المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة وضع اليدين في التشهد: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌صفة الاستفتاح ومعانيه:

- ‌الاستعاذة ومعناها:

- ‌أوضاع منهي عنها في الصلاة:

- ‌مواضع رفع اليدين وصفته:

- ‌صفة وضع اليدين في القيام:

- ‌حكم قراءة الفاتحة:

- ‌هذه الروايات فيها فوائد:

- ‌أحكام البسملة:

- ‌شروط كون قول الصحابي حجة:

- ‌التأمين وأحكامه:

- ‌متى تسقط الفاتحة:

- ‌كيفية القراءة في الصلاة:

- ‌مقدار القراءة في صلاتي الظهر والعصر:

- ‌قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب والعشاء والفجر:

- ‌صفة القراءة في فجر الجمعة:

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تدبر القراءة في الصلاة:

- ‌أذكار الركوع والسجود ومعانيها:

- ‌تكبيرات الانتقال وأحكامها:

- ‌أذكار القيام من الركوع ومعانيها:

- ‌هيئة السجود وأحكامه:

- ‌صفة الأصابع في السجود والركوع:

- ‌الجلوس في محل القيام وأحكامه:

- ‌الدعاء بين السجدتين:

- ‌حكم جلسة الاستراحة:

- ‌القنوت وأحكامه:

- ‌دعاء القنوت:

- ‌حكم تقديم اليدين قبل الركبتين للسجود:

- ‌صفة وضع اليدين في التشهد:

- ‌صيغ التشهد ومعانيها:

- ‌صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الدعاء بعد التشهد وأحكامه:

- ‌صفة التسليم وأحكامه:

- ‌الأذكار دبر الصلوات ومعانيها:

- ‌وجوب تعلم صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌صلاة المريض:

- ‌8 - باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌صفة سجود السهو:

- ‌السجود للسهو بعد السلام وحكمه:

- ‌حكم التشهد لسجدتي السهو:

- ‌حكم سجود السهو قبل الكلام:

- ‌السهو مبني على غلبة الظن:

- ‌سقوط سجود السهو:

- ‌حكم سهو الإمام والمأموم:

- ‌سجود التلاوة:

- ‌حكم سجود التلاوة:

- ‌أحكام سجود التلاوة:

- ‌بعض مواضع سجود التلاوة في القرآن:

- ‌حكم سجود القارئ والمستمع والسامع:

- ‌التكبير لسجود التلاوة:

- ‌9 - باب صلاة التطوع

- ‌السنن الرواتب:

- ‌فضل ركعتي الفجر:

- ‌النفل قبل العصر والمغرب:

- ‌التخفيف في ركعتي الفجر والاضطجاع بعدها:

- ‌قيام الليل:

- ‌صلاة الوتر:

- ‌صفات صلاة الوتر:

- ‌الحث على قيام الليل والوتر:

- ‌لا وتران في ليلة:

- ‌ما يقرأ في الوتر:

- ‌صلاة الضحى:

- ‌10 - باب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌حكم صلاة الجماعة:

- ‌وجوب الحضور للجماعة في المسجد:

- ‌عدم سقوط الجماعة عن الأعمى:

- ‌صلاة المفترض خلف المتنقل:

- ‌حكم الصلاة قيامًا خلف إمام قاعد:

- ‌مراعاة حال المأمومين في الصلاة:

- ‌إمامة الصغير المميز:

- ‌يقدم في الإمامة الأكثر قرآنًا:

- ‌تسوية الصفوف والمقاربة بينها:

- ‌أفضلية الصف الأول للرجال:

- ‌صلاة المرأة والصغير خلف الإمام:

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف:

- ‌المشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار:

- ‌استحباب الكثرة في الجماعة:

- ‌حكم إمامة المرأة لأهل دارها:

- ‌الدخول مع الإمام على أي حال أدركه:

- ‌11 - باب صلاة المسافر والمريض

- ‌حقيقة السفر ومعناه:

- ‌قصر الصلاة في السفر وحكمه:

- ‌مسائل مهمَّة:

- ‌الصلوات التي لا تقصر في السفر:

- ‌الفطر في السفر وحكمه:

- ‌عدد الأيام التي يجوز فيها القصر:

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌حالات جمع التقديم والتأخير:

- ‌حالات الجمع بين الصلاتين في الحضر:

- ‌الصلوات التي لا يجمع بينها:

- ‌صلاة المريض وكيفيتها:

- ‌12 - باب صلاة الجمعة

- ‌التحذير من ترك الجمع:

- ‌وقت صلاة الجمعة:

- ‌العدد الذي تنعقد به الجمعة:

- ‌حكم إدراك ركعة من الجمعة:

- ‌حكم الخطبة قائمًا:

- ‌صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌استحباب طول الصلاة وقصر الخطبة:

- ‌قراءة سورة (ق) في الخطبة:

- ‌حكم تحية المسجد والإمام يخطب:

- ‌ما يقرأ في الجمعة والعيدين:

- ‌صلاة النفل بعد الجمعة وأحكامها:

- ‌حكم فصل الفريضة عن النافلة:

