الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مخالفة الطريق والتكبير في الطريق:
472 -
وغن جابر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطَّريق". أخرجه البخاريُّ.
473 -
ولأبي داود: عن ابن عمر نحوه.
"خالف الطريق" في ماذا؟ يعني مثلًا: إذا خرج إلى صلاة الظهر من طريق رجع من طريق آخر، إذا خرج ليشتري شيتا خرج من طريق ورجع من طريق آخر؟ لا، ولكن يفعل ذلك في الخروج إلى الصلاة خاصة ليس في كل شيء، يعني: ليس كل خروجه يوم العيد يكون فيه مخالفة، إنَّما المخالفة في صلاة العيد فقط، وهذا فعل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سبق لنا قاعدة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا كان الفعل مجردًا عن القرينة ويظهر فيه التعبد صار مستحبا فقط وليس بواجب.
وعليه فنقول: يستخب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر، فإن قلت: ألا يجوز أن يكون هذا من باب الاتفاق وليس من باب القصد؟ نقول: لا، ليس هذا اتفاقًا، لو كان من باب الاتفاق لكان الأغلب أن يكون الاتفاق من طريق واحد، بأ، يكون الطريق الذي جاء منه هو الذي يرجع منه، لكن لمَّا كان يخالف علم أنه مقصود.
فما هي الحكمة في المخالفة؟ قال بعض العلماء: الحكمة لأجل أن تشهد له الطريقان يوم القيامة أنه خرج فصلى، لأن الله يقول عن الأرض:{يؤمئذٍ تحدث أخبارها} [الزلزلة: 4]. تشهد بما عمل عليها من خير وشر، فتكثر البقاع التي تشهد له يوم القيامة، هذا قول.
وقيل: الحكمة أن العيد من الشعائر الظاهرة، فكان من الأنسب أن تخالف فيه الطرق ليكون ذلك أظهر؛ لأنه إذا جاء من طريق ثم رجع من آخر ظهرت هذه الشعيرة في الطريقين بخلاف ما إذا كان من طريق واحد.
وقال بعض أهل العلم: إنما فعل ذلك إغاظة للمنافقين؛ لأن الناس ليسوا يقصدون كلهم من طريق واحد ويرجعون من طريق واحد، بل يختلفون، يمكن الطريق الذي خرجت منه أنت يكون مرجعا لغيرك، وبالعكس، فيكثر المسلمون في الأسواق فيكون في ذلك إغاظة للمنافقين.
وقيل: إنه يفعل ذلك لأجل أن يتفقد أحوال الفقراء في كل سوق؛ لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام تفقد أصحابه تخوفًا من أن يكون في هذه السوق فقير جاء من الطريق الآخر ليواسيه.
ويمكن أن نقول: إن الرسول يفعل ذلك لكل هذه الحكم، ولغيرها أيضا، والذي يعينا من ذلك أنه من الأمور المشروعة.
يستفاد من هذه الأحاديث - الحديث الأول -: مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، لقوله:"التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخرى".
ويستفاد من الحديث: أن الحكمة في كثرة التكبير في أيام العيد تحقيقا لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله} [البقرة: 185].
ولهذا تجدون من غروب الشمس ليلة العيد يشرع التكبير والجهر به في الأسواق وفي المساجد وكذلك صلاة العيد وكذلك خطبة العيد يكثر فيها من التكبير، واختلف العلماء هل يبدؤها بالتكبير، أو يبدؤها بالحمد؛ ولهذا أكثر الفقهاء على أنه يبتدأ خطبة العيد بالتكبير تسع تكبيرات في الخطبة الأولى، وسبع في الخطبة الثانية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدؤها بالحمد كغيرها من الخطب، ولكن يكثر فيها التكبير فيتبين بهذا الحكمة في هذه الزوائد - أي: في التكبيرات الزوائد - أن كل هذا الزمن وقت تكبير الله عز وجل.
ويستفاد من الحديث: أن العدد هو هذا سبع في الأولى معها تكبيرة الإحرام فتكون الزوائد ستًا وخمسًا في الثانية وهي زوائد كلها.
