الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد
(1)
.
دليل الجمهور
.
الأول:
الإجماع، نقل الإجماع ابن قدامة في المغني، قال:" لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من لم يمسح حتى سافر، أنه يتم مسح المسافر "
(2)
.
قلت: الخلاف محفوظ، عن أحمد وغيره.
الدليل الثاني:
من النظر، أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت، فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيها فعلها، وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهراً، فأول وقتها زوال الشمس، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافراً قصر، وإن كان مقيماً أتم، كذلك المسح عند الحنفية والشافعية والحنابلة أول زمانه وقت الحدث، وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح
(3)
.
(1)
الإنصاف (1/ 179).
(2)
المغني (1/ 179).
(3)
الجمهور هنا علقوا الحكم بالمسح لا بالحدث، فينبغي أن تكون مدة المسح معلقة بالمسح، لا بالحدث، وقد ناقشت هذه المسألة في مسألة مستقلة، كما قد يعترض عليهم بأنه لو مسح وهو مقيم، وقبل تمام المدة سافر، يلزمه أن يمسح مسح مقيم عندهم، ولو كان وقت الأداء في بعض المسح مسح مسافر، وإذا علق الحكم بوقت الأداء، فيلزم أن يمسح مسح مسافر، كما هو الراجح، وسوف يأتي مناقشة هذه المسألة في فصل مستقل إن شاء الله تعالى.