الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر
الفصل الثالث
إذا لبس الخفين وهو مقيم
ثم سافر فهل يمسح مسح مسافر أو مقيم؟
إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:
الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.
الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.
فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني
(2)
،وهو رواية عن
(1)
انظر في مذهب الحنفية المبسوط (1/ 103،104)، تبيين الحقائق (1/ 52)، شرح فتح القدير (1/ 155)، البحر الرائق (1/ 188)، بدائع الصنائع (1/ 8،9)، حاشية ابن عابدين (1/ 278).
وانظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 51)، المجموع (1/ 513)،.
وفي مذهب الحنابلة، انظر المغني (1/ 179)، والفروع (1/ 168)، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 265)، شرح الزركشي (1/ 421)، الإنصاف (1/ 179)، كشاف القناع (1/ 115).
(2)
الحاوي (1/ 359)، وقد ذكر النووي في المجموع (1/ 513): قال: قال القاضي أبو الطيب: كذا حكاه الداركي عن المزني، وهو غلط، بل مذهب المزني كمذهبنا مسح مسافر ".
قلت: حتى لو كان ما نقل عن المزني غلط، فالخلاف في مذهب الحنابلة محفوظ، والله أعلم.