- ‌فضل الاغتسال والتطيب يوم الجمعة:

- ‌ساعة الإجابة يوم الجمعة:

- ‌استغفار الخطيب للمؤمنين:

- ‌حكم قراءة آيات من القرآن في الخطبة:

- ‌الذين تسقط عنهم الجمعة:

- ‌13 - باب صلاة الخوف

- ‌شروط صلاة الخوف:

- ‌الصفة الأولى لصلاة الخوف:

- ‌الصفة الثانية لصلاة الخوف:

- ‌الصفة الثالثة لصلاة الخوف:

- ‌الصفة الرابعة لصلاة الخوف:

- ‌الصفة الخامسة لصلاة الخوف:

- ‌14 - باب صلاة العيدين

- ‌حكم صلاة العيد في اليوم الثاني إذا ترك لعذر:

- ‌من السنة أكل تمرات قبل الخروج لعيد الفطر:

- ‌حكم خروج النساء لصلاة العيد:

- ‌مشروعية الخطبة بعد صلاة العيد:

- ‌صلاة العيد ركعتان بلا نفل:

- ‌صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نفل:

- ‌صلاة العيد في المصلى:

- ‌التكبير في صلاة العيد:

- ‌قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد:

- ‌مخالفة الطريق والتكبير في الطريق:

- ‌15 - باب صلاة الكسوف

- ‌مشروعية صلاة الكسوف والدعاء فيها:

- ‌القراءة في صلاة الكسوف جهرًا:

- ‌صفة صلاة الكسوف:

- ‌الدعاء عند هبوب الريح:

- ‌حكم الصلاة للزلازل:

- ‌16 - باب الاستسقاء

- ‌صفة صلاة الاستسقاء والخطبة لها:

- ‌الدعاء في صلاة الاستسقاء:

- ‌تحويل الرداء في الاستسقاء والجهر بالقراءة:

- ‌مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء:

- ‌أقسام التوسل وأحكامه:

- ‌ما يفعل عند هطول المطر:

- ‌الدعاء عند رؤية المطر:

- ‌مشروعية الاستسقاء في الأمم السابقة:

- ‌17 - باب اللباس

- ‌تحريم الزنا والخمر والغناء:

- ‌تحريم لبس الحرير والجلوس عليه:

- ‌مقار ما يباح من الحرير:

- ‌حكم لبس الحرير لعذر أو مرض:

- ‌إباحة الذهب والحرير للنساء والحكمة منها:

- ‌حبُّ الله عز وجل لرؤية أثر نعمته على عبده:

- ‌النهي عن لبس القسيِّ والمعصفر:

- ‌جواز كف الثياب بالحرير وضوابطه:

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الترغيب في تذكر الموت:

- ‌كراهة تمني الموت:

- ‌تلقين المحتضر الشهادة:

- ‌حكم قراءة يس عند المحتضر:

- ‌تغميض الميت:

- ‌حكم تسجية الميت:

- ‌حكم تقبيل الميت:

- ‌الإسراع في قضاء دين الميت:

- ‌حكم تحنيط الميت المحرم:

- ‌حكم تجريد الميت عن تغسيله:

- ‌صفة الغسل:

- ‌تكفين الميت وأحكامه:

- ‌استحباب الكفن الأبيض:

- ‌استحباب إحسان الكفن:

- ‌هل يجمع بين الرجال في الدفن، ومن يقدَّم:

- ‌كراهة المغالاة في الكفن:

- ‌حكم الصلاة على المقتول في حد:

- ‌حكم الصلاة على قاتل نفسه:

- ‌حكم الصلاة على القبر:

- ‌الصلاة على الغائب:

- ‌موقف الإمام في الصلاة على المرأة:

- ‌حكم الصلاة على الميت في المساجد:

- ‌عدد التكبير في صلاة الجنازة:

- ‌قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:

- ‌الدعاء للميت في صلاة الجنازة:

- ‌الدعاء للمسلمين في صلاة الجنازة:

- ‌الإخلاص في الدعاء للميت:

- ‌استحباب الإسراع بالجنازة:

- ‌فضل اتباع الجنائز والصلاة عليها:

- ‌النهي عن اتباع النساء للجنازة:

- ‌كيفية إدخال الميت القبر:

- ‌الميت يتأذى بما يتأذى به الحي:

- ‌اللحد والشق في القبر:

- ‌النهي عن البناء على القبور وتجصيصها:

- ‌حكم تلقين الميت عند القبر:

- ‌زيارة النساء للقبور:

- ‌جواز البكاء على الميت:

- ‌النهي عن الدفن ليلًا:

- ‌استحباب إيناس أهل الميت:

- ‌آداب زيارة القبور:

- ‌النهي عن سب الأموات:

الفصل: ‌صفة وضع اليدين في التشهد:

قال بعض الذين يؤيدون أن يضع اليدين قبل الركبتين: إن ركبة البعير في يديه.

وجوابنا على هذا أن نقول: صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال:"كما يبرك"، والتشبيه هنا للهيئة والكيفية وليس للعضو المسجود عليه، وإذا فسرنا الحديث بذلك صار غير متناقض، وصار أوله وآخره سواء.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينهى الإنسان أن يتشبه بالبهائم في صلاته؛ لأن الإنسان منهي عن التشبه بالهائم حتى في غير الصلاة، فكيف بالصلاة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع"، ونهى أن ينقر الإنسان صلاته نقر الغراب، ونهى أن يرجع الإنسان في هبته، ومثله بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ووصف الرجل يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنه كمثل الحمار، وهلم جرًا، مما يدل على أن الإنسان لا يتشبه بالحيوان؛ لأن الله تعالى قد كرمه وفضله على الحيوان؛ فلا يوعز نفسه إلى أسفل وأوضع.

فإن قال قائل: أرأيتم لو كان الإنسان لا يستطيع أن يقدم ركبتيه إما لألمٍ أو كبرٍ أو ضعفٍ أو مرضٍ أو ما أشبه ذلك فهل يقدم اليدين؟

فالجواب: نعم، يقدم اليدين؛ لأن ذلك هو الممكن في حقه، وقد قال الله- تبارك وتعالى {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} [البقرة: 286]. وقال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]. وأما حديث وائل بن حجر الذي قال المؤلف: إن الحديث الذي قبله أقوى منه؛ يعني: حديث أبي هريرة يقول: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه"، أخرجه الأربعة، لماذا كان أقوى؟ يقال: لأن الأول له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقًا موقوفًا. هذا الاستدلال لا يحتاج إليه؛ لأن الحديث الأول حديث أبي هريرة يطابق الثاني على حسب التأويل الذي شرحناه، وحينئذٍ لا نحتاج إلى ترجيح.

‌صفة وضع اليدين في التشهد:

299 -

وعن ابن عمر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشار بأصبعه السبابة". رواه مسلم.

- وفي روايةٍ له: "وقبض أصابعه كلها، وأشار بالتي تلي الإبهام".

هذا الحديث في بيان وضع اليدين في التشهد يقول: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع

ص: 142

يده اليسرى على ركبته اليسرى" على الركبة من غير إلقام لها فيضعها وضعها، أما اليمنى فيقول: "واليمنى على اليمنى" يعني: على الركبة اليمنى على طرفها، "وعقد ثلاثًا وخمسين"، هذا اصطلاح عند الدرب بدل أن يقول: ثلاث وخمسين فهو يعقد بأصبعه كذا

، وهو أن يقبض أصابعه كلها حتى الإبهام يضمها إلى الثلاثة، ويبقي السبابة قائمة ويشير بها كما جاء في الحديث.

قال: "وأشار بأصبعه السبابة"، ولكن متى يسير هل يبقى مشيرًا دائمًا، أو يشير بالتحريك إذا دعا؟ الثاني هو المراد، ويبقى مشيرًا بها؛ لأنه إذا ضم الأربعة هكذا بقيت كأنه يشير قائمة هكذا، وهذه إحدى الصفتين. والصفة الثانية: أنه يحلق الإبهام مع الوسطى، يعني: يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، أي: يجعلهما حلقة، ويبقي السبابة قائمة، وإذا دعا حركها إشارةً إلى علو الله- سبحانه وتعالى.

يؤخذ من هذا الحديث: مشروعية وضع اليدين على الوصف المذكور في التشهد، لكن لو وضعها على غير هذه الصفة، لو وضع اليدين كلتيهما مبسوطتين، هل يجزئ أو لا؟ يجزئ، لأن هذا على سبيل الأفضلية فقط.

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه لا يفعل هذا في الجلوس بين السجدتين؛ لأنه قال: إذا قعد في التشهد"، وأما الجلوس بين السجدتين فظاهر النص أنه لا يفعل، ولكن الجواب عن هذا من وجهين، لأننا نرى أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين، فالجواب أن يقال إذن: إن ذكر بعض أفراد العام لحكمٍ مناسبٍ للعام يعني لا يخالفه، ولا يعد ذلك تخصيصًا كما نص على ذلك أهل الأصول ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه "أضواء البيان"، ومقال ذلك لو قلت لك: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم عبد الله وهو منهم، هل يعد هذا تخصيصًا؟ لا يعد، نقول: هذا ذكر بعض أفراد العام بحكمٍ يطابق العام، فيكون ذكره بالتخصيص من باب العناية به، ولو قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت، لا تكرم عبد الله وهو منهم يكون تخصيصًا؟ نعم، لأن الحكم هنا مخالف للعموم، فيقول: إن قول ابن عمر رضي الله عنه: "إذا قعد للتشهد" هذا خاص، لكن له رواية أخرى: "إذا قعد في الصلاة" وهذه عامة، فيكون ذكر التشهد من باب ذكر أفراد العام بحكمٍ لا يخالفه، ثم إنه قد روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن وائلٍ بن حجر نصًا صريحًا في الموضوع، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما وصف في التشهد، وهذه الرواية صحح إسنادها بعضهم وجودها بعضهم، وعلى هذا تكون مؤيدة للقول بالعموم.

قال بعض العلماء معلًا رواية الإمام أحمد: إنها شاذة؛ لأن أكثر الرواة لم يذكروها، وإني

ص: 143