الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط التاسع
أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا
الشرط التاسع
أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا
هذا الشرط وقع فيه خلاف بين العلماء، هل المسح على الخفين مؤقت بوقت أم لا؟
فقيل: يمسح يوماً وليلة للقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة.
وقيل: ليس فيه توقيت، وهو المشهور من مذهب مالك.
وقيل: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.
وقيل: يسقط التوقيت في حال الضرورة.
إلى غير ذلك من الأقوال، وسيأتي بحث هذه المسألة في مسألة مستقلة، ونحرر الأدلة، ونبين الراجح إن شاء الله تعالى.