الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقت بالكلِّيّة، لأنه لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر. فإن أمكنه [157/أ] الوضوءُ في الوقت، فأخَّر ذلك عمدًا حتى خشي الفوات، فهو كالحاضر، لأنّ فرضه كان هو الوضوء.
وهل حدُّ القريب الذي يجب قصدُ مائه
(1)
ما يتردّد المسافر إليه للرعي أو للاحتطاب
(2)
عادةً، أو الفرسخ فما دونه كالجمعة، أو الميل فما دونه؟ على ثلاثة أوجه.
الفصل الخامس: «أو إعوازه
(3)
إلا بثمن كثير»
، وجملة ذلك أنه إذا بُذِل له الماء لطهارته لزمه قبولُه، لأنه قادر عليه، ولا منَّة عليه لذلك في عرف الناس، بخلاف ما إذا بُذِل له ثمنُ الماء، أو بُذِلت له الاستطاعة في الحج. وهو وإن كان ذا ثمن في المفاوز وأوقات الضرورة، فإنما ذلك لمن يحتاجه للشرب، إذ لا بدَّ له في الشرب
(4)
. فأما للطهارة، فلا ضرورة بأحد إليه لقيام التراب مقامه. ولذلك إذا وجد من يبيعه إياه بثمن مثله
(5)
في تلك البقعة، أو مثلها في غالب الأوقات، ووجد ثمنَه فاضلًا عمّا يحتاج إليه في نفقته وقضاء ديونه ونحو ذلك، فإنه يلزمه شراؤه كما يلزمه شراء السُّترة للصلاة، والرقبة للكفارة، والهدي للتمتع. وكذلك إن زيد على ما يتغابن به الناس بمثله زيادةً
(1)
في الأصل: «قصده مايه» .
(2)
في المطبوع: «للاحتكار» ، تحريف.
(3)
في الأصل والمطبوع: «إذا أعوزه» ، وأراه تحريفًا. والمقصود نصُّ الشيخ.
(4)
كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «من الشرب» .
(5)
«مثله» ساقط من المطبوع.
يسيرةً لا تُجحِف بماله. فإن كانت تُجحِفه لم يلزمه شراؤه. وكذلك إن كانت كثيرةً لا تُجحِف بماله في أحد الوجهين. وذكرها القاضي على الروايتين. وفي الأخرى: يلزمه شراؤه وإن كان ثمنه كثيرًا إذا لم يضرَّ ذلك بماله، كما يجب بذلُ ثمن المثل. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى:«إلا بثمن كثير» ، فإنَّ الكثير هو المُجحف أو الذي
(1)
يزيد على غبن العادة زيادةً كثيرةً. وكذلك الحكم في شِرَى
(2)
الهَدْي والرقبة والسُّترة وآلات الحجِّ ونحو ذلك مما يجب صرفُه في العبادات. فإن وجد الثمنَ في بلده ووجد من يبيعه في الذمة لزمه شراؤه عند القاضي، كما يلزمه شراءُ الرقبة في الكفارة لذلك. ولم يلزمه عند أبي الحسن الآمدي
(3)
،
وغيره كالمتمتِّع إذا عدِم الهَدْيَ في موضعه دون بلده، لأنَّ فرضها متعلِّق بالوقت، بخلاف المكفِّر.
الفصل السادس: إذا كان مريضًا مثل المجدور والجريح وغيرهما، وخاف إن استعمل الماء تضرَّر، انتقل إلى التيمُّم للآية ولحديث صاحب الشجَّة
(4)
. والخوف المبيح: أن يخشى التلف في رواية، لأن ما دون ذلك يجوز الصبرُ عليه لغرض صحيح كالفصد والحجامة.
وظاهر المذهب: أنه متى خشي زيادةَ المرض بالألم
(5)
ونحوه، أو
(1)
في المطبوع: «والذي» ، والمثبت من الأصل.
(2)
في المطبوع: «شراء» ، والمثبت من الأصل. ويجوز فيه القصر والمدّ.
(3)
انظر: «المغني» (1/ 318) و «الإنصاف» (2/ 184 - 185) ..
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
في الأصل: «المريض بلالم» .
تباطؤَ
(1)
البُروءِ
(2)
إن استعمل الماء، جاز له التيمُّم؛ لأنَّ مثله يجوز له الفطرُ في رمضان، وتركُ القيام في الصلاة، والطِّيبُ واللِّباس
(3)
والحلق في الإحرام؛ فجاز له تركُ الوضوء بالماء، وأولى. وذلك لأنّ المرض
(4)
متى زادت صفته أو مدّته كانت تلك الزيادة بمنزلة مرض مبتدأ
(5)
، ولا تجب عبادة يخاف منها المرض.
ثمَّ إن كان المخوف هو التلف كفى فيه الظنُّ، كما قلنا في السبع ونحوه. وإن خيف المرضُ فلا بدَّ أن يغلب على الظن تضرُّره [158/أ] باستعمال الماء، إمّا بقول الطبيب أو نحوه. فأما مجرَّد الاحتمال في أمر يمكن
(6)
تلافيه، فلا يلتفت إليه.
وكذلك إن كان المرض لا يضرُّه كالصداع، والحمَّى التي يستعمل معها
(7)
الماء الحارّ
(8)
ونحو ذلك، لأنه إذا أمكنه استعمال الماء البارد أو الحارّ كان كالصحيح. فإن لم يمكنه ذلك بأن يكون عاجزًا عن الحركة إلى الماء، وليس له من يناوله، فهو كالعادم، لكن ينبغي أن يكون بمنزلة من عدِم
(1)
في الأصل: «تباطي» على التخفيف.
(2)
في المطبوع: «البرء» ، والمثبت من الأصل.
(3)
في المطبوع: «والطيب للناسي» ، تصحيف.
(4)
في الأصل والمطبوع هنا وفي آخر الفقرة: «المريض» ، تحريف.
(5)
في المطبوع: «مبتدئ» . والصواب المثبت من الأصل.
(6)
في المطبوع: «الاحتمال أو يمكن» خلافًا للأصل.
(7)
في المطبوع: «لها» خلافًا للأصل.
(8)
في المطبوع: «(البارد) أو الحارّ» ، ونبَّه على زيادة «البارد» فقط.