الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مسألة]
(1)
: (الشرط
(2)
الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)
.
هذا المشهور في المذهب، لأنَّ الله أمر القائمَ إلى الصلاة بالوضوء، فإن لم يجد الماء تيمَّم. وهذا يقتضي أن لا يتيمَّم إلا بعد القيام
(3)
إلى الصلاة وإعواز الماء. وإنما جاز الوضوء قبل الوقت، لأنه يرفع الحدث بخلاف التيمم. و
(4)
لأن الآية خطاب للمحدِثين، والمتيمِّم داخل فيهم بخلاف المتوضئ. ولأن التيمُّم طهارة ضرورة، فلم يجُز قبل الوقت، كطهارة المستحاضة. ولأنه حكمٌ مقيَّد بالضرورة فتُقيَّد بقدرها، كأكل الميتة. ولأنه هو مستغنٍ عنه فلم يجُز، كتيمُّم الواجد للماء؛ مع ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:«أينما أدركتْني الصلاةُ تمسَّحتُ وصلَّيتُ»
(5)
،
وقوله عليه السلام: «أينما أدركَتْ
(1)
«المستوعب» (1/ 105 - 108) و «المغني» (1/ 341 - 343) و «الشرح الكبير» (2/ 238 - 253) و «الفروع» (1/ 306 - 311).
(2)
في موضع «الشرط» بياض في الأصل، ولم يرد لفظ الشرط هنا في مطبوعة متن «العمدة» ، فقدّرت أن البياض لكلمة «مسألة» إذ هذا محلُّها. لكن رأيت فيما يأتي «الشرط الثالث» و «الشرط الرابع» ، فأثبت «الشرط» هنا أيضًا كما في المطبوع، وزدت «مسألة» بين حاصرتين.
(3)
في الأصل: «يقضي
…
يتمم
…
القام».
(4)
في الأصل والمطبوع: «أو» .
(5)
أخرجه أحمد (7068)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ 367): «رجاله ثقات» ، وصححه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (1/ 399).
رجلًا من أمتي الصلاةُ، فعنده مسجده، وعنده طهوره»
(1)
. رواهما الإمام أحمد.
وفيه رواية أخرى مخرَّجة، وهي
(2)
: أنه يجزئ كالماء. وهذا في التيمُّم للصلاة؛ فأمَّا التيمُّم لغير ذلك مما تبيحه الطهارة كالطواف [162/أ] ومسِّ المصحف، وقراءة القرآن، واللُّبثِ في المسجد، والحائض المنقطع دمُها للوطء= فيجوز في كلِّ وقت يجوز فعلُه فيه، لأنها أفعالٌ تبيحها الطهارة بالماء، فأبيحت بالتراب كالصلاة؛ ولقوله عليه السلام
(3)
: «الصعيدُ الطيِّبُ طَهورُ المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين»
(4)
. فإذا دخل الوقت جاز له أن يتيمَّم ويصلِّي، سواء غلب على ظنِّه أنه يجد الماء في الوقت أو لم يغلب. ولا إعادة عليه إذا وجد الماء في الوقت، إلّا إذا تيقَّن وجودَ الماء في الوقت، على رواية تقدَّمت، لأنه مخاطب بالصلاة في أول الوقت.
وقد روى أبو داود والدارقطني عن أبي سعيد أنّ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمَّما صعيدًا طيّبًا، فصلَّيا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما ولم يُعِد الآخر. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِد: «أصبتَ السنَّة،
(1)
أخرجه أحمد (22137)، من حديث أبي أمامة به.
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (1/ 180).
(2)
في الأصل: «مومتى» . ولعله محرَّف من «هو هي» .
(3)
في المطبوع: صلى الله عليه وسلم.
(4)
سبق تخريج الحديث والكلام على لفظ «إذا لم يجد» في أول كتاب الطهارة.
وأجزأتك صلاتك» وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرَّتين»
(1)
.
ولأنه أدَّى فرضه كما أُمِر، فلم يلزمه إعادة، كما لو وجد الماء بعد الوقت. لكن إن أعاد في الوقت فهو مستحَبٌّ في أحد الوجهين، للحديث الذي ذكرناه؛ ولأن من العلماء من يوجب الإعادة. وفي الآخر: لا تستحبُّ، كما للمستحاضة
(2)
إذا انقطع دمها في الوقت بعد الصلاة، وللماسح على الخفين. [162/ب] فأمَّا إذا وجد الماء بعد الوقت، فلا تشرع الإعادة.
والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت، وأن لا يزال يطلبه حتى يخاف فوت الوقت. نصَّ عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أجنَب الرجلُ في السفر تلوَّم
(3)
ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمَّم» رواه أبو حفص
(4)
. ولأن التأخير جائز من غير كراهة، فإذا كان لتحصيل فضيلة
(1)
أبو داود (338)، والدارقطني (1/ 188)، والنسائي (433)، من طرق عن عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به.
في إسناده مقال، أعله بالإرسال أبو داود والدارقطني وقال:«تفرد به عبد الله بن نافع، عن الليث، بهذا الإسناد متصلًا، وخالفه ابن المبارك وغيره» ، وفي عبد الله لين، كما في «الميزان» (2/ 513)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم» (2/ 165).
(2)
في المطبوع: «كالمستحاضة» ، والمثبت من الأصل.
(3)
تلوَّم: تمكَّث وانتظر.
(4)
لم أقف عليه.
وأخرجه الدارقطني (1/ 344)، من طريق الحارث الأعور، عن علي موقوفًا عليه، وضعفه بالحارث البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 232).