المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

وذكر القاضي في «الجامع» رواية ثانية له: يوجب الغسل على أيِّ صفة خرج، بشهوة أو بغير شهوة، للعمومات فيه. وأخذها من نصِّه على أنَّ من جامع ثم اغتسل ثم أنزل، فعليه الغسل

(1)

؛ مع أنَّ ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة.

‌فصل

إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

. وإن استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل. وإن استيقظ فرأى بللًا لا يعلم منيٌّ هو أم مَذْيٌ، فإن ذكر احتلامًا لزمه الغسل، سواءٌ تقدَّم نومَه بفكر أو مسيسٍ أم لا، لأن هناك سببًا قريبًا

(2)

يضاف الحكم إليه. وإن لم يذكر احتلامًا لزمه أيضًا الغسلُ، إلا أن يتقدَّمه بفكر أو نظر أو لمس، أو تكون به إبرِدَة، فلا غسل عليه.

وعنه ما يدلّ على أن لا غسل عليه مطلقًا، لأنه يجوز أن يكون منيًّا وأن يكون مَذْيًا، وهو طاهر بيقين، فلا تزول طهارته بالشك.

والصحيح: الأول، لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال:«يغتسل» ، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال:«لا غسل عليه» رواه أحمد وأبو داود [119/ب] وابن ماجه

(3)

واحتجَّ به أحمد.

(1)

انظر: «المغني» (1/ 268).

(2)

في الأصل: «سبب قريب» .

(3)

أحمد (26195)، وأبو داود (236)، وابن ماجه (612)، والترمذي (113).

إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن عمر العمري لين، وبه ضعفه الترمذي، والنووي في «الخلاصة» (1/ 190)، وله شاهد يقويه من حديث أنس، انظر:«السلسلة الصحيحة» (2863).

ص: 376

ولأنّ هذا الماء لا بدّ لخروجه من سبب، وليس هناك سبب ظاهر إلا الاحتلام، والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المنيُّ، فألحقت هذه الصورة المجهولة بالأعمِّ الأغلب. ولهذا إذا كان هناك سبب ظاهر يضاف إليه مثل لمس أو تفكير أو إبْرِدَة أضفناه إليه وجعلناه مَذْيًا، لأن الأصل عدم ما سواه.

ومن رأى في ثوبه الذي لا ينام فيه غيرُه منيًّا لزمه الغسل، ويعيد ما صلَّى بعد آخر نومةٍ نامها فيه، إلا أن يعلم أنه قبلها، فيعيد من آخر نومة يمكن أنه منها. وإن كان الرائي لذلك صبيًّا لزمه الغسل إن كان سنُّه ممّن يمكن

(1)

البلوغ، وهو استكمال ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين أو تسع سنين، على اختلاف الوجوه الثلاثة.

فأما إن وجد اثنان منيًّا في ثوب ناما فيه، فلا غسل على واحد منهما، في المشهور. وكذلك كلُّ اثنين تيقَّن الحدثَ من أحدهما لا بعينه، لأن كلَّ واحد منهما مكلَّف باعتبار نفسه، ولم يتحقَّق زوالَ طهارته؛ كما لو قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فزوجتي طالق، وطار ولم يُعلَم ما هو. لكن لا يأتَمُّ

(2)

أحدهما بصاحبه

(3)

. وعنه: يلزمهما

(4)

جميعًا الطهارة، لأنَّا تيقنَّا حدثَ أحدهما،

(1)

كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «يمكنه» .

(2)

في الأصل والمطبوع: «يأثم» ، تصحيف.

(3)

في المطبوع: «صاحبه» ، والصواب ما أثبت من الأصل. وانظر:«المغني» (1/ 271).

(4)

في المطبوع: «تلزمها» ، والمثبت من الأصل.

ص: 377

وليس في أمرهما بالغسل

(1)

كبيرُ مشقَّة

(2)

.

فإن أحسَّ بانتقال المنيِّ عند الشهوة، فأمسك ذكره، فلم يخرج، وجب الغسل في [120/أ] المشهور من الروايتين. وفي الأخرى: لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا خذفتَ وفضختَ» ، ولم يوجد ذلك. ولأنه ما لم يخرج فهو في حكم الباطن، فلم يجب بتنقُّله فيه طهارةٌ، كالريح المتنقِّلة من المعدة إلى قريب المخرج.

