الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللطواف بالبيت. وهذه تُذكَر إن شاء الله تعالى في موضعها.
النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية
. وهو: غسلُ المستحاضة لكلِّ صلاة، والغسلُ من غسل المِّيت، وغسل المجنون والمغمَى عليه إذا أفاق من غير احتلام، [124/أ] والغسلُ من الحجامة.
فأما [غسلُ]
(1)
المستحاضة، فيذكر في موضعه.
وأما
الاغتسال من غسل الميِّت
فهو مستحَبٌّ في المشهور. وقال القاضي في «الجامع الكبير» وابن عقيل: لا يجب ولا يُستحبُّ من غسل المسلم؛ لأن الحديث لا يثبت فيه، وظاهرُ
(2)
كلام أحمد يقتضي ذلك. وعنه: أنه يجب من غسل الميِّت الكافر، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يُواري أبا طالب، فواراه. فلما رجع قال:«اغتسِلْ» رواه أحمد وغيره
(3)
. وقد ذكرنا في نواقض الوضوء قوله: «ليس عليكم في ميِّتكم غسلٌ إذا غسّلتموه، فإنه ليس بنجس»
(4)
.
(1)
زيادة يقتضيها السياق.
(2)
في الأصل والمطبوع: «فظاهر» .
(3)
برقم (759)، وأبو داود (3206)، والنسائي (190)، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن ناجية بن كعب، عن علي به.
في إسناده ضعف، ناجية مجهول، قال علي بن المدينى:«لم نجده إلا عند أهل الكوفة، وفي إسناده بعض الشيء، رواه أبو إسحاق، عن ناجية، ولا نعلم أحدًا روى عن ناجية غير أبي إسحاق» ، أسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 304 - 305) ووافقه، وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق كما في «العلل» للدارقطني (4/ 144 - 146)، وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 237 - 239).
(4)
تقدم تخريجه.