الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
أن حد الرخصة منطبق على المسح على الخفين، فآية المائدة توجب
= في نصب الراية (1/ 175): " فأما رواية النخعي فإنها عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة وليس فيها ذكر الزيادة اهـ.
هذا فيما جاء من طريق الحكم وحماد مقرونين.
وجاء الحديث من رواية حماد وحده عن إبراهيم به،
رواه إسماعيل بن علية، واختلف على إسماعيل، فرواه ابن أبي شيبة (1/ 162) رقم 1863 عنه، عن هشام الدستوائي، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم النخعي به، بذكر زيادة:"ولو استزدناه لزادنا ".
وراه أحمد (5/ 213) عن إسماعيل به، بدون ذكر الزيادة.
وأخرجه أحمد (5/ 214) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا هشام، عن حماد، عن إبراهيم به. وليس فيه ذكر الزيادة.
وأخرجه الطبراني (3772) إلى (3780) متسلسلاً من طرق عن حماد، عن إبراهيم به. وأخرجه الطحاوي (1/ 81،82) من طريق حماد بن سلمة وهشام، فرقهما عن حماد به.
وحماد: هو ابن أبي سليمان، في التقريب: فقيه صدوق، له أوهام، ورمي بالإرجاء.
وجاء الحديث من طريق منصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي به. أخرجه أحمد (5/ 213،214) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد ومنصور، عن إبراهيم به. وليس فيه ذكر زيادة:(ولو استزدناه لزادنا).
وأخرجه أبو عوانة (1/ 262) من طريق منصور به.
كما رواه أبو معشر، عن إبراهيم، أخرجه أحمد (5/ 214،215) ثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وسعيد بن أبي عروبة فرقهما، عن قتادة، عن أبي معشر، عن النخعي به.
وليس فيه ذكر الزيادة، وأخرجه الطبراني (3781،3782،3783) من طرق عن أبي معشر به، والله أعلم.