الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيثبت بهذا الحديث أنَّ الثلاثة عشر طهرٌ صحيح فاصل بين الحيضتين، وما دون ذلك لم يثبت فيه توقيف ولا عادة، فلم يجُز أن نجعل الدم الموجود في طرفه حيضتين إلا بدليل؛ بخلاف ما إذا جعلناه حيضة واحدة، فإن الأصل عدم التعدد والتغاير. والله أعلم.
مسألة
(1)
: (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)
.
هذا هو المشهور في المذهب.
وقد روي عنه
(2)
في ابنة عشرٍ: إذا رأت الدم فليس بحيض. قال القاضي: فعلى هذه الرواية يكون أول زمن الحيض أول زمن الاحتلام، وهو اثنتا عشرة
(3)
سنة. لما روي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «ذراريُّ المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفَّع: من لم يبلغ اثنتي عشرة
(4)
سنة، [ومَن بلغ ثلاث عشرة سنة]
(5)
فعليه وله». رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات»
(6)
.
(1)
«المستوعب» (1/ 122)، «المغني» (1/ 447 - 448)، «الشرح الكبير (2/ 384 - 386)، «الفروع» (1/ 362). واختيار المصنف أنه لا حدَّ لأقلِّ سنٍّ تحيض له المرأة، ولا لأكثره. انظر:«مجموع الفتاوى» (19/ 240) و «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 44) وابن اللحام (ص 28).
(2)
في رواية الميموني، كما في «المغني» (1/ 447).
(3)
في الأصل: «اثنا عشر» .
(4)
في الأصل: «اثنا عشرة» .
(5)
ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(6)
«الغيلانيات» (1/ 630).
إسناده تالف، فيه ركن الشامي متروك كما في «الميزان» (2/ 54)، وحكم بوضعه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (3/ 554).
ووجه الأول: ما ذكره البخاري
(1)
عن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة تسعَ سنين فهي امرأة. [و]
(2)
رواه القاضي أبو يعلى
(3)
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى على الجارية تسعُ سنين فهي امرأة» . وفي إسناده نوع جهالة، لكنه إذا لم يكن حجةً وحده، فقد أيَّده قولُ صحابي، ولولا أنَّ التسع يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأةً ببلوغها. ولأنَّ المرجع في ذلك إلى الموجود والعادة، ولم يُعرَف حيض معتاد قبل استكمال التسع، فإن ندر وجودُ دم، فهو دم فساد. فأمَّا بعدها، فقد وُجد حيض وحبَل. قال الشافعي
(4)
: أقلُّ مَن سمعته من النساء تحيض نساءُ تهامةَ، تحيض لتسع سنين. وقال أيضًا: رأيتُ جدَّةً لها إحدى وعشرين سنة حُجِر عليها
(5)
.
(1)
وكذا في «تنقيح التحقيق» (4/ 324) و «المبدع» (2/ 227)، ولعله وهم. ولم نقف عليه مسندًا من حديثها.
وعلقه الترمذي (1109)، والبيهقي (1/ 319)، وانظر:«إرواء الغليل» (1/ 199).
(2)
من المطبوع.
(3)
وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (2/ 243)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (37/ 174)، من طريق عبد الملك بن مهران، عن سهل بن أسلم، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر يرفعه.
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (2/ 267): «في إسناده مجاهيل، منهم عبد الملك، قال أبو أحمد ابن عدي: هو مجهول غير معروف» . وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (6/ 229).
(4)
في كتابه «الأم» (5/ 229).
(5)
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 319) دون قوله: «حُجِر عليها» . قال في «الجوهر النقي» : «في سنده: أحمد بن طاهر بن حرملة. قال الدارقطني: كذاب. وقال ابن عدي: حدَّث عن جدِّه عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها. كذا في الميزان» .
وقد علَّق البخاري في أول باب بلوغ الصبيان وشهادتهم عن الحسن بن صالح قال: «أدركتُ جارةً لنا جدَّةً بنت إحدى وعشرين سنة» .