الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال لا يجوز المسح
.
القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب حرام لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح
(54)
فقد روى أحمد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال، ثنا أبان وعبد الصمد، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار،
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره
(1)
.
= فذكر خليل في متنه: " وفي خف غصب تردد ". قال العدوي في حاشيته معلقاً (1/ 181): " أي تردد في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه " اهـ.
قلت: وأما المتأخرون فلهما قولان:
الأول: المنع قياساً على ما كان محرماً لحق الله.
الثاني: الإجزاء مع الإثم. قال في الشرح الكبير (1/ 144): " وهو المعتمد، قياساً على الماء المغصوب.
ورجحه الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 156).
وقال في التاج والإكليل (1/ 471): " قال ابن عرفة: لا نص في الخف المغصوب، وقياسه على المُحْرِم - يعني لبس الرجل المحرم في النسك الخفين - يرد بأن حق الله آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يستتر به، والمدية يذبح بها والكلب يصاد به، والصلاة في الدار المغصوبة يرد بأنها عزائم " اهـ.
(1)
المسند (4/ 67).
[حديث ضعيف، ومتنه منكر]
(1)
.
(1)
فيه أبو جعفر المدني الأنصاري، لم يرو عنه سوى يحيى بن أبي كثير.
قال الدارمي: أبو جعفر هذا رجل من الأنصار.
وقال ابن القطان: مجهول.
وفي التقريب: مقبول، ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم. اهـ
قلت: قال ابن حبان في صحيحه هو محمد بن علي بن الحسين. فتعقبه الحافظ في التهذيب، وقال: ليس هذا بمستقيم؛ لأن محمد بن علي لم يكن مؤذناً، ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث، وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعين أنه غيره. تهذيب التهذيب (12/ 58).
واختلف أيضاً في إسناده فرواه أبان، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عن أبي هريرة.
وخالفه حرب بن شداد، في سنن البيهقي (2/ 241) فرواه عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا جعفر المدني حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، فذكره، فزاد في الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
وكما صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث من إسحاق، قد صرح أيضاً بالتحديث من أبي جعفر كما في بغية الباحث في زوائد مسند الحارث (138،573)، فلعله سمعه منهما.
وقال النووي: على شرط مسلم، انظر رياض الصالحين (ص: 358)، ولم يصب.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 92): " وفي إسناده أبو جعفر المدني، إن كان محمد بن علي بن الحسين، فروايته عن أبي هريرة مرسلة له، وإن كان غيره فلا أعرفه".
[تخريج الحديث]
الحديث رواه أحمد أيضا (5/ 379) بالإسناد نفسه.
ورواه النسائي في الكبرى (9703) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن هشام الدستوائي به مختصراً بلفظ:" لا تقبل صلاة رجل مسبل إزاره ". =
وجه النكارة فيه؛ إذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال، فلماذا يطلب منه إعادة الوضوء، وهو لم يحدث، ما بال الوضوء؟!
ولماذا لم يبلغه بأن يرفع إزاره، فقد يكون الرجل جاهلاً، والبلاغ تعليمه ما أخطأ فيه، لا أن يحيله على أمر قد أحسنه، فما إعادته للوضوء إلا عبث، حتى تجديد الوضوء لا يشرع في هذه الصورة؛ لأنه ما إن فرغ من وضوئه حتى طلب منه أن يعيده، لا لنقص في الوضوء، ولكن لأن الله لايقبل صلاة المسبل إزاره!!.
الدليل الثاني:
أن المسح رخصة على قول، وإذا كان رخصة فإن العاصي لا ينبغي أن يرخص له، قال تعالى:
{فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}
(1)
.
والباغي عندهم: الخارج على الإمام، والعادي: هو المحارب وقاطع الطريق، فإذا كان الله لم يبح أكل الميتة للمضطر إذا كان عاصياً، فغيرها من الرخص من باب أولى.
= وأخرجه أبو داود (638،4086) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به. فسمى الصحابي.
ورواه البيهقي في السنن (2/ 241) من طريق أبي إسماعيل الترمذي، ثنا موسى بن إسماعيل به.
ورواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (138،573) حدثنا يزيد بن هارون، ثنا هشام الدستوائي به.
(1)
البقرة، آية:173.
وأجيب:
بأن المراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته، والعادي: من يأكل هذه المحرمات، وهو يجد عنها مندوحة، فليس في الآية دليل على ما ذكرتم.
الدليل الثالث:
إذا صححنا المسح على الخف المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثراً صحيحاً، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
(55)
وقد روى مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعاً عن أبي عامر، قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، قال: سألت القاسم بن محمد، عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال:
أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
(1)
.
ومعنى رد: أي مردود عليه، والمسح على الخف المحرم خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأجيب:
بأن التحريم والصحة غير متلازمين، فتلقي الجلب منهي عنه، وإذا تُلُقِيَ كان البيع صحيحاً، وللبائع الخيار إذا أتى السوق، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع، والله أعلم.
(1)
صحيح مسلم (1718).