الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امتثالًا لأمرٍ
(1)
، فحكمُه حكمُ ذلك الأمر. ولأنهما محلَّان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد، فكان الترتيب بينهما مشروعًا كمحالِّ الوضوء
(2)
. فأما التيمّم فقال ابن حامد: هو كالوضوء. وقال القاضي: لا يجزئه، وإن قلنا: يجزئ الوضوء؛ لأنه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث، والاستباحة قبل الاستنجاء لا تحصل، فيكون كالتيمم قبل الوقت
(3)
.
فعلى هذا لو كانت النجاسة في غير المخرج لم يجزئ في وجه كذلك. وقيل: يجزئ، لأنه استباح الصلاة من غيرها، فأشبهَ ما لو كانت على الثوب.
فصل
يستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس
بخروج البول، نصّ عليه
(4)
؛ لما روى سفيان بن الحَكم [42/ب] أو الحكم بن سفيان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم نضَحَ فرجه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي
(5)
.
(1)
في المطبوع: "للأمر"، وما أثبتناه أقرب.
(2)
في الأصل: "العضو"، والتصحيح من المطبوع.
(3)
انظر: "شرح الزركشي"(1/ 181) و"الإنصاف"(1/ 237).
(4)
في رواية حنبل. انظر: "المغني"(1/ 213).
(5)
أحمد (15384)، وأبو داود (167)، وابن ماجه (461)، والنسائي (134).
في إسناده اضطراب شديد في أكثر من موضع على عشرة أوجه أو تزيد، وفي ثبوت صحبة الحَكَم نزاع.
انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 557 - 559)، "بيان الوهم"(5/ 129 - 137)، "الإمام "(2/ 79 - 87)، "الإعلام"(2/ 488 - 493).
وعن زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام في أول ما أوحي إليه، فعلَّمه الوضوء والصلاة. فلمّا فرغ من الوضوء أخذ غَرْفةً من ماء، فنضَح بها فرجَه. رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه
(1)
، ولفظه:"علَّمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضحَ تحت ثوبي لما يخرُج من البول بعد الوضوء".
وهذا في المستنجي بالماء. فأمّا المستجمِر، فينجِّسه
(2)
إن قلنا: إنّ المحلَّ نجس. وإن قلنا: هو طاهر، فهو مكروه، نصَّ عليه.
(1)
أحمد (17480)، والدارقطني (1/ 111)، وابن ماجه (462).
إسناده ضعيف؛ تفرد به عبد الله بن لهيعة، واختلف عليه في متنه وإسناده، حتى قال أبو حاتم:"هذا حديث كذب باطل""العلل"(1/ 560)، وأورده ابن عدي في غرائب ابن لهيعة في "الكامل"(5/ 247)، وله شواهد معلة غير صالحة للاعتبار.
انظر: "العلل المتناهية"(1/ 355 - 356)، "الإعلام"(2/ 493 - 494).
(2)
يعني النضح، والكلمة غير محررة في الأصل. وفي المطبوع:"فتنجسه".