الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
الباب الرابع
خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن عبادة المسح على الخفين مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:
فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، هو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد
(4)
، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور
(5)
،
واختاره ابن المنذر
(6)
، ورجحه النووي
(7)
.
وقيل: ابتداء المدة من اللبس،
(1)
المبسوط (1/ 99)، مراقي الفلاح (ص: 54)، بدائع الصنائع (1/ 8)، تبيين الحقائق (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 271).
(2)
الأم (1/ 35)، المجموع (1/ 512)،
(3)
المبدع (1/ 142)، الفروع (1/ 167)، وقال في الإنصاف (1/ 177):" هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب ".
(4)
جاء في مسائل أبي داود (ص: 17): " وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها " اهـ. وقال في الإنصاف (1/ 177): " وهي من المفردات ".
(5)
المجموع (1/ 512).
(6)
الأوسط (1/ 443).
(7)
قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً، انظر المجموع (1/ 512).