضًا فإنَّ التسبيع في نجاسة الكلب إمّا أن يكون تعبُّدًا أو أنه مظنّة للإزالة غالبًا، فعلّق الحكم به كالعدد في الاستجمار، لئلا يتوهَّم حصول [15/أ] الإزالة بدونها مع بقاء النجاسة؛ وكذلك جعلها الغايةَ في غسل الميِّت، ولغير ذلك من الأسباب. ومهما فُرض من ذلك، فالنجاسات كلُّها فيه

(3)

سواء.

ويؤيد ذلك أنّا لما ألحقنا غيرَ الحجر به في باب الاستنجاء اشترطنا العدد، فإذا ألحقنا المزيل بالمزيل في العدد، فكذلك المُزال بالمُزال.

وأمّا الأحاديث المطلقة، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك ذكر العدد اكتفاءً بالتنبيه عليه بالولوغ، أو بجهة أخرى فإنها قضايا أعيان، أو لعلمه بأنها لا تُزال في تلك

(1)

أخرجه بلفظ المؤلف الدارقطني (1/ 127) من حديث أنس رضي الله عنه.

وأعله أبو حاتم والدارقطني بالإرسال، وخالفهما أبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 461 - 462).

وفي الباب عن عبادة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، انظر:"سنن الدارقطني"(1/ 128)، "البدر المنير"(1/ 423 - 426).

(2)

لم يتمَّ الكلام، فلعل فيه سقطًا. والمقصود: "ففي النجاسات

بالسبع أولى".

(3)

"فيه" ساقط من المطبوع.

ص: 43

الوقائع إلا بالتسبيع، أو لعل ذلك كان قبل فرض العدد في غسل الولوغ. ولا يمكن أن يقال: الأحاديث مطلقة بعده، لأنه يلزم منه التغيير مرتين، والاجتزاء بثلاثة أحجار لأنها مخففة، وهي لا ترفع

(1)

النجاسة بخلاف الماء فإنه يرفع النجاسة، وكذلك لا يحصل الإنقاء بدون السبع في الغالب.

وعنه رواية رابعة: يجب السبع فيما عدا السبيلين، فإنه يجزئ فيهما ثلاثٌ لما تقدّم. والفرق بينهما تكرُّر نجاسة السبيلين، ومشقّة السبع فيهما، وكذلك اكتفي فيهما بالجامد.

وعنه: يجب التسبيع في السبيلين وفيما عدا البدن. فأمّا سائر البدن فلا عدد، لأن البدن يشقّ التسبيعُ فيه لكثرة ملاقاته النجاسة تارةً منه وتارةً من غيره، بخلاف غيره وبخلاف السبيلين فإن نجاستهما مغلظة كما تقدَّم، ولذلك نجَّست كثيرَ الماء في رواية.

وهل يُشترط الترابُ أو ما يقوم مقامه [15/ب] على القول بالتسبيع؟ على وجهين، أحدهما: يُشترط. قاله الخِرَقي وغيره

(2)

، كنجاسة الكلب.

وروت أمُّ قيس بنت محصَن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض قال: "حُكِّيه بضِلَع، واغسليه بماء وسِدْر" رواه الخمسة إلا الترمذي

(3)

. فأمر بالسِّدر مع الماء، ونحن نجيز غير التراب من الجامدات

(1)

في الأصل والمطبوع: "تمنع"، وكذلك "يمنع" فيما بعد. والظاهر أنه تحريف ما أثبت.

(2)

انظر: "مختصر الخرقي"(ص 11). وفي "الإنصاف"(2/ 289): "وهو المذهب".

(3)

أحمد (26998)، وأبو داود (363)، والنسائي (292، 395)، وابن ماجه (628) من طرق عن أم قيس رضي الله عنها.

وصححه ابن خزيمة (277)، وابن حبان (1395).

ص: 44

على الصحيح.

والثاني: لا يشترط، وهو أشهر

(1)

، لما روى أبو هريرة أنَّ خَولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: "فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلِّي فيه". قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: "يكفيك الماء، ولا يضرُّك أثره". رواه أحمد وأبو داود

(2)

.

وعامّة الأحاديث أمر فيها بالماء فقط، لا سيَّما الاستنجاء، فإنه نُقل عنه قولًا وفعلًا، ونُقل عنه دلكُ يده بالتراب بعده، وهو سنَّة. فكيف تُرِك نقلُ التدلُّك بالتراب وهو واجب؟ لكن هذا يقتضي السقوط في نجاسة السبيل، ولأنّ استعمال التراب فيه مشقة عظيمة، لا سيما ونحن نشترط طهارته؛ بخلاف العدد فإنَّ النجاسة غالبًا لا تزول إلا به، وولوغ الكلب يقال: فيه لُزُوجة لا تزول غالبًا إلا به.

(1)

في "الإنصاف"(2/ 289): "اختاره المجد في شرحه

قال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور".

(2)

أحمد (8767، 8939)، وأبو داود (365) وفيه:"يكفيك غسل الدم".

ومداره على ابن لهيعة، قال ابن رجب: "ابن لهيعة لا يحتج برواياته في مخالفة روايات الثقات، وقد اضطرب في إسناده

وهذا يدل على أنه لم يحفظه" "فتح الباري" (1/ 461)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1/ 189).

وللحديث شاهد ضعيف من حديث خولة بنت حكيم أو بنت اليمان، انظر:"السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 408 - 409)، "البدر المنير"(2/ 520 - 524).

ص: 45