ووجه الأول: أنه منيّ انعقد، وأخذ في الدَّفْق والخروج، فأشبه ما لو خرج من الأقلف المُرْتَتق إلى ما بين القلفة والحشفة، كالمرأة إذا أنزلت ولم يخرُج إلى ظاهر فرجها. ولأن الانتقال مظنّة الإنزال والخروج، فأوجب الغسل كالتقاء الختانين، وأولى منه، لأن الانتقال لا يتخلَّف

(3)

عنه الخروج، بل لا بدَّ أن يخرج، ولا يعود

(4)

إلى محلِّه. ومعنى الحديث: إذا أخذتَ في الخذف والفضخ، لأنه إذا ظهر بعد ذلك وجب الغسل إجماعًا ولا خذف ولا فضخ. هذا يخالف الريح المتردِّدة، فإنه

(5)

لا بد من ظهوره، بخلاف الريح فإنها قد تعود إلى محلِّها.

فإن قلنا: لا يجب الغسل، فإذا خرج لزمه الغسل، سواء كان قد اغتسل أو لم يغتسل، قبل البول أو بعده، لأنه منيٌّ انتقل بشهوة وخرج، فلا بدَّ أن

(1)

في الأصل: «بالوضوء» ، والتصحيح من المطبوع.

(2)

في المطبوع: «كثير مشقة» ، والكلمة الأولى مهملة في الأصل.

(3)

في الأصل: «لا يختلف» ، تحريف.

(4)

في المطبوع: «بل ولا يعود» ، زاد «بل» خطأ.

(5)

في الأصل: «فإن» .

ص: 378

يوجب الغسل، كما لو خرج عقيب الانتقال، بخلاف الذي يتنقّل

(1)

بلا شهوة.

وإذا قلنا: يجب الغسل، فاغتسل، ثم خرج منه، فهو كما لو اغتسل لمنيٍّ خرج بعضُه، ثم خرج باقيه. والمشهور عنه: أنه لا يوجب غسلًا ثانيًا حتّى إنَّ من أصحابنا من يجعله روايةً واحدةً، لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المنيُّ بعد [120/ب] الغسل. قال: يتوضأ

(2)

. وكذلك ذكره الإمام أحمد عن علي

(3)

. ولأنه منيٌّ واحد فلا يوجب غسلَين، كما لو ظهرَ [دفعةً واحدةً]

(4)

. ولأن الموجب هو المنيُّ المقترن بالشهوة وهو واحد. ولأن الثاني خارج عن غير شهوة، فأشبه ما لو خرج لإبْرِدَة أو مرض. وهذا تعليل الإمام أحمد، فقال: لا غسل فيه، لأن الشهوة ماضية. وإنما هو حدث، وليس

(5)

بجنابة أرجو أن يجزئه الوضوء، لأنه خارج من السبيل

(6)

.

وعنه: أنه يوجب الغسل ثانيًا، لأنه منيّ انتقل بشهوة، فأوجب الغسل كالأول، وكما لو خرج عقيب انتقاله.

وعنه: إن خرج قبل البول اغتسل، وإن خرج بعده لم يغتسل؛ لأن ذلك

(1)

في المطبوع: «ينتقل» ، والمثبت من الأصل.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (1491)، وابن المنذر في «الأوسط» (2/ 112).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (1490)، وابن المنذر في «الأوسط» (2/ 112).

(4)

زيادة منّي. انظر: «المغني» (1/ 269) و «المبدع» (1/ 152).

(5)

في المطبوع: «ليس» دون الواو، والمثبت من الأصل.

(6)

نقل قول الإمام أحمد مختصرًا في «المبدع» (1/ 152).

ص: 379

يُروى عن علي

(1)

، وقد ضعَّفه الإمام أحمد. ولأن ما قبل البول هو بقية المنيِّ الأول، وقد انتقل بشهوة. وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأول، ويجوز أن يكون غيرَه خرَج لإبْرِدَة أو مرض. وهو الأظهر، لأن البول يدفع بقايا المني، لأنَّ مخرج المني تحت مخرج البول، وبينهما حاجز رقيق، فينعصر مخرجُ المني تحت مخرج البول، فيخرج ما فيه؛ والوجوب لا يثبت بالشكِّ. وعلى هذا التعليل، فلا يصح مخرجُ هذه الرواية إلى المنتقل، فإنه لا بدَّ من خروجه قبل البول أو بعده. ويمكن تعليله بأن ما خرج قبل البول يكون انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة، كالخارج إلى باطن القُلفة، بخلاف ما لم يخرج [إلا]

(2)

بعد البول، فإنه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة، فأشبه الخارجَ [121/أ] عن إبْرِدة أو مرض.

