الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد
(1)
.
وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية
(2)
، ووجه عند الشافعية
(3)
، ورجحه ابن تيمية
(4)
.
دليل من قال: لا يجوز المسح عليه
.
أولاً: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.
ثانياً: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.
ثالثاً: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.
رابعاً: أن ما يسقط من القدم لا يشق نزعه، فيمكن إخراج القدم بسهولة، ثم غسلها وردها.
دليل من قال بجواز المسح
.
أولاً: أن الإذن بالمسح على الخفاف وما في معناها مطلق غير مقيد،
= المذهب من حيث الجملة، ونص عليه، وعليه الجمهور ". وانظر كشاف القناع (1/ 116)، المبدع (1/ 145)، شرح العمدة (1/ 250).
(1)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/ 184)، والإنصاف (1/ 179).
(2)
قال الجلاب كما في التاج والإكليل (1/ 469): " ولا بأس بالمسح على الخفين الواسعين، فإن خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه، ووجب عليه غسل رجليه، وإن خرج عقبه من مقدمه إلى ساقه، فلا شيء عليه إلا أن يخرج جل رجله ".
(3)
انظر روضة الطالبين (1/ 126)، والمجموع (1/ 528).
(4)
مجموع الفتاوى (21/ 184).
فأين الدليل على اشتراط ما ذكرتم، وما ورد مطلقاً لا يجوز تقييده إلا بدليل.
ثانياً: أن هذا الخف الواسع صالح بنفسه، بدليل أنه لو لبسه رجل، وكانت قدمه كبيرة بحيث لا تسقط جاز المسح عليه اتفاقاً، فإذا كان صالحاً في نفسه فلا يمنع من المسح عليه.
ثالثاً: أن هذا الخف الواسع قد يلبسه من لا يحتاج إلى المشي، كالمريض المقعد والزمن، فمنعه من المسح عليه منع بلا دليل.
قال ابن تيمية: " قد اشترط ذلك - يعني: ثبوت الخف بنفسه - الشافعي، ومن وافقه من أصحاب أحمد، فلو لم يثبت إلا بشده بشيء يسير، أو خيط متصل به، أو منفصل عنه، ونحو ذلك لم يمسح عليه، وإن ثبت بنفسه لكن لا يستر جميع المحل إلا بالشد، ففيه وجهان:
أصحهما أنه يمسح عليه، وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد، بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين، فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين إن يثبتا بأنفسهما، بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما، فغيرهما بطريق الأولى، وهنا قد ثبتا بالنعلين، وهما منفصلان عن الجوربين، فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز
(1)
.
(1)
مجموع الفتاوى (20/ 148).