الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التكبير في صلاة العيد:
470 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه رضي الله عنه قال: قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "التَّكبير في الفطر سبعٌ في الأولى وخمسٌ في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما". أخرجه أبو داود. - ونقل التَّرمذيُّ عن البخاريِّ تصجيحه.
قوله: "عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده". من أبوه؟ أبوه: شعيب، ومن أبو شعيب؟ محمد، ومن أبو محمد؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، الرابع هنا صحابي عبد الله بن عمرو هذه الترجمة ينبغي أن نتكلم عليها لأنها كثيرًا ما ترد والعلماء مختلفون فيها، عمرو بن شعيب، عن أبيه، أبي من: عن أبيه شعيب، أو عن أبي عمرو؟ الثاني: عن أبي عمرو؛ لأن الضمير يعود على الموضوع الذي يتحدث عنه، عن جده محل الخلاف، الأول ليس فيه خلاف عن أبيه المراد به: شعيب لكن عن جده جد من: جد عمرو، أو جد شعيب؟ قال بعض أهل العلم: إنه يحتمل أن يكون الضمير عائدًا على عمرو، فيكون المراد بجدِّه محمد، فإذا روى محمد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحديث مرسلًا، لأن محمدًا من التابعين ليس صحابيًّا، وإذا كان منتهى السند التابعي وهو مرفوع فإنه يكون مرسلًا من أقسام الضعيف، وقال بعضهم: عن جده - أي: جدا شعيب -، عن أبيه، عن جده - أي: جد أبيه - وهو عبد الله، قال: "إذا كان هو جد أبيه فإنه منقطع، لأن شعيبًا لم يدرك عبد الله، وإذا كان لم يدركه صار فيه انقطاع.
الحاصل: أن السند على كلًا التقديرين منقطع، وإذا كان السند منقطعًا لم يكن الحديث صحيحًا وذلك لجهالة الواسطة، ومن شرط كون الحديث صحيحًا أن يكون متصل السند، ولكن المحققين من أهل العلم كالذهبي وغيره يقولون: إن شعيبًا قد أدرك جده عبد الله بن عمرو فروايته عنه إذن متصلة، حتى إن بعضهم قال: إن محمدا مات قبل شعيب، وكفل عبد الله شعيبا، فيكون الحديث حينئذٍ متصلًا، ولا إشكال فيه، والقول بأن سنده متصل هو الصحيح، وأن شعيبًا روى عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال البخاري رحمه الله: أدركت الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وابن معين، وعامة أصحابنا كلهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيبة عن أبيه، عن جده يقول: فمن من الناس بعد هؤلاء؟ حتى قال إسحاق بن راهويه: إنه إذا كان ما دون عمرو ثقات فإن حديثه كحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ ولهذا ذكر النووي أن الذي عليه المحققون من أهل العلم الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في سياق الكلام
على الحضانة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "أنت أحق به ما لم تنكحي". فالصحيح: أنه إذا سلم ما دون عمرو من الرواة، فإن رواية عمرو، عن أبيه، عن جده صحيحة، وهذا الخلاف ما لم يدل الدليل على أن المراد بالجد عبد الله، فإن دل الدليل على أن المراد بالجد عبد الله فلا إشكال، بماذا يكون الدليل؟ مثل أن يقول: عن جسده عبد الله، فإذا قال ذلك زال الإشكال، وكذلك مثل أن يقول: عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت، فإذا قال: سمعت، أو رأيت زال الإشكال، صار المراد به عبد الله.
نرجع للحديث: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، حسب المعروف أن يقال: رضي الله عنه لأن الأخير منهم هو الصحابي فقط، وكأنه إن صحت النسخة به، يراد بذلك التغليب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما". قوله: "التكبير في الفطر سبع"، المراد بالفطر أي: صلاة الفطر، و"الأضحى" مثله، "سبع في الأولى" واختلف العلماء: هل منها تكبيرة الإحرام أو أنها خارجة؟ فمن العلماء من يقول: إن تكبيرة الإحرام منها، وعلى هذا فتكون التكبيرات الزوائد ستًا، ومنهم من قال: إن تكبيرة الإحرام ليست منها، وعلى هذا فتكون التكبيرات الزوائد سبعا، والثامنة تكبيرة الإحرام.
وقوله: "وخمس في الأخرى"، هذه لا شك أن تكبيرة القيام ليست منها؛ لأن تكبيرة القيام لا تكون في حال القيام تكون في حال النهوض من السجود، وعلى هذا فهي غير محسوبة على الاحتمال الأول تكون التكبيرات الزوائد ستًا في الأولى، وخمسنا في الثانية، والجميع إحدى عشرة تكبيرة، وعلى الاحتمال الأخير تكون الزوائد سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية فيكون المجموع اثنتي عشرة.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بناء على صحة هذا الحديث، فمنهم من قال: إن هذا الحديث ليس بصحيح، الإمام أحمد يقول: لا يثبت من هذا شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي آثار، وقال بعض أهل العلم: إن الحديث حسن، وأما ما قاله المؤلف ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، فقد ناقشه الشارح وقال: إنه لم يجد في سنن الترمذي عن البخاري أنه صححه، وإنما تقل البيهقي عن الترمذي أن البخاري صحح حديث كثير بن عبد الله، ومن ثم اختلف العلماء في تكبيرات العيدين قال الإمام أحمد: وقد روي في ذلك ألوان