المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة على الميت في المساجد: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌صفة الاستفتاح ومعانيه:

- ‌الاستعاذة ومعناها:

- ‌أوضاع منهي عنها في الصلاة:

- ‌مواضع رفع اليدين وصفته:

- ‌صفة وضع اليدين في القيام:

- ‌حكم قراءة الفاتحة:

- ‌هذه الروايات فيها فوائد:

- ‌أحكام البسملة:

- ‌شروط كون قول الصحابي حجة:

- ‌التأمين وأحكامه:

- ‌متى تسقط الفاتحة:

- ‌كيفية القراءة في الصلاة:

- ‌مقدار القراءة في صلاتي الظهر والعصر:

- ‌قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب والعشاء والفجر:

- ‌صفة القراءة في فجر الجمعة:

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تدبر القراءة في الصلاة:

- ‌أذكار الركوع والسجود ومعانيها:

- ‌تكبيرات الانتقال وأحكامها:

- ‌أذكار القيام من الركوع ومعانيها:

- ‌هيئة السجود وأحكامه:

- ‌صفة الأصابع في السجود والركوع:

- ‌الجلوس في محل القيام وأحكامه:

- ‌الدعاء بين السجدتين:

- ‌حكم جلسة الاستراحة:

- ‌القنوت وأحكامه:

- ‌دعاء القنوت:

- ‌حكم تقديم اليدين قبل الركبتين للسجود:

- ‌صفة وضع اليدين في التشهد:

- ‌صيغ التشهد ومعانيها:

- ‌صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الدعاء بعد التشهد وأحكامه:

- ‌صفة التسليم وأحكامه:

- ‌الأذكار دبر الصلوات ومعانيها:

- ‌وجوب تعلم صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌صلاة المريض:

- ‌8 - باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌صفة سجود السهو:

- ‌السجود للسهو بعد السلام وحكمه:

- ‌حكم التشهد لسجدتي السهو:

- ‌حكم سجود السهو قبل الكلام:

- ‌السهو مبني على غلبة الظن:

- ‌سقوط سجود السهو:

- ‌حكم سهو الإمام والمأموم:

- ‌سجود التلاوة:

- ‌حكم سجود التلاوة:

- ‌أحكام سجود التلاوة:

- ‌بعض مواضع سجود التلاوة في القرآن:

- ‌حكم سجود القارئ والمستمع والسامع:

- ‌التكبير لسجود التلاوة:

- ‌9 - باب صلاة التطوع

- ‌السنن الرواتب:

- ‌فضل ركعتي الفجر:

- ‌النفل قبل العصر والمغرب:

- ‌التخفيف في ركعتي الفجر والاضطجاع بعدها:

- ‌قيام الليل:

- ‌صلاة الوتر:

- ‌صفات صلاة الوتر:

- ‌الحث على قيام الليل والوتر:

- ‌لا وتران في ليلة:

- ‌ما يقرأ في الوتر:

- ‌صلاة الضحى:

- ‌10 - باب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌حكم صلاة الجماعة:

- ‌وجوب الحضور للجماعة في المسجد:

- ‌عدم سقوط الجماعة عن الأعمى:

- ‌صلاة المفترض خلف المتنقل:

- ‌حكم الصلاة قيامًا خلف إمام قاعد:

- ‌مراعاة حال المأمومين في الصلاة:

- ‌إمامة الصغير المميز:

- ‌يقدم في الإمامة الأكثر قرآنًا:

- ‌تسوية الصفوف والمقاربة بينها:

- ‌أفضلية الصف الأول للرجال:

- ‌صلاة المرأة والصغير خلف الإمام:

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف:

- ‌المشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار:

- ‌استحباب الكثرة في الجماعة:

- ‌حكم إمامة المرأة لأهل دارها:

- ‌الدخول مع الإمام على أي حال أدركه:

- ‌11 - باب صلاة المسافر والمريض

- ‌حقيقة السفر ومعناه:

- ‌قصر الصلاة في السفر وحكمه:

