الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(68)
ما رواه أبو داود
(1)
، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟. فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه، وأدخل اصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم " أو " ظلم وأساء ".
[إسناده حسن، وزيادة أو نقص وهم من الراوي]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (135).
(2)
الحديث مداره على موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد تكلمت على إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث رقم (19) من كتابي الحيص والنفاس وبينت أن إسناده حسن إذا صح الإسناد إلى عمرو.
وأما موسى بن أبي عائشة
قال الحميدي، عن ابن عيينة: حدثني موسى بن أبي عائشة، وكان من الثقات. الجرح والتعديل (29/ 90).
وقال ابن معين: ثقة، كما في رواية إسحاق بن منصور، وعباس الدوري. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: كان ثبتاً. مشاهير علماء الأمصار (787).
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (5/ 404).
وقال يعقوب بن سفيان كوفي ثقة. تهذيب التهذيب (10/ 314). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: تريبني رواية موسى بن أبي عائشة حديث عبيد الله بن عبد الله، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ما تقول فيه. قال: صالح الحديث. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: يكتب حديثه. الجرح والتعديل (8/ 157).
قال ابن حجر تعقيباً: عنى أبو حاتم: أنه اضطرب فيه، وهذا من تعنته، وإلا فهو حديث صحيح. تهذيب التهذيب (10/ 314).
وفي التقريب: ثقة عابد وكان يرسل.
ويرويه عن موسى رجلان أبو عوانة، وسفيان الثوري.
أما رواية أبي عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري، فأخرجها أبو داود كما هو في إسناد الباب (135). ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1/ 444،445) والبيهقي في السنن (1/ 79).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 36) قال حدثنا أحمد بن داود، ثنا مسدد، قال ثنا أبو عوانة به.
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب، إلا أن فيه "زيادة" "أو نقص". وبعضهم يقتصر على قوله:" فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " وهذه الزيادة وهم في الحديث ولا شك؛ لأن الوضوء جائز مرة مرة، ومرتين مرتين.
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي (1/ 88): " والمحققون على أنه وهم، لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين ".
ولم يختلف على أبي عوانة في ذكر كلمة: "أو نقص".
ورواه سفيان عن موسى بن أبي عائشة واختلف على سفيان.
فرواه ابن أبي شيبة (1/ 16) ح58 حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة به بلفظ: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فدعا بماء فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال:"هكذا الطهور، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم ". وهذه متابعة لأبي عوانة بذكر كلمة (أونقص). وخالفه يعلى بن عبيد، والأشجعي فروياه عن سفيان به بدون قوله:(أو نقص). فقد أخرجه أحمد (2/ 180): حدثنا يعلى ـ يعني ابن عبيد ـ حدثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة به، ولفظه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، قال:"هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ". =
وجه الاستدلال:
فهذا الرجل وهو أعرابي كما في بعض الروايات، كان يجهل الطهور، وقد سأل عن الوضوء فلو كانت النية من شرائطه التي يتوقف عليها صحة الوضوء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم النية له. فلما لم يذكرها علم أنها ليست بشرط.
وأجيب:
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المسيء صلاته كيفية الصلاة، ولم يذكر له
= وأخرجه النسائي في الصغرى (140) وفي الكبرى (90،173) أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا يعلى به. وأخرجه في الكبرى أيضاً (89) أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال: حدثنا يعلى به.
وأخرجه ابن ماجه (422) حدثنا علي بن محمد، حدثنا خالي يعلى به، إلا أنه قال:
" فقد أساء أو تعدى أو ظلم " فعبر بـ (أو) ولفظ الجماعة بالواو.
وأما رواية الأشجعي فقد رواها ابن الجارود (75) وابن خزيمة (174) قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا الأشجعي، عن سفيان به.
وقال الحافظ في الفتح (1/ 233): إسناده جيد، لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث، وأجيب بأنه أمر سيء، والإساءة تتعلق بالنقص، والظلم بالزيادة.
وقيل: فيه حذف، تقديره: من نقص من واحدة، ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد، من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً، الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، فإن نقص من واحدة، أو زاد على ثلاث فقد أخطأ، وهو مرسل رجاله ثقات.
وأجيب عن الحديث أيضا: بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصر على قوله:(فمن زاد) فقط كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. ومن الغرائب ماحكاه الشيخ أبو حامد الاسفراييني عن بعض العلماء، أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور، وهو محجوج بالإجماع. اهـ كلام الحافظ رحمه الله.