وقد روي عنه عكس هذه الرواية، لأن ما بعد البول منيٌّ جديد، بخلاف ما قبله فإنه بقية الأول.

فأما إن وُجد سببُ الخروج ولم يخرُج، قسمان

(3)

:

أحدهما: أنه يحتلم، ثم يُنزل بعد الانتباه. فيجب عليه الغسل، نصَّ عليه. لكن إن خرج لشهوة وجب حينئذ، وإن خرج بغير شهوة ثبَّتنا وجوبه

(1)

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 112 - 113) من طريق عطاء بن السائب، عن علي. وقال:«هذا مُرسل لأن عطاءً لم يسمع من عليٍّ شيئًا» . وقال أيضًا قبل سَوق إسناده: «وليس بثابت عنه» .

(2)

زيادة من المطبوع.

(3)

في المطبوع: «فقسمان» ، والمثبت من الأصل، وله نظائر في الحديث وغيره. انظر:«شواهد التوضيح» لابن مالك (ص 136).

ص: 380

حين الاحتلام وسكون الشهوة، على المشهور، لأنه حينئذ انتقل. [و] يعيد

(1)

ما صلَّى بعد الانتباه وقبل الخروج، لأنه كان جنبًا

(2)

ولم يعلم. وعلى قولنا: لا يجب إلا بالخروج، يكون جنبًا من حين خروجه.

والثاني: أن يجامع ولا يُنزل، فيغتسل، ثم يُنزل بعد ذلك. فيجب عليه الغسل، نصَّ عليه. وهو على الطريقة المشهورة لأصحابنا محمولٌ على ما إذا وُجدت شهوة بعد الوطء حين الإنزال أو قبله، فيكون المني قد انتقل بها، وشهوةُ الجماع قصرت عنه. فأما إذا لم تتجدد شهوة، فهو كالمني المنتقل إذا خرج بعد انتقاله، على ما تقدَّم.

وتحقيق هذه الطريقة أنه قد نصَّ في رواية أخرى في هذه أنه إن خرج قبل البول يغتسل، وإلا فلا. وهذا يبيِّن أنه لا فرق عنده في المني الخارج بعد الغسل بين أن يكون بعد

(3)

جماع أو بعد إنزال. وكلامه في [هذه]

(4)

المواضع وتعليله يقتضي ذلك، وهو قول جمهور أصحابنا.

ومنهم من أوجبه مطلقًا، فعلى هذا ينبغي أن يقال بتكرُّر الوجوب فيما إذا خرج بعد انتقاله [121/ب] أو بعد وطئه، لأنه منيٌّ تامٌّ قد خرج وانتقل بشهوة، دون ما إذا خرج بعضه ثم خرجت بقيته، حيث كان الثاني جزءًا من

(1)

في الأصل: «بعد» ، تحريف. انظر:«الفروع» (1/ 255). وما بين الحاصرتين زيادة مني.

(2)

أصلح النص في المطبوع بالحذف والتعديل على الوجه الآتي: «حين الاحتلام على المشهور لأنه حينئذٍ انتقل بعد الانتباه وسكون الشهوة وقبل الخروج كان جنبًا» .

(3)

«بعد» ساقط من المطبوع.

(4)

الزيادة من المطبوع.

ص: 381

الأول. وعلى هذا يكون كلُّ واحد من الانتقال والخروج سببًا، كما أنّ كلَّ واحد من الوطء والإنزال سببٌ

(1)

. ويمكن على هذا أن يقال في المنيِّ الخارج بعد الانتباه: هو

(2)

الموجِب، لأنه لم يُحبَس، بخلاف من أمسك

(3)

ذكره.

فأما الوضوء من الخارج في جميع هذه الصور، فلا بدَّ منه، لأنه خارج من السبيل.

فصل

وأما التقاء الختانين، فيوجب الغسل. وهو كالإجماع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدها، فقد وجب الغسل»

(4)

متفق عليه

(5)

. ولمسلم: «وإن لم يُنزل» .

وعن أبي موسى الأشعري قال: اختلف

(6)

في ذلك رهطٌ من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْق أو من الماء. وقال المهاجرون

(7)

: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: فقلت: أنا أشفيكم. فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة، فأذنَتْ لي، فقلت لها: إني أريد

(1)

في الأصل: «سببًا» .

(2)

في الأصل: «وهو» .

(3)

في الأصل: «أمس» .

(4)

بعده في الأصل: «وهو كالإجماع» ، مكرَّر لانتقال النظر.

(5)

البخاري (251) ومسلم (348).