- ‌مسائل مهمَّة:

- ‌الصلوات التي لا تقصر في السفر:

- ‌الفطر في السفر وحكمه:

- ‌عدد الأيام التي يجوز فيها القصر:

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌حالات جمع التقديم والتأخير:

- ‌حالات الجمع بين الصلاتين في الحضر:

- ‌الصلوات التي لا يجمع بينها:

- ‌صلاة المريض وكيفيتها:

- ‌12 - باب صلاة الجمعة

- ‌التحذير من ترك الجمع:

- ‌وقت صلاة الجمعة:

- ‌العدد الذي تنعقد به الجمعة:

- ‌حكم إدراك ركعة من الجمعة:

- ‌حكم الخطبة قائمًا:

- ‌صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌استحباب طول الصلاة وقصر الخطبة:

- ‌قراءة سورة (ق) في الخطبة:

- ‌حكم تحية المسجد والإمام يخطب:

- ‌ما يقرأ في الجمعة والعيدين:

- ‌صلاة النفل بعد الجمعة وأحكامها:

- ‌حكم فصل الفريضة عن النافلة:

- ‌فضل الاغتسال والتطيب يوم الجمعة:

- ‌ساعة الإجابة يوم الجمعة:

- ‌استغفار الخطيب للمؤمنين:

- ‌حكم قراءة آيات من القرآن في الخطبة:

- ‌الذين تسقط عنهم الجمعة:

- ‌13 - باب صلاة الخوف

- ‌شروط صلاة الخوف:

- ‌الصفة الأولى لصلاة الخوف:

- ‌الصفة الثانية لصلاة الخوف:

- ‌الصفة الثالثة لصلاة الخوف:

- ‌الصفة الرابعة لصلاة الخوف:

- ‌الصفة الخامسة لصلاة الخوف:

- ‌14 - باب صلاة العيدين

- ‌حكم صلاة العيد في اليوم الثاني إذا ترك لعذر:

- ‌من السنة أكل تمرات قبل الخروج لعيد الفطر:

- ‌حكم خروج النساء لصلاة العيد:

- ‌مشروعية الخطبة بعد صلاة العيد:

- ‌صلاة العيد ركعتان بلا نفل:

- ‌صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نفل:

- ‌صلاة العيد في المصلى:

- ‌التكبير في صلاة العيد:

- ‌قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد:

- ‌مخالفة الطريق والتكبير في الطريق:

- ‌15 - باب صلاة الكسوف

- ‌مشروعية صلاة الكسوف والدعاء فيها:

- ‌القراءة في صلاة الكسوف جهرًا:

- ‌صفة صلاة الكسوف:

- ‌الدعاء عند هبوب الريح:

- ‌حكم الصلاة للزلازل:

- ‌16 - باب الاستسقاء

- ‌صفة صلاة الاستسقاء والخطبة لها:

- ‌الدعاء في صلاة الاستسقاء:

- ‌تحويل الرداء في الاستسقاء والجهر بالقراءة:

- ‌مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء:

- ‌أقسام التوسل وأحكامه:

- ‌ما يفعل عند هطول المطر:

- ‌الدعاء عند رؤية المطر:

- ‌مشروعية الاستسقاء في الأمم السابقة:

- ‌17 - باب اللباس

- ‌تحريم الزنا والخمر والغناء:

- ‌تحريم لبس الحرير والجلوس عليه:

- ‌مقار ما يباح من الحرير:

- ‌حكم لبس الحرير لعذر أو مرض:

- ‌إباحة الذهب والحرير للنساء والحكمة منها:

- ‌حبُّ الله عز وجل لرؤية أثر نعمته على عبده:

- ‌النهي عن لبس القسيِّ والمعصفر:

- ‌جواز كف الثياب بالحرير وضوابطه:

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الترغيب في تذكر الموت:

- ‌كراهة تمني الموت:

- ‌تلقين المحتضر الشهادة:

- ‌حكم قراءة يس عند المحتضر:

