المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

بفسادها، وذلك حين طاب الخلُّ. ولا بأس على امرئ أصاب خلًّا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمَّدوا إفسادها". رواه سعيد

(1)

.

‌مسألة

(2)

: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

.

أما المني فأشهر الروايتين أنه طاهر لما روت عائشة قالت: "كنتُ أفرُك

(1)

أخرجه بلفظ المؤلف أبو عبيد في "الأموال"(1/ 194) ــ ومن طريقه ابن زنجويه في "الأموال"(1/ 287) ــ، ومختصرًا عبد الرزاق (17111)، وابن أبي شيبة (24577) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن القاسم، عن أسلم، عن عمر رضي الله عنه، ورجال إسناده ثقات.

وصححه المؤلف في "مجموع الفتاوى"(21/ 484)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 262):"هو أعدل شيء في هذا الباب".

ومع هذا فقد أعلّ بعلة خفية، قال أبو حاتم في "العلل" (4/ 460 - 462): "يشبه أن يكون عامة هذا الكلام من كلام الزهري؛ لأنه قد روي بهذا الإسناد عن عمر كلام في الطلاء، وروي عن الزهري قولَه هذا الكلام، فاستدللنا أن هذا الكلام ليس هو من كلام عمر، وأنه كلام الزهري، وقد كان الزهري يحدث بالحديث، ثم يقول على إثره كلامًا، فكان أقوام لا يضبطون، فجعلوا كلامه في الحديث، وأما الحفاظ وأصحاب الكتب فكانوا يميزون كلام الزهري من الحديث.

[قال ابن أبي حاتم]: فذكرت هذا الحديث لأبي زرعة فقال: الذي عندي أن هذا كله كلام الزهري. وذكر نحو ما قال أبي في بيان علة هذا الحديث".

وللأثر شاهد من مرسل مكحول، عن عمر بإسناد واه عند عبد الرزاق (17110).

انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (3/ 614 - 616)، "شرح مشكل الآثار"(8/ 392 - 396).

(2)

"المستوعب"(1/ 110)، "المغني"(2/ 497 - 499)، (2/ 492 - 493)، "الشرح الكبير"(2/ 345 - 352)، "الفروع"(1/ 335)، (10/ 404). وانظر:"مجموع الفتاوى"(21/ 534 - 606).

ص: 67

المنيَّ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب فيصلي فيه". رواه الجماعة إلا البخاري

(1)

. ولو كان نجسًا لم يجزئ فركُه كسائر النجاسات.

والرواية الأخرى: هو نجس يجزئ فركه لهذا الحديث، لأن الفرك إنما يدل على خفة النجاسة كالدم. ولهذا يجزئ مسح رطبه على هذه الرواية ــ نصّ عليه، ذكره القاضي ــ كفرك يابسه

(2)

، وإن كان مفهوم كلام أكثر أصحابنا أنه لا يجزئ إلا الفرك كقول أبي حنيفة فإنه خلاف المذهب.

ويختصّ الفرك بمني الرجل لأنه أبيض غليظ يذهب الفرك والمسح بأكثره، بخلاف مني المرأة، فإنّ الفرك والمسح لا يؤثِّر فيه طائلًا، وإنما يجب الغسل أو المسح أو [22/أ] الفرك في كثيره. فأما يسيره فيعفى

(3)

عنه كالدم وأولى.

وإذا اشتبه موضع الجنابة فرَك الثوبَ كلّه، أو غسل ما رأى وفرك ما لم ير. وهذا مشروع

(4)

على الرواية الأولى استحبابًا، والأولى أشهر لأن الأصل في النجاسة وجوب الغسل، ولأن

(5)

ابن عباس سئل عن المني يصيب الثوب فقال: "أمِطْه عنك ولو بإذخِرة

(6)

أو خرقة، فإنما هو بمنزلة

(1)

أحمد (24936)، ومسلم (288)، وأبو داود (372)، والترمذي (116)، والنسائي (296)، وابن ماجه (537) من طرق عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة.

(2)

نقله في "المستوعب"(1/ 120) عن ابن أبي موسى. وانظر: "الإرشاد"(ص 18).

(3)

في المطبوع: "يعفى". والمثبت من الأصل.

(4)

في الأصل: "مشروعًا".

(5)

زاد بعدها في المطبوع: "أثر".

(6)

في المطبوع: "بإذخر".

ص: 68

المُخاط و

(1)

البُزاق"

(2)

. ونحوه عن سعد بن أبي وقاص

(3)

. وقد رُوي حديث ابن عباس مرفوعًا

(4)

.

وأما الرطوبة التي في فرج المرأة، فطاهر في أقوى الروايتين.

وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه، فطاهر في ظاهر المذهب

(5)

، لما روي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا بأس ببول ما أُكِلَ لحمُه". رواه

(1)

في المطبوع: "أو".

(2)

أخرجه الشافعي في "الأم"(2/ 121)، وعبد الرزاق (1437، 1438)، وابن أبي شيبة (929)، وصححه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 418).

(3)

أخرجه الشافعي في "الأم"(2/ 121)، وابن أبي شيبة (924) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه: أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبًا مسحه، وإن كان يابسًا حته، ثم صلى فيه. ورجال إسناده ثقات.

(4)

أخرجه الدارقطني (1/ 124)، والطبراني في "الكبير"(11/ 120)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 418) من طرق عن إسحاق الأزرق، نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال:"إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".

تفرد برفعه إسحاق مخالفًا الثقات في وقفه، وبذلك أعله الدارقطني والبيهقي وغيرهما وبالكلام في شريك ومحمد، قال البيهقي:"هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه""السنن الكبرى"(2/ 418).

وذهب إلى تصحيح المرفوع ورد علة الوقف ابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 105)، والمجد ابن تيمية في "المنتقى"(1/ 52).

انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 590 - 591)، "السلسلة الضعيفة"(2/ 360 - 364).

(5)

وانظر الأدلَّة على ذلك في "مجموع الفتاوى"(21/ 542 - 587).

ص: 69

الدارقطني

(1)

، واحتجّ به أحمد في رواية عبد الله

(2)

، وقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

؛ ولما أخرجا في الصحيحين عن أنس بن مالك أنَّ رهطًا من عُكْلٍ ــ أو قال: من عُرينة ــ قدموا فاجتوَوا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلِقاحٍ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. رواه الجماعة

(4)

، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منه، مع أنهم أعراب معتادون شربه حديثو عهد بجاهلية، وساقه مع اللبن سياقة واحدة. وكلُّ هذا يدل على طهارته.

وصحّ عنه أنه أذِن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل

(5)

. وطاف على بعيره

(6)

، وأذِن لأمّ سلمة بالطواف على بعير

(7)

. وكان الأعرابي

(1)

الدارقطني (1/ 128)، والبيهقي (2/ 252)، وضعّفاه.

مداره على سوار بن مصعب وهو متروك الحديث، واختلف عليه في متنه أيضًا.

وله شاهدان واهيان من حديث جابر عند الدارقطني (1/ 128)، ومن حديث علي عند الخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 288)، وانظر:"السلسلة الضعيفة"(4850).

(2)

"مسائل عبد الله"(ص 10)، "الروايتين والوجهين" (1/ 155). وانظر:"مسائل صالح"(ص 334).

(3)

"مجموع الفتاوى"(21/ 574).

(4)

أحمد (12042)، والبخاري (1501)، ومسلم (1671)، وأبو داود (4364)، والترمذي (73)، والنسائي (4025)، وابن ماجه (2578). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(5)

أخرجه مسلم (360) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.

(6)

أخرجه البخاري (1607) ومسلم (1272) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(7)

أخرجه البخاري (464) ومسلم (1276) عن أم سلمة رضي الله عنها.

ص: 70

يُدخِل بعيره في المسجد، ويُنيخه

(1)

فيه

(2)

. ولو [22/ب] كانت أرواثها نجسة، مع أن عادة البهائم ألا تمتنع من البول في بقعة دون بقعة، لوجب صيانة المسجد عن ذلك.

ولما سألته الجنُّ الطعام لهم

(3)

ولدوابِّهم قال: "لكم كلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسمُ الله عليه تجدونه أوفرَ ما يكون لحمًا، وكلُّ بعرةٍ علفٌ لدوابّكم". قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجُوا بها، فإنها زاد إخوانكم من الجن"

(4)

. فلو كان قد أباح لهم الروث النجس لم يكن في صيانته عن نجاسة مثله معنًى. وقال بكير

(5)

بن الأشجِّ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلُّون، وخروءُ البعير في ثيابهم

(6)

.

(1)

في المطبوع: "ينتجه"، وهو تصحيف.

(2)

أخرجه البخاري (63) من حديث أنس رضي الله عنه.

(3)

"الطعام لهم" طمسه انتشار الحبر. وفي المطبوع: "الزاد لهم". وما أثبتناه أقرب إلى ما يلوح من المطموس.

(4)

أخرجه مسلم (450) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(5)

في الأصل: "أبو بكر". والظاهر أنه خطأ.

(6)

لم أقف عليه.

وفي الباب آثار مسندة عن عدة من الصحابة والتابعين، انظر:"مصنف عبد الرزاق"(1/ 377 - 378)، "مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 67 - 69).

ص: 71