(6)

في الأصل: «اختلفت» .

(7)

في الأصل: «المهاجرين» .

ص: 382

أن أسألكِ عن شيء وإني أستحييكِ. فقالت: لا تستحيِ أن تسألني عمَّا كنتَ سائلًا عنه أمَّك. قلتُ: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ» رواه أحمد ومسلم

(1)

. يعني [122/أ]: رجلَيها وشُفْرَيها.

وما روي من الرخصة في ذلك مثلَ ما رواه زيد بن خالد من أنه سأل عثمانَ بن عفّان رضي الله عنه فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته، فلم يُمْنِ؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يتوضَّأ كما يتوضَّأ للصلاة، ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير بن العوّام، وطلحة بن عبيد الله، وأبيَّ بن كعب؛ فأمروه بذلك. متفق عليه

(2)

، وهذا لفظ البخاري= فإنه منسوخ

(3)

.

قال أبيُّ بن كعب: إنّ الفتيا التي

(4)

كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصةٌ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص فيها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي

(5)

ولفظه: إنما كان الماء من الماء

(1)

أحمد (24655)، ومسلم (349) واللفظ له.

(2)

البخاري (292) ومسلم (347).

(3)

«فإنه منسوخ» خبر «وما روي من الرخصة» .

(4)

في الأصل: «الذي» .

(5)

أحمد (21100)، وأبو داود (215)، والترمذي (110)، وابن ماجه (609)، من طرق عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» ، وصححه ابن خزيمة (226)، وابن حبان (1173)، وأعل بالانقطاع بين الزهري وسهل، انظر:«نصب الراية» (1/ 82 - 83)، «التلخيص الحبير» (1/ 135).

ص: 383

رخصةً في أول الإسلام، ثم نُهِيَ عنها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يجامع أهله، ثم يُكْسِل ولا يُنزِل. قال: يغتسل. قال: قلتُ: فإن أبيَّ بن كعب كان يقول: لا غُسلَ عليه. قال زيد: إنَّ أُبَيًّا قد نزَع عن ذلك قبل أن يموت. رواه أحمد

(1)

.

وحكى

(2)

أحمد عن عثمان والصحابة المسمَّين معه العَودَ إلى القول بالغسل

(3)

.

وعن الزهري قال: سألتُ عروة عن الذي يجامع ولا يُنزل، فقال: حدّثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا يغتسل. وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسَل بعد ذلك [122/ب] وأمرَ الناسَ بالغسل. رواه الدارقطني

(4)

.

ومعنى التقاء الختانين: تغييبُ الحشفة في الفرج، سواء كانا مختونين أو

(1)

لم أقف عليه عند أحمد بهذا الطريق والسياق.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 91)، ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 57).

(2)

في الأصل والمطبوع: «وحكاه» .

(3)

أخرج عبد الرزاق (936) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: كان عمر، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وانظر: «الأوسط» (2/ 79 - 81).

(4)

الدارقطني (1/ 126)، من طريق الحسين بن عمران، عن الزهري به.

وصححه ابن حبان (1180)، قال الحازمي في «الاعتبار» (34):«الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث، وعلى الجملة، الحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد» .

ص: 384

لا. وذلك يحصل بتحاذي الختانين، لأنّ ختان المرأة في الجلدة التي في أعلى الفرج كعُرْف الديك، ومحلّ الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد في أسفل الفرج، فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان، فيقال: التقيا. ولو التزق الختان بالختان من غير إيلاج، فلا غسل، ولذلك

(1)

قال صلى الله عليه وسلم: «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل» رواه الترمذي

(2)

، وقال: حديث حسن صحيح. وكنى عن تغييب الحشفة بمسِّ الختان الختان، لأنه يحصل معه غالبًا.

ولو غيَّب الحشفةَ من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين.

وإذا قُطِع ذكرهُ، فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل، وتعلَّقت به أحكامُ الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك، وإلا فلا.

فأما الخصيُّ إذا جامع، فقال أحمد في خصيّ ومجبوب

(3)

جامع امرأته: لا غسل عليه، لأنه قد ذهب قضيبه. فإن أنزل، فعليه الغسل. وقال أيضًا: إذا كان له ما يصِل به وجب عليه الغسل، وإلا إذا أنزل. قيل: امرأته؟ قال: إذا أنزلَتْ. قال أصحابنا: إذا كان قد بقي من ذكره ما يصل به إلى المرأة ــ وهو مقدار الحشفة ــ وجب عليه الغسل وعليها بإيلاجه، وإلّا لم يجب إلّا بالإنزال للماء، وإن لم يكن مما

(4)

يخلق منه الإنسان.