- ‌تغميض الميت:

- ‌حكم تسجية الميت:

- ‌حكم تقبيل الميت:

- ‌الإسراع في قضاء دين الميت:

- ‌حكم تحنيط الميت المحرم:

- ‌حكم تجريد الميت عن تغسيله:

- ‌صفة الغسل:

- ‌تكفين الميت وأحكامه:

- ‌استحباب الكفن الأبيض:

- ‌استحباب إحسان الكفن:

- ‌هل يجمع بين الرجال في الدفن، ومن يقدَّم:

- ‌كراهة المغالاة في الكفن:

- ‌حكم الصلاة على المقتول في حد:

- ‌حكم الصلاة على قاتل نفسه:

- ‌حكم الصلاة على القبر:

- ‌الصلاة على الغائب:

- ‌موقف الإمام في الصلاة على المرأة:

- ‌حكم الصلاة على الميت في المساجد:

- ‌عدد التكبير في صلاة الجنازة:

- ‌قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:

- ‌الدعاء للميت في صلاة الجنازة:

- ‌الدعاء للمسلمين في صلاة الجنازة:

- ‌الإخلاص في الدعاء للميت:

- ‌استحباب الإسراع بالجنازة:

- ‌فضل اتباع الجنائز والصلاة عليها:

- ‌النهي عن اتباع النساء للجنازة:

- ‌كيفية إدخال الميت القبر:

- ‌الميت يتأذى بما يتأذى به الحي:

- ‌اللحد والشق في القبر:

- ‌النهي عن البناء على القبور وتجصيصها:

- ‌حكم تلقين الميت عند القبر:

- ‌زيارة النساء للقبور:

- ‌جواز البكاء على الميت:

- ‌النهي عن الدفن ليلًا:

- ‌استحباب إيناس أهل الميت:

- ‌آداب زيارة القبور:

- ‌النهي عن سب الأموات:

الفصل: ‌حكم الصلاة على الميت في المساجد:

نقول: يتقدم الإمام ويكونون خلفه ولو كان قريبين منه، فإن لم يمكن بأن كان لو تقدم ما يتمكن فهم يصلون عن يمينه وعن يساره، لأن هذه حاجة وضرورة، لكن بعض العامة يعتقدون في صلاة الجنازة أنه لا بد أن يكون مع الإمام الواحد، حتى إنهم إذا قدموا الجنازة وتأخر الذين قدموها ربما تقدم واحد من الصف يقف مع الإمام، وهذا قد جرى لنا، فينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العامة على أن صلاة الجنازة في المصافة كغيرها، المشروع فيها أن يتقدم الإمام على المأمومين.

وقوله: "على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها" هل هو وصف طردي لا مفهوم له، أو نقول: إن هذا الحكم - أي: قيام الإمام وسط المرأة- فيمن ماتت في النفاس؟ الأول، أي: أنه وصف طردي، لأننا لا نعلم معني لتقييد ذلك بالنفساء لا نعلم ذلك وعلى هذا فيكون وصفًا طرديًا.

أخذ العلماء من هذا الحديث: مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت المرأة أن يكون وسطها؛ يعني: متوسطًا منها لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، فما هي الحكمة في ذلك؟

قال بعضهم: إن الحكمة هي: أن يكون حائلاً بين عجيزتها ومن وراءه، وهذه العلة النفس منها شيء، لأنه لو فرض أن يحول بين من وراءه مباشرة وبين رؤية عجيزتها فإنه لا يحول بين من كان على يمينه أو على يساره، ولم يتبين لي في ذلك حكمة تطمئن إلى النفس، إلا أن المؤمن حكمته ثبوت النص، فإذا ثبت النص فهذه الحكمة، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تعلل إلا بالنص.

وهل يدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على النفساء؟ نعم، ويتفرع على هذه الفائدة: أن الشهداء- غير شهيد المعركة- يصلى عليهم، لأنه قد ورد في عد الشهداء: أن منهم المرأة تموت في نفاسها، وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الشهداء- غير شهيد المعركة- يصلى عليهم، وهذا هو الصحيح وقد تقدم.