ويستفاد من ظاهر الحديث: أنه لا يقول بين التكبيرات شيئًا، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم أنها تكبيرات بدون ذكر بينها، وذهب آخرون إلى أنه يسن الذكر بينها اعتمادًا على ما روي عن ابن مسعود يكن أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
أمَّا الحديث الثاني: فيستفاد منه: مشروعية قراءة "ق" و"اقتربت الساعة" لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل نقول بوجوبها؟ لا نقول به؛ لأن عندنا قاعدة سبق أن قررناها وهي أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ثمَّ إنه عندنا أيضًا دليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب". فهذا دليل على أن غيرها لا تجب قراءته.
ويستفاد من هذا الحديث: مراعاة الأحوال؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهاتين السورتين في المجمع الكبير في صلاة العيد، ولم يقرأ بهما في صلاة الجمعة فيما نعلم، وذلك لطولهما، والجمعة يسبقها خطبة، فلو اجتمع الخطبة وطول الصلاة لشق ذلك على الناس، لاسيما والجمعة تأتي في وقت الظهيرة والحر بخلاف العيد.
فإن قال قائل: لو قال الناس: يطول علينا إذا قرأ "ق"، واقتربت" فما الجواب؟
نقول: هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال أنس: "ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم". ولو أننا راعينا الناس في ترك السنن لكانت مللًا ولكانت الأمة أممًا؛ لأن الناس ليسوا على مشرب واحد، والمقصود: أن يجمع الناس على ما دلَّ عليه كتاب الله وسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يقرأ غيرهما؟ نقول: ثبت في حديث النعمان بن بشير - كما سبق - أن الرسول كان يقرأ فيهما أحيانًا بسبح والغاشية.
أمَّا الحديث الأخير حديث جابر، فيستفاد منه: مشروعية مخالفة الطريق في الخروج لصلاة العيد، الدليل: فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون هذا وقع اتفاقا فحينئذٍ لا يدل على المشروعية؟
الجواب: لا، لو وقع اتفاقًا لكان الاتفاق الأول يرجع من الطريق الأول؛ لأن ما اتفق فيه الخروج اتفق فيه الرجوع، إذن فملاحظة المخالفة لا شك أنها أمر مشروع، وفيها الحكم التي أشرنا إليها، ألحق بعض أهل العلم بذلك صلاة الجمعة، قال: يشرع أن يخالف الطريق فيها، وتعلمون أن القياس لابد فيه من أربعة أركان وهي: أصل، وفرع، وعلة، وحكم، ما هو الأصل؟ هو المقيس عليه، والفرع: المقيس، والحكم: مقتضى خطاب الشرع، والعلة: الوصف المناسب الذي يجمع بين الأصل والفرع. هنا يقولون: نقيس صلاة الجمعة على صلاة العيد، فينبغي فيها المخالفة، أين الأصل؟ صلاة العيد، والفرع: صلاة الجمعة، والحكم: المخالفة، والعلة: شهادة الطرق للإنسان، والجمعة أقوى وأشد فرضًا من صلاة العيد، ولكننا نقول: إن هذا القياس لا يصح لاختلال شرط صحته، وهو ألَّا يكون مخالفًا للنص، وهنا في هذا القياس مخالفة - فيما يظهر - للنصوص، كيف هذه المخالفة؟ نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة، وصلاة الجمعة أكثر من صلاة العيد، ومع ذلك ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق، ولا أرشد إليه لا فعلًا، ولا قولًا، ولا إيماءً، وإذا كان كذلك فليس بمشروع، وقد سبق لنا في هذا الباب قاعدة مهمة:"أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرشد فيه إلى سيئة فإن السُّنَّة فيه الترك والعدم"؛ إذ إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يدع ما وجد سببه وهو أمر مشروع أليس كذلك؟
وعلى هذا فنقول: هذا القياس ظاهره أنه يخالف النص فلا يعتبر، وتجاوز قوم من أهل العلم في هذه المسألة، وقالوا: يلحق به المضي إلى صلاة الجماعة، صلاة الجمعة ربما يكون فيها شيء من الشبهة، لأنها اجتماع عام وصلاة في عيد الأسبوع ففيها نوع مشابهة، لكن قالوا
أيضًا: يلحق بها بقية الصلوات، فينبغي إذا خرج إلى المسجد من طريق أن يرجع من طريق آخر، وتوسع آخرون فقالوا: ينبغي في كل عبادة يقصدها أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، حتى لو ذهب إلى زيارة أخيه في الله، أو إلى عيادة مريض فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر، هذا التوسع زائد، والتوسع في دلالات القياس إلى هذا الحد كالتوسع في دلالات الألفاظ بأن تدخل في اللفظ ما لا يحتمله، وكلاهما خطأ في الاستدلال، والواجب على طالب العلم التحري والدقة في الإلحاق سواء كان ذلك عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى الذي هو القياس؛ لماذا لأن الذي يلحق شيئًا بشيء أو يدخل فردًا في عموم معناه أنه قال على الله قولًا، فإذا لم يكن عن علم تشهد النصوص له بالقبول فإنه لا يجوز أن يعتمد.
ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أنه يقتصر على ما جاء به النص وهو المخالفة في صلاة العيد فقط، أما ما سواها فلا يلحق بها، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى، وكان يشهد الجنائز، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمع والجماعات، ويذهب في الغزو، ويذهب أيضًا في الحج والعمرة ما ورد عنه أنه كان يخالف الطريق، نعم في ذهابه إلى عرفة ورجوعه منها ورد أنه كان يخالف الطريق، وأما أنه إذا دخل المسجد من باب يخرج من باب آخر وما أشبه ذلك فهذا ما ورد.
474 -
وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما. فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر". أخرجه أبو داود والنِّسائيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.
قوله: "قدم المدينة" يعني: قدمها مهاجرًا من مكة، وإنما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مع محبته لمكة؛ لأن أهل مكة منعوه أن يظهر دين الله عز وجل حتى إنهم تمالئوا على أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه:{وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين} [الأنفال: 30]. "قدم المدينة" كانت تسمى يثرب، ثم سميت المدينة في كتاب الله وفي سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمها الله تعالى يثرب إلا حكاية عن المنافقين:{وإذ قالت طآئفة منهم يأهل يثرب لا مقام لكم} [الأحزاب: 13]. لكن مع الأسف تجد أن بعض الكتاب العصريين يرون أنه من الطيب ويتطايبون إذا قالوا: قدم يثرب، وخرج من يثرب، وجاء إلى يثرب، مع أن المدينة هو اسمها، وقوله:"المدينة"، في الأصل المكان الذي يجتمع فيه الناس يسمى مدينة، ولكنها صارت علمًا بالغلبة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال ابن مالك:
وقد يصير علمًا بالغلبة
…
مضافًا أو مصحوب أل كالعقبة
فالمدينة إذن علم بالغلبة على المدينة التي هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: "ولهم يومان يلعبون فيهما""لهم" أي: للناس، "يومان يلعبون فيهما" قد اتخذوهما عيدًا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:"قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر". "خيرًا منهما"، أي: من هذين اليومين، "يوم الأضحى" يعني: عيد الأضحى، و"يوم الفطر"، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه ينبغي أن تترك جميع الأعياد الأعياد الشرعية، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى.
فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد:
أولًا: أنه لا بأس باللعب في أيام العيد لقوله: "ولهم يومان يلعبون فيهما"، وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يجعل أيام العيد أيام لعب، لكن بشرط ألا يخرج هذا اللعب عن الحدود الشرعية، فإن كان لعبًا فيه اختلاط رجال ونساء فإنه يكون حراما من أجل الاختلاط، وكذلك إن اشتمل على صور محرمة، أو اشتمل على أغانٍ محرمة، أو اشتمل على معازف محرمة، فإنه لا يجوز، وأما في حدود اللعب الذي يروح الإنسان به عن نفسه ويشعر بالفرح بالعيد فهذا لا بأس به.
