الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بفسادها، وذلك حين طاب الخلُّ. ولا بأس على امرئ أصاب خلًّا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمَّدوا إفسادها". رواه سعيد
(1)
.
مسألة
(2)
: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)
.
أما المني فأشهر الروايتين أنه طاهر لما روت عائشة قالت: "كنتُ أفرُك
(1)
أخرجه بلفظ المؤلف أبو عبيد في "الأموال"(1/ 194) ــ ومن طريقه ابن زنجويه في "الأموال"(1/ 287) ــ، ومختصرًا عبد الرزاق (17111)، وابن أبي شيبة (24577) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن القاسم، عن أسلم، عن عمر رضي الله عنه، ورجال إسناده ثقات.
وصححه المؤلف في "مجموع الفتاوى"(21/ 484)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 262):"هو أعدل شيء في هذا الباب".
ومع هذا فقد أعلّ بعلة خفية، قال أبو حاتم في "العلل" (4/ 460 - 462): "يشبه أن يكون عامة هذا الكلام من كلام الزهري؛ لأنه قد روي بهذا الإسناد عن عمر كلام في الطلاء، وروي عن الزهري قولَه هذا الكلام، فاستدللنا أن هذا الكلام ليس هو من كلام عمر، وأنه كلام الزهري، وقد كان الزهري يحدث بالحديث، ثم يقول على إثره كلامًا، فكان أقوام لا يضبطون، فجعلوا كلامه في الحديث، وأما الحفاظ وأصحاب الكتب فكانوا يميزون كلام الزهري من الحديث.
[قال ابن أبي حاتم]: فذكرت هذا الحديث لأبي زرعة فقال: الذي عندي أن هذا كله كلام الزهري. وذكر نحو ما قال أبي في بيان علة هذا الحديث".
وللأثر شاهد من مرسل مكحول، عن عمر بإسناد واه عند عبد الرزاق (17110).
انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (3/ 614 - 616)، "شرح مشكل الآثار"(8/ 392 - 396).
(2)
"المستوعب"(1/ 110)، "المغني"(2/ 497 - 499)، (2/ 492 - 493)، "الشرح الكبير"(2/ 345 - 352)، "الفروع"(1/ 335)، (10/ 404). وانظر:"مجموع الفتاوى"(21/ 534 - 606).
المنيَّ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب فيصلي فيه". رواه الجماعة إلا البخاري
(1)
. ولو كان نجسًا لم يجزئ فركُه كسائر النجاسات.
والرواية الأخرى: هو نجس يجزئ فركه لهذا الحديث، لأن الفرك إنما يدل على خفة النجاسة كالدم. ولهذا يجزئ مسح رطبه على هذه الرواية ــ نصّ عليه، ذكره القاضي ــ كفرك يابسه
(2)
، وإن كان مفهوم كلام أكثر أصحابنا أنه لا يجزئ إلا الفرك كقول أبي حنيفة فإنه خلاف المذهب.
ويختصّ الفرك بمني الرجل لأنه أبيض غليظ يذهب الفرك والمسح بأكثره، بخلاف مني المرأة، فإنّ الفرك والمسح لا يؤثِّر فيه طائلًا، وإنما يجب الغسل أو المسح أو [22/أ] الفرك في كثيره. فأما يسيره فيعفى
(3)
عنه كالدم وأولى.
وإذا اشتبه موضع الجنابة فرَك الثوبَ كلّه، أو غسل ما رأى وفرك ما لم ير. وهذا مشروع
(4)
على الرواية الأولى استحبابًا، والأولى أشهر لأن الأصل في النجاسة وجوب الغسل، ولأن
(5)
ابن عباس سئل عن المني يصيب الثوب فقال: "أمِطْه عنك ولو بإذخِرة
(6)
أو خرقة، فإنما هو بمنزلة
(1)
أحمد (24936)، ومسلم (288)، وأبو داود (372)، والترمذي (116)، والنسائي (296)، وابن ماجه (537) من طرق عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة.
(2)
نقله في "المستوعب"(1/ 120) عن ابن أبي موسى. وانظر: "الإرشاد"(ص 18).
(3)
في المطبوع: "يعفى". والمثبت من الأصل.
(4)
في الأصل: "مشروعًا".
(5)
زاد بعدها في المطبوع: "أثر".
(6)
في المطبوع: "بإذخر".
المُخاط و
(1)
البُزاق"
(2)
. ونحوه عن سعد بن أبي وقاص
(3)
. وقد رُوي حديث ابن عباس مرفوعًا
(4)
.
وأما الرطوبة التي في فرج المرأة، فطاهر في أقوى الروايتين.
وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه، فطاهر في ظاهر المذهب
(5)
، لما روي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا بأس ببول ما أُكِلَ لحمُه". رواه
(1)
في المطبوع: "أو".
(2)
أخرجه الشافعي في "الأم"(2/ 121)، وعبد الرزاق (1437، 1438)، وابن أبي شيبة (929)، وصححه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 418).
(3)
أخرجه الشافعي في "الأم"(2/ 121)، وابن أبي شيبة (924) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه: أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبًا مسحه، وإن كان يابسًا حته، ثم صلى فيه. ورجال إسناده ثقات.
(4)
أخرجه الدارقطني (1/ 124)، والطبراني في "الكبير"(11/ 120)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 418) من طرق عن إسحاق الأزرق، نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال:"إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".
تفرد برفعه إسحاق مخالفًا الثقات في وقفه، وبذلك أعله الدارقطني والبيهقي وغيرهما وبالكلام في شريك ومحمد، قال البيهقي:"هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه""السنن الكبرى"(2/ 418).
وذهب إلى تصحيح المرفوع ورد علة الوقف ابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 105)، والمجد ابن تيمية في "المنتقى"(1/ 52).
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 590 - 591)، "السلسلة الضعيفة"(2/ 360 - 364).
(5)
وانظر الأدلَّة على ذلك في "مجموع الفتاوى"(21/ 542 - 587).
الدارقطني
(1)
، واحتجّ به أحمد في رواية عبد الله
(2)
، وقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
؛ ولما أخرجا في الصحيحين عن أنس بن مالك أنَّ رهطًا من عُكْلٍ ــ أو قال: من عُرينة ــ قدموا فاجتوَوا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلِقاحٍ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. رواه الجماعة
(4)
، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منه، مع أنهم أعراب معتادون شربه حديثو عهد بجاهلية، وساقه مع اللبن سياقة واحدة. وكلُّ هذا يدل على طهارته.
وصحّ عنه أنه أذِن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل
(5)
. وطاف على بعيره
(6)
، وأذِن لأمّ سلمة بالطواف على بعير
(7)
. وكان الأعرابي
(1)
الدارقطني (1/ 128)، والبيهقي (2/ 252)، وضعّفاه.
مداره على سوار بن مصعب وهو متروك الحديث، واختلف عليه في متنه أيضًا.
وله شاهدان واهيان من حديث جابر عند الدارقطني (1/ 128)، ومن حديث علي عند الخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 288)، وانظر:"السلسلة الضعيفة"(4850).
(2)
"مسائل عبد الله"(ص 10)، "الروايتين والوجهين" (1/ 155). وانظر:"مسائل صالح"(ص 334).
(3)
"مجموع الفتاوى"(21/ 574).
(4)
أحمد (12042)، والبخاري (1501)، ومسلم (1671)، وأبو داود (4364)، والترمذي (73)، والنسائي (4025)، وابن ماجه (2578). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(5)
أخرجه مسلم (360) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
(6)
أخرجه البخاري (1607) ومسلم (1272) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(7)
أخرجه البخاري (464) ومسلم (1276) عن أم سلمة رضي الله عنها.
يُدخِل بعيره في المسجد، ويُنيخه
(1)
فيه
(2)
. ولو [22/ب] كانت أرواثها نجسة، مع أن عادة البهائم ألا تمتنع من البول في بقعة دون بقعة، لوجب صيانة المسجد عن ذلك.
ولما سألته الجنُّ الطعام لهم
(3)
ولدوابِّهم قال: "لكم كلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسمُ الله عليه تجدونه أوفرَ ما يكون لحمًا، وكلُّ بعرةٍ علفٌ لدوابّكم". قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجُوا بها، فإنها زاد إخوانكم من الجن"
(4)
. فلو كان قد أباح لهم الروث النجس لم يكن في صيانته عن نجاسة مثله معنًى. وقال بكير
(5)
بن الأشجِّ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلُّون، وخروءُ البعير في ثيابهم
(6)
.
(1)
في المطبوع: "ينتجه"، وهو تصحيف.
(2)
أخرجه البخاري (63) من حديث أنس رضي الله عنه.
(3)
"الطعام لهم" طمسه انتشار الحبر. وفي المطبوع: "الزاد لهم". وما أثبتناه أقرب إلى ما يلوح من المطموس.
(4)
أخرجه مسلم (450) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(5)
في الأصل: "أبو بكر". والظاهر أنه خطأ.
(6)
لم أقف عليه.
وفي الباب آثار مسندة عن عدة من الصحابة والتابعين، انظر:"مصنف عبد الرزاق"(1/ 377 - 378)، "مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 67 - 69).