‌حكم الصلاة على الميت في المساجد:

534 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبني بيضاء في المسجد"، رواه مسلم.

"والله لقد" الجملة قسمية، وفيها ثلاثة مؤكدات القسم واللام وقد، "والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبني بيضاء في المسجد""في" للظرفية و"المسجد" هو الظرف، والمظرف هو:

ص: 558

الصلاة على أبني بيضاء، وعلى هذا فتكون الصلاة عليهما في نفس المسجد.

وهي ذكرت ذلك، لأن من الناس من أنكر الصلاة على الميت في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعده، وقالوا: لا يمكن أن يصلى على الجنائز في المساجد، لماذا؟ قالوا: لأنه يخشي من التلويث فقد يخرج من لا ميت شيء في أثناء حمله وتنزيله فيلوث المسجد فحينئذ من التلويث فقد يخرج من الميت شيء في أثناء حمله وتنزيله فيلوث المسجد، فحينئذ لا يصلى عليه في المسجد، نصلى عليه في مكان معد الصلاة على الأموات؛ ولهذا احتاجت أم المؤمنين رضي الله عنها إلى أن تؤكد ذلك بالقسم، فقالت:"والله لقد".

وقولها: "على أبني بيضاء في المسجد" الذي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أما الجنائز؟ كلهم هذا هو المتبادر من الحديث وهذا الذي من أجله ساقت الحديث، الصلاة على الجنازة، والجنازة في المسجد.

والعجيب: أن الذين منعوا الصلاة على الميت في المسجد قالوا: إن "في المسجد" ظرف لصلاة الرسول لا للمصلى عليه، الجنائز خارج باب المسجد والرسول في المسجد، ولا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما ساقت أم المؤمنين الحديث من أجله، وهو إثبات ما كان ينكره بعض الناس من الصلاة على الأموات في المساجد، ولكن هذه البلية- وهي كون الإنسان يعتقد أولاً ثم يستدل- ابتلى بها كثير من الناس، إذا اعتقد أولاً ثم استدل ثانيًا، حرف بذلك النصوص من أجل أن يوفق ما يعتقده، سواء مذهبه أو فكره، وهذه بلية عظيمة، ولهذا يجب أن يكون الإنسان مع الأدلة، أن يكون كمن لا يعرف الطريق مع الماهر في الطريق، إذا ذهبت مثلاً إلى مكة وأنت لا تعرف الطريق ومعك دليل يدل إذا قال: امش إلى كذا، هل تقول: لا وتخالفه؟ لا تخالفه أبدًا، وإنما تسلم له تمامًا، وتكون كما يقول العوام:"حط رأسك في الجلص" يعني: السطل، والمعنى: أنك لا تبصر شيئًا هذا المراد، فهذا الإنسان الذي قد تم تحكيمه للكتاب والسنة ما يعتقد شيئًا إلى تبعًا للدليل، فإذا جاء الدليل على خلاف ما كان يعتقده قال: سمعًا وطاعة، ومشى مع الدليل وترك ما يعتقده، وكذلك لو جاء دليل مخالف لمن يقلده من الأئمة قال: مرحبًا بالدليل، وترك التعصب ومشي على ما يقتضيه الدليل.

ويستفاد من الحديث: جواز اليمين على الفتوى، إذا اقتضت الحاجة ذلك:{ويستنبئونك أحق هو قل أي وربي إنه لحق} [يونس: 53]{ويستنبئونك} يعني: يطلبون منك النبأ والخبر، هذا الاستفتاء، بناء على ذلك يجوز للمفتى أن يحلف على الفتوى، ولكن هل يحلف على كل شيء أو لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على ظنه؟ الجواب: لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على ظنه أن ذلك هو الحكم فيجوز، ولاسيما عند عظم المفتى به أو عند تشكك المستفتي ليطمئنه.

ص: 559