الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، وروى عن إسحاق، والثوري
(3)
، ورجحه ابن حزم، بل بالغ حتى قال: يمسح ولو سافر بعد انقضاء اليوم والليلة
(4)
.
وقيل: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية
(5)
، ورواية عن أحمد
(6)
.
دليل الجمهور
.
الدليل الأول:
أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.
(1)
انظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 51)، الحاوي (1/ 358،359)، روضة الطالبين (1/ 131).
(2)
المغني (1/ 179)، وكشاف القناع (1/ 115)، شرح العمدة (1/ 260)، الإنصاف (1/ 177)، الروض المربع (1/ 288).
(3)
المغني (1/ 179).
(4)
قال ابن حزم في المحلى (1/ 341):"ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة، أو بعد انقضائهما مسح أيضاً حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معاً ثلاثة أيام بلياليها، ثم لا يحل له المسح ". الخ كلامه رحمه الله.
(5)
انظر في مذهب الحنفية شرح فتح القدير (1/ 157)، المبسوط (1/ 103،104)، تبيين الحقائق (1/ 52)، البحر الرائق (1/ 188)، بدائع الصنائع (1/ 8،9)، حاشية ابن عابدين (1/ 278)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 25).
(6)
انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (1/ 19)، والمغني (1/ 179)، وقال الخلال: رجع أحمد إلى هذا القول.