الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز أن يُعدَّ من نقص دينهن. ولأن
(1)
قبل البلوغ، ليس
(2)
[182/ب] الإنسان من أهل التكليف أصلًا، فلا يوصف منعه من الصلاة بنقص دين.
مسألة
(3)
: (وأقلُّ
(4)
الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)
.
أمَّا أكثرُ الطهر فلا حدَّ له، لأن من النساء من تطهُر الشهر والسنة، كما أنَّ منهن من لا تحيض أبدًا. وأما أقلُّه فثلاثة عشر. وهذا هو المشهور من المذهب.
وقالت طائفة من أصحابنا: أكثره خمسة عشر. وحكاه ابن أبي موسى
(5)
والقاضي وغيرهما روايةً عن أحمد لما سبق. وسلك طائفة من أصحابنا طريقةً في ذلك، وهو أنَّ الله جعل عِدَّة الآيسة والصغيرة ثلاثةَ أشهر في مقابلة القروء الثلاثة التي هي عِدَّة من الحيض: كلَّ شهر مقابل قُرء. ولا
(6)
يجوز أن يكون في مقابلة أقلِّ الحيض والطهر لأنَّ أقلَّهما يكون أقلَّ من ذلك، ولا في مقابلة أكثرها أو أقلِّ وأكثرِ الطهر، لأن أكثر الطهر لا غاية
(1)
في الأصل ما يشبه: «وأما» كما في المطبوع، ولعل الصواب ما أثبت.
(2)
كذا ورد في الأصل دون الفاء. وقد سبق مثله.
(3)
«المستوعب» (1/ 122)، «المغني» (1/ 390 - 391)، «الشرح الكبير» (2/ 395 - 396)، «الفروع» (1/ 364 - 365). واختيار المصنف أنه لا حدَّ لأقلِّ الطهر أيضًا. انظر:«مجموع الفتاوى» (19/ 237) و «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 45) وابن اللحام (ص 28).
(4)
في الأصل: «قل» .
(5)
في غير كتاب «الإرشاد» .
(6)
في الأصل والمطبوع: «أو» مكان الواو.
له. فبقي أن يكون في مقابلة أقلِّ الطهر وأكثر الحيض. ثم منهم
(1)
من قال: أكثر الحيض خمسة عشر، فأقلُّ الطهر خمسة عشر. وقال أبو بكر وغيره: أقلُّ الطهر ثلاثة عشر، فأكثرُ الحيض سبعة عشر
(2)
.
وعنه: أنه ليس بين الحيضتين شيء موقت، وهو على ما تعرف المرأة من عادتها، وإن كان اثني عشر يومًا أو عشرة أيام، لأنه لا يوقَّت في ذلك، فيرجع فيه إلى العادة كأكثر الطهر.
ووجه المشهور: ما احتجَّ به الإمام أحمد ورواه عن عليٍّ رضي الله عنه: أن امرأة جاءت إليه قد طلَّقها زوجُها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاثَ حِيَض، طهرت عند كلِّ قرء، وصلَّت. فقال عليٌّ لشريح: قُلْ فيها. فقال شريح: إن جاءت ببيِّنة من بِطانةِ
(3)
أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته شهدت أنها حاضت في شهر ثلاثَ [حِيَض]
(4)
وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون
(5)
! معناه بالرومية: جيِّد. وذكر إسحاق عن عطاء وإبراهيم النخعي كذلك، ولا يعرف لهم مخالف.
ولا يمكن في شهر ثلاث حيض إلا بأن تكون الثلاثة عشر طهرًا كاملًا،
(1)
في الأصل: «منهن» .
(2)
انظر: «الإنصاف» (2/ 395).
(3)
في المطبوع: «باطنة» ، خطأ طباعي.
(4)
زيادة من مصادر التخريج وأثبت في المطبوع: «ثلاثًا» .
(5)
أخرجه سعيد بن منصور (1309، 1310)، وابن أبي شيبة (19641)، والدارمي (883) بإسناد صحيح. وعلّقه البخاري مختصرًا في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.