الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأمَّا [39/أ]
(1)
..................................
[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]
............................................................
[مسألة
(2)
: (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]
.
......................... [وتعليل النهي عن الاستجمار بالرَّوثِ]
(3)
[40/أ] والرِّمَّة بأنهما طعام الجنّ= دليلٌ على أنّ الحكم يعمُّ الحجارةَ وغيرَها، وإلا لنُهي الناس عمَّا
(4)
سوى الأحجار عمومًا.
وقد روى الدارقطني
(5)
عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم البَرازَ، فليستطِبْ بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حَثَيات من
(1)
سقطت هذه الورقة من الأصل.
(2)
"المستوعب"(1/ 58 - 60)، "المغني"(1/ 213 - 216)، "الشرح الكبير"(1/ 221 - 225)، "الفروع"(1/ 141).
(3)
عبارة مقدّرة من الصفحة الساقطة يقتضيها السياق.
(4)
غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: "عنها".
(5)
الدارقطني (1/ 57)، ومن طريقه البيهقي (1/ 111)، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس به.
وإسناده ليّن مع إرساله، زمعة ضعيف، وسلمة يعتبر حديثه من غير طريق زمعة عنه كما ذكر ذلك ابن حبان في "الثقات"(6/ 399)، واختلف فيه وصلًا وإرسالًا، وبعضهم يرويه عن طاوس قوله، وصوّب هذا الوجه البيهقي.
انظر: "معرفة السنن"(1/ 334 - 336)، "البدر المنير"(1/ 396).