الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
إذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها
الفصل الخامس
إذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها
اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه،
فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم
(2)
، ورجحه ابن تيمية
(3)
، وهو الصحيح.
وقيل: يجب عليه مسح رأسه مباشرة وغسل قدميه، هو رواية عن أحمد
(4)
.
وقيل: بل يجب عليه مسح رأسه، ولو لم يكن مباشرة، وهو قول آخر في مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
قال أحمد في مسائله رواية ابنه عبد الله (1/ 123): " سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته، ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء.
وفيه أيضاً: إن خلعها، وهو في الصلاة؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة اهـ.
وانظر مسائل ابن هانئ (1/ 18)، ومسائل أبي داود (1/ 15) رقم 50. ومسائل صالح (92،1323)، وانظر كشاف القناع (1/ 121)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 136).
(2)
قال ابن حزم في المحلى (1/ 337): " ولو مسح على عمامة أو خمار، ثم نزعهما فلي عليه إعادة وضوء، ولا مسح رأسه، بل هو طاهر، كما كان، ويصلي كذلك ".
(3)
الفتاوى الكبرى (5/ 305)، الإنصاف (1/ 190).
(4)
قال ابن قدامة (1/ 178): " وعلى الرواية الأخرى: يلزمه مسح رأسه، وغسل قدميه؛ ليحصل الترتيب ".
(5)
الإنصاف (1/ 190) وانظر الأقوال في مسألة لو نزع الخف قبل تمام المدة.
واختلف أصحاب أحمد في مبنى هذه الروايات على أقوال:
فقيل: مبنية على الموالاة، قال المرداوي: اختاره ابن الزاغوني، وقطع به المصنف في المغني، والشارح، وابن رزين في شرح، وقدمه في الرعاية الكبرى، فعلى هذا لو حصل ذلك قبل فوات الموالاة، أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولاً واحداً لعدم الإخلال بالموالاة
(1)
.
وقيل: الخلاف مبني على أن المسح هل يرفع الحدث أم لا؟
قال المرداوي: قطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين، واختاره وصححه المجد في شرحه، وابن عبيدان، وصاحب مجمع البحرين، والحاوي الكبير، وقدمه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، وقال هو وأبو المعالي وحفيده: وهو الصحيح من المذهب عند المحققين، واعلم أن المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب - يعني: مذهب الحنابلة - نص عليه، وجزم به في التلخيص، والبلغة، وقدمه في الفروع
…
الخ كلامه
(2)
.
وقيل: مبني على أن الطهارة لا تتبعض في النقض، وإن تبعضت في الثبوت، كالصلاة والصيام
(3)
.
وانظر دليل كل قول في مسألة نزع الخف، فإن القول واحد، والدليل واحد. والله أعلم.
(1)
الإنصاف (1/ 190).
(2)
المرجع السابق.
(3)
المرجع السابق.
فرع
لو انتقضت العمامة دون أن ينزعها
قال ابن قدامة في المغني:
وإن انتقضت العمامة بعد مسحها، بطلت طهارته؛ لأن ذلك بنزلة نزعها.
وإن انتقض بعضها ففيه روايتان ذكرهما ابن عقيل:
أحدهما: لا تبطل طهارته؛ لأنه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو مستوراً، فلم تبطل الطهارة، ككشط الخف مع بقاء البطانة.
والثانية: تبطل. قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت؛ لأنه زال الممسوح عليه، فأشبه نزع الخف
(1)
.
وإذا كنا رجحنا في مسألة نزع الخف أن الطهارة لا تبطل، فكذلك الراجح هنا أن العمامة لو سقطت كلها فالطهارة باقية على حالها، انظر مسألة نزع الخف، فقد بسطت الأدلة هناك.
(1)
المغني (1/ 185)، وقال ابن مفلح في الفروع (1/ 172): " وان انتقض بعض العمامة فروايتان.
ورجح المرداوي في تصحيح الفروع: رواية البطلان. والله أعلم.