الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
الخلاف في مسح أسفل الخف
الفصل الثاني
الخلاف في مسح أسفل الخف
اختلف العلماء في مسح أسفل الخف،
فقيل: لا يمسح أسفل الخف، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يمسح الظاهر والباطن، فإن مسح الباطن فقط لم يجزئ، وحكي إجماعاً والخلف محفوظ. وإن مسح الأعلى فقط أجزأه ذلك. وهو مذهب المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
.
قال مالك: إن مسح الأعلى فقط وصلى، يعيد الصلاة ما دام في
(1)
تبيين الحقائق (1/ 48)، البحر الرائق (1/ 180)، شرح فتح القدير (1/ 150)، مراقي الفلاح (ص: 54)، حاشية ابن عابدين (1/ 448).
(2)
المحرر (1/ 13)، الإنصاف (1/ 184،185) وانظر مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: 15) رقم 51، 52، ورواية عبد الله (1/ 117، 118)، وقال في مسائل ابن هانئ (1/ 18،21): لا يمسح على أسفل الخفين، هذا شيء ذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه " اهـ.
(3)
الخرشي (1/ 183)، حاشية الدسوقي (1/ 146، 147)، مواهب الجليل (1/ 324) الاستذكار (2/ 261)، التمهيد (11/ 146).
(4)
قال الشافعي في الأم (8/ 103): " وأحب أن يغمس يديه في الماء، ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه، واليسرى إلى أطراف أصابعه ".
وانظر المجموع (1/ 550)، روضة الطالبين (1/ 130)، مغني المحتاج (1/ 67)، نهاية المحتاج (1/ 291،292).