الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
خلاف العلماء في المسح على الخفين
اختلف العلماء في جواز المسح على الخفين:
فقيل: يجوز في الحضر والسفر.
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، ورواية عن مالك
(4)
، واختيار ابن حزم
(5)
.
(1)
قال الجصاص في أحكام القرآن (3/ 353): " ثبت المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق التواتر والاستفاضة من حيث يوجب العلم، ولذلك قال أبو يوسف: إنما يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على الخفين في الاستفاضة ".
وانظر المبسوط (1/ 97)، شرح فتح القدير (1/ 143)، بدائع الصنائع (1/ 7)،والعناية في شرح الهداية (1/ 144)، وقال في تبيين الحقائق (1/ 45): "صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس، حتى قال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر
…
الخ.
(2)
الأم (1/ 49،50)، وقال في (7/ 239): " سألت الشافعي عن المسح على الخفين؟ فقال: يمسح المسافر والمقيم إذا لبسا على كمال الطهارة
…
الخ،
وقال في المجموع (1/ 500): " مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر
…
. الخ اهـ.
(3)
المغني (1/ 174)، الفروع (1/ 158)، الإنصاف (1/ 169).
(4)
شرح الخرشي (1/ 176)، الفواكه الدواني (1/ 160،161)، حاشية العدوي (1/ 235) حاشية الدسوقي (1/ 141) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 152).
(5)
المحلى بالآثار (1/ 321).