الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عفير بن معدان، عن سليم بن عامر،
عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة في غزوة تبوك
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
الدليل التاسع:
من الآثار.
(152)
روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية وابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، قال:
رأيت أبا بكر يمسح على الخمار
(3)
.
(1)
مجمع البحرين (459).
(2)
فيه عفير بن معدان روى له الترمذي وابن ماجه،
قال أبو حاتم: قال دحيم: عفير بن معدان ليس بشيء، لزم الرواية عن سليم بن عامر وشبهه بجعفر بن الزبير وبشر بن نمير. الجرح والتعديل (7/ 36).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن عفير بن معدان، فقال: هو ضعيف الحديث، يكثر الرواية عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير ما لا أصل له، لا يشتغل بروايته. المرجع السابق.
وقال عباس - يعني الدوري -: سمعت يحيى قال: عفير بن معدان ليس بثقة. ضعفاء العقيلي (3/ 430).
وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى: عفير بن معدان؟ قال: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: عامة رواياته غير محفوظة. الكامل (5/ 379).
وفي التقريب: ضعيف.
(3)
المصنف (1/ 28).
[إسناده حسن إن سلم من عنعنة ابن إسحاق]
(1)
.
الأثر الثاني: عن عمر.
(153)
روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال:
قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها
(2)
.
[إسناده صحيح]
(3)
.
قال ابن المنذر: لو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لوجب القول
(1)
رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق فإنه صدوق، لكن يخشى من عنعنته، وقد عنعن هنا. ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 467) من طريق يعلى، أنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب به.
(2)
المصنف (1/ 29).
(3)
رجاله كلهم ثقات، وعمران بن مسلم هو الجعفي الكوفي، قال ابن مهدي: أحاديث عمران بن مسلم أحاديث صحاح مستقيمة، لا يختلفون فيه، ووثقه أبو حاتم ويحيى ابن معين وأحمد، وذكره الحافظ في التقريب تمييزاً، وقال: ثقة.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 467) من طريق يحيى بن سعيد به. وسقط من إسناد ابن المنذر سفيان، ولعله من الناسخ، واختلف على سفيان فيه:
فرواه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن عمر.
وخالفه ابن مهدي، فرواه ابن أبي شيبة (1/ 29) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن نباتة، قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة، قال: إن شئت ورواه ابن المنذر (1/ 467) عن ابن مهدي به. فزاد في الإسناد نباتة.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 467) عن ابن مهدي به.
به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر "، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر فقد رشدوا "، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي "
(1)
.
الأثر الثالث:
صح المسح على العمامة من فعل أنس رضي الله عنه.
(154)
فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان،
عن عاصم، قال: رأيت أنساً يمسح على الخفين والعمامة
(2)
.
[إسناده صحيح]
(3)
.
الأثر الرابع: عن أبي أمامة.
(155)
رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة،
عن أبي غالب، قال رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة
(4)
.
[إسناده حسن]
(5)
.
(1)
الأوسط (1/ 468).
(2)
المصنف (1/ 29).
(3)
ورواه عبد الرزاق (738) عن الثوري، عن عاصم به، ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 468) من طريق يزيد بن هارون، أنا عاصم به. وهذا إسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه.
(4)
المصنف (1/ 29).
(5)
رجاله كلهم ثقات إلا أبا غالب صاحب أبي أمامة، فإنه صدوق يخطئ، ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 468) من طريق حجاج، ثنا حماد به.
جواب المانعين من المسح على هذه الآثار.
قال النووي: الأحاديث التي ذكر فيها المسح على العمامة فقط، وقع فيها اختصار، والمراد مسح على الناصية والعمامة، ويدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة كما سبق بيانه، ثم قال مستدلاً على صحة هذا التأويل: إن القرآن جاء بوجوب مسح الرأس، وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة، وفي بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية، فكان محتملاً لموافقة الأحاديث الباقية، ومحتملاً لمخالفتها، فكان حملها على الاتفاق، وموافقة القرآن أولى. قال أصحابنا: وإنما حذف بعض الرواة ذكر الناصية؛ لأن مسحها كان معلوماً؛ لأن مسح الرأس مقرر، معلوم لهم، وكان المهم بيان مسح العمامة.
قال الخطابي: والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس، والحديث محتمل للتأويل، فلا يترك اليقين بالمحتمل، وقال هو وسائر الأصحاب: وقياس العمامة على الخف بعيد؛ لأن يشق نزعه، بخلافها، والله أعلم
(1)
.
ورد عليهم:
بأن الظن بأن الصحابة رضوان الله عليهم اختصروا الحديث، وأنهم جاؤا بصيغة توهم أنه يجوز الاقتصار على العمامة، مع أن الاقتصار عليها لايجوز ظن لا يليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عدلهم الله في كتابه، وعدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، وهم أدرى الناس بمقتضى اللغة ومدلولها، وما حمل الناس على هذا الظن الذي لا يليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن
(1)
المجموع (1/ 439).