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتخذ في السُّنَّة عيدًا إلا ما شرعه الله وهو عيد الأضحى، وعيد الفطر، هذا وهو متخل على سبيل اللعب فكيف بما اتخذ على سبيل. العبادة كأعياد الميلاد، فإن عيد الميلاد - ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام? من البلع المنكرة التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها، هذا إذا كان بريئا مما يقترن به من المحرمات، فأما إذا اقترن به شيء من المحرمات فهو لا شك في تحريمه مثل أن يقترن به غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وإطراء له في أمر هو ينكره مثل أن ينشدون أشعارًا تدل على أنه يدبر الكون، ويعلم الغيب، وما أشبه ذلك، وكذلك أيضًا ما يفعله بعض الجهال منهم الذين هم ناقصو عقل في الواقع مع نقصان الدين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الأناشيد، وأنه يطرب فيحضر إليهم، ولهذا تجدهم في أثناء طربهم هذا يقومون يقولون: عليكم السلام مرحبًا بالحبيب، وما أشبه ثلاث ماذا يدّعون؟ يدَّعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر إليهم.
ومن فوائد الحديث: أنه من حسن الدعوة إلى الله أن يسلِّي المدعو عما يمنع عنه بما يباح له، ما وجهه؟ "أبدلكم الله بهما خيرًا منهما"، يعني: أن النبي عليه الصلاة والسلام عرَّض بأنه لا
ينبغي أن يحتفل بهذين اليومين، بيَّن أن هناك خيرًا منهما وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، فهل يجوز الغناء في هذه الأيام أيام العيد؟ نعم يجوز لأن جاريتين كانتا تغنيان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أيام العيد فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"دعهما فإنها أيام عيد". لكن بشرط أن يخلو عن المعازف المحرمة، كالموسيقى، والعود، والرباب، وما أشبهها؛ لأن ما ورد في الغناء فقط لأجل أن يحصل للإنسان فرح وسرور وانطلاق، وكل إنسان بحسب مزاجه؛ لأن بعض الناس قد لا يفرح بهذا الشيء؛ لأن بعض الناس ربما إذا سمع الأغاني يتكتم ولا يفرح بهذا، وبعض الناس يفرح وهم عامة الناس فلهذا أطلق للناس هذا الفرح في هذه الأيام.
الخروج إلى العيد ماشيًا:
475 -
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: "من السُّنَّة أن يخرج إلى العيد ماشيًا". رواه الترمذي وحسَّنه.
إذا قال الصحابي: "من السُّنَّة"، فالمراد سنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون له حكم الرفع.
ثانيًا: إذا قال: "من السُّنَّة"، فقد يكون المراد: السُّنَّة الواجبة، وقد يكون المراد: السُّنَّة غير الواجبة؛ لأن المهم أنها طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فقول أنس رضي الله عنه:"من السُّنَّة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، هذه سنَّة واجبة، وقول علي هنا: "من السُّنَّة أن يخرج إلى العيد ماشيًا" هذا مستحب وليس بواجب.
وقوله: "أن يخرج": هذه مبتدأ، "أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر يكون في محل رفع مبتدأ، يعني: الخروج، و"ماشيًا" حال من فاعل يخرج، يعني: لا راكبًا.
فيستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يخرج إلى العيد ماشيًا، وهذا هو الأفضل، لأنه يكتسب بذلك الأجر، والخطوات الكثيرة، ولأنه أخشع في الغالب من الخروج راكبًا؛ ولأنه أهون على الناس من ازدحام السيارات والتعب؛ ولهذا كثيرًا ما تفوت الإنسان الصلاة - صلاة العيد - إذا كان بالسيارة؛ لأنه إذا دخل السير ما يتمكن من الخروج، ولا من الرجوع، ولا من التقدم لزحام السيارات، فيبقى في سيارته، فتفوته الصلاة وهو في سيارته، لكن لو جاء ماشيًا تيسر أن يصلِّ إلى المسجد ألا أنه قد يقول قائل: إذا كان الإنسان بعيدًا كما هو موجود الآن البلاد فقد تباعدت البلاد، ومن الممكن أن يركب على السيارة من أجل إدراك الصلاة، لكن إذا أقبل إلى المسجد ينزل من بعيد ويأتي على قدميه فيحصل هذا وهذا.
* * *