الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
ثبوت الخف بنفسه على القدم
الشرط الرابع
ثبوت الخف بنفسه على القدم
لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية
(1)
، وقول في مذهب المالكية
(2)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(3)
.
وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية
(4)
،
والحنابلة
(5)
.
(1)
سيأتي العزو إليه قريباً إن شاء الله تعالى.
(2)
قال في الشرح الصغير (1/ 155): " لا بد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعاً ينزل عن محل الفرض ".
وقال في حاشية العدوي على الخرشي (1/ 180): " قوله " فلا يُمْسَح واسع " أي: لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف ". وانظر حاشية الدسوقي (1/ 143).
(3)
انظر روضة الطالبين (1/ 126)، وقال النووي في المجموع (1/ 528):" ولو اتخذ خفاً واسعاً لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقاً جداً لا يمكن المشي فيه، فوجهان: أصحهما لا يجوز المسح عليه " اهـ.
(4)
جاء في مراقي الفلاح في ذكر شروط المسح على الخفين (ص53): "استمساكهما على الرجلين من غير شد " اهـ.
وقال في المبسوط (1/ 102،103): " وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما " ثم فسر الثخين من الجوارب: أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. وانظر تبيين الحقائق (1/ 52)، وحاشية ابن عابدين (1/ 263).
(5)
قال في الفروع (1/ 158) في ذكر شروط المسح " ثابت بنفسه، لا بشده في المنصوص " اهـ.
وقال في الإنصاف (1/ 179) " إذا كان لا يثبت إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو =