الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعض المحققين، كابن حزم الظاهري، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني وغيرهم.
ثالثاً: بينت الراجح من الأقوال بما تقتضيه الأدلة، وتحريت الإنصاف في مناقشة الخلاف، مع التزام أدب الخلاف في بيان الراجح، مبتعداً عن التقليد والتعصب، معرضاً عن تتبع أوهام المشايخ والعلماء، وإذا اضطررت إلى ذلك أشرت إلى القول دون ذكر القائل، حرصاً على سلامة الصدور، ومحبة في تأليف القلوب.
رابعاً: لم أضع فهارس للبحث؛ لأن الفهارس سوف توضع للكتاب الأم، والذي قارب أن يخرج للناس منه أحكام الطهارة، ووضعت خطة للبحث، مكونة من مقدمة، وثمانية أبواب، وخاتمة على النحو التالي:
خطة البحث:
تمهيد: تشتمل على حكمة الشرع في إباحة المسح على الخفين، وكون هذا الباب يذكره أهل العلم في باب العقائد وذلك لمخالفة بعض الفرق الضالة لأهل السنة والجماعة.
الباب الأول: في حكم المسح.
ويشتمل على فصول:
الفصل الأول: في خلاف العلماء في المسح على الخفين.
الفصل الثاني: في خلاف العلماء في المسح على الجوربين.
الفصل الثالث: في خلاف العلماء في المسح على النعلين.
الفصل الرابع: في خلاف العلماء في المسح على الخرق واللفائف.
الفصل الخامس: أيهما أفضل المسح أو الغسل؟
الفصل السادس: هل المسح رخصة أم عزيمة؟
الفصل السابع: هل المسح على الخفين رافع للحدث أم مبيح؟
الفصل الثامن: حكم من لبس الخفين ليمسح.
الفصل التاسع: حكم مسح من به حدث دائم.
الباب الثاني: في صفة المسح.
وفيه فصول:
الفصل الأول: في المقدار المجزئ في المسح على الخفين.
الفصل الثاني: الخلاف في مسح أسفل الخف.
الفصل الثالث: هل يكفي غسل الخف عن مسحه؟
الفصل الرابع: هل يشرع تكرار المسح؟
الفصل الخامس: هل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً؟
فرع: هل يشترط إظهار أثر الأصابع خطوطاً على الخف من المسح.
الباب الثالث: في شروط المسح على الخفين.
الشرط الأول: في طهارة الخف.
الشرط الثاني: هل يشترط أن يكون الخف مباحاً؟
الشرط الثالث: خلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله.
الشرط الرابع: ثبوت الخف بنفسه على القدم.
الشرط الخامس: إمكان متابعة المشي على الخف.
الشرط السادس: هل يشترط أن يكون الخف من جلد؟
الشرط السابع: هل يشترط أن يمنع الخف وصول الماء إلى الرجل؟
الشرط الثامن: يشترط أن يكون المسح في الطهارة الصغرى.
الشرط التاسع: أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعاً.
الشرط العاشر: هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية؟
الشرط الحادي عشر: يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة.
الشرط الثاني عشر: يشترط إن كان سليم القدمين أن يمسح على الرجلين معاً.
الشرط الثالث عشر: يشترط أن يكون المسح على الخفين، وما في معناهما.
الشرط الرابع عشر: هل تشترط النية للمسح على الخفين؟
فرع: إذا لبس الخفين، وهو يدافع الأخبثين.
الباب الرابع: خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح.
الباب الخامس: في السفر وأحكام المسح على الخفين.
وفيه فصول:
الفصل الأول: اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
الفصل الثاني: اختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر.
الفصل الثالث: إذا لبس الخفين، وهو مقيم، ثم سافر.
الفصل الرابع: إذا مسح في السفر، ثم أقام.
الفصل الخامس: إذا شك في ابتداء المسح، هل كان في السفر أم في الحضر؟
الفصل الخامس: هل يمسح من كان عاصياً بسفره؟
الباب السادس: في أحكام لبس الخف على الخف.
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف.
الفصل الثاني: إذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه؟
الفصل الثالث: حكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما.
الفصل الرابع: إذا مسح الأعلى، ثم خلعه، فهل يمسح الأسفل؟
الباب السابع: مبطلات المسح على الخفين.
الفصل الأول: خلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح، وقبل تمام المدة.
الفصل الثاني: إذا ظهر بعض محل الفرض، ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته؟
الفصل الثالث: إذا انتهت مدة المسح، فهل يستأنف الوضوء؟
الفصل الرابع: يبطل المسح بوجود الحدث الأكبر.
الباب الثامن: في أحكام المسح على العمامة.
الفصل الأول: خلاف العلماء في المسح على العمامة.
الفصل الثاني: خلاف العلماء في المسح على الخمار.
الفصل الثالث: خلاف العلماء في المسح على القلانس.
الفصل الرابع: في شروط المسح على العمامة.
الشرط الأول: في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة.
الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة.
الشرط الثالث: الخلاف في توقيت المسح على العمامة.
الشرط الرابع: لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر.
الشرط الخامس: الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح.
الشرط السادس: يشترط أن تكون العمامة مباحة.
الشرط السابع: أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره.
الباب التاسع: في المسح على الجبيرة.
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة.
الفصل الثاني: في شروط المسح على الجبيرة.
الشرط الأول: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو
الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة.
الشرط الثالث: الخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة.
الشرط الرابع: هل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة؟
الشرط الخامس: هل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً؟
الشرط السادس: هل يجوز المسح على الجرح إذا لم يكن عليه جبيرة؟
الشرط السابع: هل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها؟
الفصل الثالث: إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح؟
الفصل الرابع: في صفة المسح
المبحث الأول: هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح؟
المبحث الثاني: إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً، فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً؟
الخاتمة: أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.
هذا ما حاولت بحثه، فإن كنت وفقت فهذا من الله سبحانه وتعالى، وله الفضل كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كانت الأخرى، فهو من تقصيري وتفريطي، فالله أسأله سبحانه وتعالى مغفرته وعفوه، اللهم كما
سترت الذنوب والعيوب، وأظهرت الجميل والحسن، اللهم فاكتب لي، ولوالدي، ولمشايخي، ولإخواننا المغفرة والرحمة والتجاوز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
كتبه
أبو عمر: دبيان بن محمد الدبيان
السعودية ـ القصيم ـ بريدة