وسواء أولج في فرج ذكر أو أنثى، من [123/أ] حيوان ناطق أو بهيمة،

(1)

في الأصل والمطبوع: «وكذلك» .

(2)

برقم (108).

(3)

في الأصل: «مختون» ، تصحيف.

(4)

في الأصل والمطبوع: «وإن لم يلزمها» ، وهو تصحيف.

ص: 385

حيٍّ أو ميِّت، سواء في ذلك الفاعل والمفعول به؛ لأنه وطءٌ في فرج أصليٍّ

(1)

، فأشبه فرج المرأة؛ ولأنه مظنة الإنزال، وإن لم يكن يُشتهى في الغالب، لأنَّ الإقدام على ما [لا]

(2)

يشتهى غالبًا دليل على قوة الشهوة.

وكذلك لو استدخلت المرأةُ ذكرَ ميِّت أو بهيمة، وسواء في ذلك اليقظان والنائم، والطائع والمكره؛ لأنَّ موجبات الطهارة لا يُعتبر فيها القصدُ، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث.

ولا بدَّ أن يكون الفرج أصليًّا، فلو وَطِئ الخنثى المشكلُ أو وُطِئ في قُبله، فلا غسل عليهما، لاحتمال أن يكون أولج بخلقة زائدة أو أولج في خلقة زائدة منه. وكذلك لو أولج كلُّ واحد من الخنثيين ذكره في قبل الآخر. لكن لو وَطِئ ووُطِئ في قُبله لزمه الغسلُ، ولزم أحدَ الآخرَين، لا بعينه، كما تقدَّم في مسِّ الذكر.

ويجب الغسل على الصغير إذا جامع والصغيرةِ إذا جومعت، بمعنى أنه لا يبقى جنبًا. نصَّ عليه، وأنكر قولَ من لم يوجبه. وفسَّره القاضي وجماعة من أصحابنا بتوقُّف مجرى

(3)

العبادات عليه. ووجوبُه إذا بلغ يوجب الغسلَ

(4)

، كما يوجب العدَّة. ثم الصغيرةُ مثل الكبيرة في إيجاب العدّة، فكذلك في إيجاب الغسل. ولأنا نوجب أمرها بالصلاة، فكذلك أمرَها بالاغتسال، فإنه من لوازمه.

(1)

في الأصل والمطبوع: «أصل» .

(2)

زيادة من المطبوع.

(3)

قراءة المطبوع: «مجزئ» ، والأصل مهمل.

(4)

كذا في الأصل والمطبوع، وكأن في العبارة تحريفًا أو سقطًا.

ص: 386

ويجب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل. فلو مكث زمانًا لا يغتسل من الوطء [123/ب] ولم يعلم أنَّ الغسل عليه، فإنه يحتاط في الصلاة، فيعيد حتى يتيقَّن براءة ذمته. نصَّ عليه، لأن هذا مما استفاضت به الآثار، فلم يُعذَر به الجاهلُ، ولم يَسُغْ فيه الخلاف. نصَّ عليه؛ بخلاف ما قلناه في لحوم الإبل على إحدى الروايتين، فإنَّ تلك السنّة ليست في الشهرة كهذه. وقد قيل: إنما قال هذا في العامّي الذي لم يقلّد، ونصُّه بخلاف هذا. وإنما وجب إعادة كلِّ صلاة إذا شكَّ في طهارتها، لأنه قد تيقَّن الوجوب، وشكَّ في الأداء المجزئ.

فلا يجوز تمكينه

(1)

من الصلاة والطواف ومسِّ المصحف وقراءة القرآن. ويجب الغسل إذا بلغ، ولم يكن اغتسل؛ ويغسَّل إذا مات شهيدًا. ولا خلاف في هذا كلِّه.

فصل

فأما الأغسال المستحبة فهي نوعان:

أحدهما: ما يُقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس في الصلاة المشروع لها الاجتماعُ العامُّ، و

(2)

في مجامع المناسك وهي

(3)

: غسل الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، والاغتسال للإحرام، ولدخول مكة والمدينة، وللوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار كلَّ يوم،

(1)

يعني تمكين الصبي الجنب، فكأن الكلام رجع إليه بعد الاستطراد بذكر الجاهل. وفي الأصل والمطبوع:«تمكنه» .

(2)

حذف الواو في المطبوع.

(3)

في المطبوع: «وهو» ، خلافًا للأصل.

ص: 387